حديث الرسول ﷺ English الإجازة تواصل معنا
الحديث النبوي

البغايا اللاتي ينكحن أنفسهن بغير بينة - سنن الترمذي

سنن الترمذي | أبواب النكاح باب ما جاء لا نكاح إلا ببينة (حديث رقم: 1103 )


1103- عن ابن عباس، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «البغايا اللاتي ينكحن أنفسهن بغير بينة» قال يوسف بن حماد: «رفع عبد الأعلى هذا الحديث في التفسير وأوقفه في كتاب الطلاق ولم يرفعه».
1104- عن سعيد بن أبي عروبة نحوه ولم يرفعه وهذا أصح.
هذا حديث غير محفوظ لا نعلم أحدا رفعه إلا ما روي عن عبد الأعلى، عن سعيد، عن قتادة، مرفوعا وروي عن عبد الأعلى، عن سعيد هذا الحديث موقوفا والصحيح ما روي عن ابن عباس قوله: «لا نكاح إلا ببينة».
هكذا روى أصحاب قتادة عن قتادة عن جابر بن زيد عن ابن عباس: لا نكاح إلا ببينة، وهكذا روى غير واحد عن سعيد بن أبي عروبة نحو هذا موقوفا.
وفي هذا الباب عن عمران بن حصين، وأنس، وأبي هريرة.
والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم من التابعين وغيرهم قالوا: لا نكاح إلا بشهود لم يختلفوا في ذلك من مضى منهم إلا قوما من المتأخرين من أهل العلم، وإنما اختلف أهل العلم في هذا إذا شهد واحد بعد واحد فقال أكثر أهل العلم من أهل الكوفة وغيرهم: لا يجوز النكاح حتى يشهد الشاهدان معا عند عقدة النكاح وقد رأى بعض أهل المدينة، إذا أشهد واحد بعد واحد، فإنه جائز إذا أعلنوا ذلك، وهو قول مالك بن أنس وغيره هكذا قال إسحاق فيما حكى عن أهل المدينة، وقال بعض أهل العلم: يجوز شهادة رجل وامرأتين في النكاح وهو قول أحمد وإسحاق

أخرجه الترمذي


ضعيف

شرح حديث (البغايا اللاتي ينكحن أنفسهن بغير بينة)

تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي: أبو العلا محمد عبد الرحمن المباركفورى (المتوفى: 1353هـ)

‏ ‏قَوْلُهُ : ( حَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ حَمَّادٍ ) ‏ ‏الْمَعْنِيُّ بِفَتْحِ الْمِيمِ وَسُكُونِ الْعَيْنِ الْمُهْمَلَةِ ثُمَّ نُونٍ مَكْسُورَةٍ ثُمَّ يَاءٍ مُشَدَّدَةٍ : ثِقَةٌ مِنْ الْعَاشِرَةِ ‏ ‏( أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى ) ‏ ‏هُوَ : اِبْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى الْبَصْرِيُّ الشَّامِيُّ بِالْمُهْمَلَةِ ; ثِقَةٌ مِنْ الثَّامِنَةِ ‏ ‏( عَنْ سَعِيدٍ ) ‏ ‏هُوَ : اِبْنُ أَبِي عَرُوبَةَ الْيَشْكُرِيُّ مَوْلَاهُمْ الْبَصْرِيُّ ; ثِقَةٌ حَافِظٌ لَهُ تَصَانِيفُ ; لَكِنَّهُ كَثِيرُ التَّدْلِيسِ وَاخْتَلَطَ ; وَكَانَ مِنْ أَثْبَتِ النَّاسِ فِي قَتَادَةَ , قَوْلُهُ : ‏ ‏( الْبَغَايَا ) ‏ ‏أَيْ الزَّوَانِي.
جَمْعُ " بَغِيٍّ " وَهِيَ : الزَّانِيَةُ مِنْ " الْبِغَاءِ " وَهُوَ : الزِّنَا.
مُبْتَدَأٌ خَبَرُهُ : ‏ ‏( اللَّاتِي يُنْكِحْنَ ) ‏ ‏بِضَمِّ أَوَّلِهِ ; أَيْ يُزَوِّجْنَ.
قَالَهُ الْقَارِي : ‏ ‏( أَنْفُسَهُنَّ ) ‏ ‏بِالنَّصْبِ ‏ ‏( بِغَيْرِ بَيِّنَةٍ ) ‏ ‏قَالَ الطِّيبِيُّ : الْمُرَادُ بِالْبَيِّنَةِ إِمَّا الشَّاهِدُ.
فَبِدُونِهِ زِنًا.
عِنْدَ الشَّافِعِيِّ رَحِمَهُ اللَّهُ وَأَبِي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ.
وَإِمَّا الْوَلِيُّ.
إِذْ بِهِ يَتَبَيَّنُ النِّكَاحُ.
فَالتَّسْمِيَةُ بِالْبَغَايَا تَشْدِيدٌ : لِأَنَّهُ شِبْهُهُ.
اِنْتَهَى.
قَالَ الْقَارِي : لَا يَخْفَى أَنَّ الْأَوَّلَ هُوَ الظَّاهِرُ ; إِذْ لَمْ يُعْهَدْ إِطْلَاقُ الْبَيِّنَةِ عَلَى الْوَلِيِّ شَرْعًا وَعُرْفًا.
اِنْتَهَى.
‏ ‏قَوْلُهُ : ( حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ ) ‏ ‏بِضَمِّ عَيْنٍ مُعْجَمَةٍ وَسُكُونٍ.
وَفَتْحِ دَالٍ مُهْمَلَةٍ وَقَدْ يُضَمُّ : لَقَبُ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرٍ الْمَدَنِيِّ الْبَصْرِيِّ.
ثِقَةٌ صَحِيحُ الْكِتَابِ إِلَّا أَنَّ فِيهِ غَفْلَةً مِنْ التَّاسِعَةِ.
قَوْلُهُ : ( هَذَا حَدِيثٌ غَيْرُ مَحْفُوظٍ.
لَا نَعْلَمُ أَحَدًا رَفَعَهُ إِلَّا مَا رُوِيَ عَنْ عَبْدِ الْأَعْلَى إِلَخْ ) قَالَ الْحَافِظُ اِبْنُ تَيْمِيَّةَ فِي الْمُنْتَقَى : وَهَذَا لَا يَقْدَحُ.
لِأَنَّ عَبْدَ الْأَعْلَى ثِقَةٌ فَيُقْبَلُ رَفْعُهُ وَزِيَادَتُهُ.
وَقَدْ يَرْفَعُ الرَّاوِي الْحَدِيثَ , وَقَدْ يَقِفُهُ اِنْتَهَى.
‏ ‏قَوْلُهُ : ( وَفِي الْبَابِ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ ) ‏ ‏عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ , قَالَ : " لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍّ وَشَاهِدَيْ عَدْلٍ " ذَكَرَهُ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ فِي رِوَايَةِ اِبْنِهِ عَبْدِ اللَّهِ.
كَذَا فِي الْمُنْتَقَى.
قَالَ الشَّوْكَانِيُّ : وَأَخْرَجَهُ الدَّارَقُطْنِيُّ فِي الْعِلَلِ مِنْ حَدِيثِ الْحَسَنِ عَنْهُ , وَفِي إِسْنَادِهِ : عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَرَّرٍ , وَهُوَ مَتْرُوكٌ.
وَرَوَاهُ الشَّافِعِيُّ مِنْ وَجْهٍ آخَرَ عَنْ الْحَسَنِ مُرْسَلًا , وَقَالَ : هَذَا وَإِنْ كَانَ مُنْقَطِعًا فَإِنَّ أَكْثَرَ أَهْلِ الْعِلْمِ يَقُولُونَ بِهِ ‏ ‏( وَأَنَسٍ ) ‏ ‏لِيُنْظَرْ مَنْ أَخْرَجَ حَدِيثَهُ.
‏ ‏( وَأَبِي هُرَيْرَةَ ) ‏ ‏مَرْفُوعًا وَمَوْقُوفًا , أَخْرَجَهُ الْبَيْهَقِيُّ بِلَفْظِ : " لَا نِكَاحَ إِلَّا بِأَرْبَعَةٍ : خَاطِبٍ وَوَلِيٍّ وَشَاهِدَيْنِ ".
وَفِي إِسْنَادِهِ : الْمُغِيرَةُ بْنُ مُوسَى الْبَصْرِيُّ , قَالَ الْبُخَارِيُّ : مُنْكَرُ الْحَدِيثِ.
‏ ‏قَوْلُهُ ( وَقَالَ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ : شَهَادَةُ رَجُلٍ وَامْرَأَتَيْنِ تَجُوزُ فِي النِّكَاحِ , وَهُوَ قَوْلُ أَحْمَدَ وَإِسْحَاقَ ) ‏ ‏وَهُوَ قَوْلُ الْحَنَفِيَّةِ : وَقَالَ الشَّافِعِيُّ : لَا يَصِحُّ النِّكَاحُ إِلَّا بِشَهَادَةِ الرِّجَالِ ; وَقَالَ بِاشْتِرَاطِ الْعَدَالَةِ بِالشُّهُودِ وَقَالَتْ الْحَنَفِيَّةُ لَا تُشْتَرَطُ الْعَدَالَةُ ; قَالَ فِي الْهِدَايَةِ - مِنْ كُتُبِ الْحَنَفِيَّةِ - : اِعْلَمْ أَنَّ الشَّهَادَةَ شَرْطٌ فِي بَابِ النِّكَاحِ , لِقَوْلِهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ : ‏ ‏( لَا نِكَاحَ إِلَّا بِشُهُودٍ ) ‏ ‏, وَهُوَ حُجَّةٌ عَلَى مَالِكٍ : فِي اِشْتِرَاطِ الْإِعْلَانِ دُونَ الشَّهَادَةِ.
‏ ‏وَلَا بُدَّ مِنْ اِعْتِبَارِ الْحُرِّيَّةِ فِيهَا ; لِأَنَّ الْعَبْدَ لَا شَهَادَةَ لَهُ لِعَدَمِ الْوِلَايَةِ.
وَلَا بُدَّ مِنْ اِعْتِبَارِ الْعَقْلِ وَالْبُلُوغِ ; لِأَنَّهُ ( لَا ) وِلَايَةَ بِدُونِهِمَا.
وَلَا بُدَّ مِنْ اِعْتِبَارِ الْإِسْلَامِ فِي أَنْكِحَةِ الْمُسْلِمِينَ ; لِأَنَّهُ لَا شَهَادَةَ لِلْكَافِرِ عَلَى الْمُسْلِمِ.
وَلَا يُشْتَرَطُ وَصْفُ الذُّكُورَةِ حَتَّى يَنْعَقِدَ بِحُضُورِ رَجُلٍ وَامْرَأَتَيْنِ , وَفِيهِ خِلَافُ الشَّافِعِيِّ وَلَا تُشْتَرَطُ الْعَدَالَةُ حَتَّى يَنْعَقِدَ بِحَضْرَةِ الْفَاسِقِينَ عِنْدَنَا , خِلَافًا لِلشَّافِعِيِّ.
‏ ‏لَهُ : أَنَّ الشَّهَادَةَ مِنْ بَابِ الْكَرَامَةِ , وَالْفَاسِقُ مِنْ أَهْلِ الْإِهَانَةِ.
وَلَنَا : أَنَّهُ مِنْ أَهْلِ الْوِلَايَةِ , فَيَكُونُ مِنْ أَهْلِ الشَّهَادَةِ.
وَهَذَا لِأَنَّهُ لَمَّا لَمْ يُحْرَمْ الْوِلَايَةَ عَلَى نَفْسِهِ لِإِسْلَامِهِ , لَا يُحْرَمُ ( الشَّهَادَةَ ) عَلَى غَيْرِهِ ; لِأَنَّهُ مِنْ جِنْسِهِ.
اِنْتَهَى.
قُلْت : اِحْتَجَّ الشَّافِعِيُّ عَلَى اِشْتِرَاطِ الْعَدَالَةِ فِي شُهُودِ النِّكَاحِ , بِتَقْيِيدِ الشَّهَادَةِ بِالْعَدَالَةِ فِي حَدِيثِ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ , وَفِي حَدِيثِ عَائِشَةَ قَالَ الشَّوْكَانِيُّ فِي النَّيْلِ : وَالْحَقُّ مَا ذَهَبَ إِلَيْهِ الشَّافِعِيُّ : مِنْ اِعْتِبَارِ الْعَدَالَةِ فِي شُهُودِ النِّكَاحِ , لِتَقْيِيدِ الشَّهَادَةِ الْمُعْتَبَرَةِ فِي حَدِيثِ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ وَعَائِشَةَ وَابْنِ عَبَّاسٍ.
اِنْتَهَى وَاحْتَجَّ الشَّافِعِيُّ عَلَى اِشْتِرَاطِ الذُّكُورَةِ فِي شُهُودِ النِّكَاحِ , بِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍّ وَشَاهِدَيْ عَدْلٍ " , فَإِنَّ لَفْظَ " الشَّاهِدَيْنِ " يَقَعُ عَلَى الذَّكَرَيْنِ.
وَأَجَابَ الْحَنَفِيَّةُ عَنْ هَذَا : بِأَنْ لَا فَرْقَ - فِي بَابِ الشَّهَادَةِ - بَيْنَ الذَّكَرِ وَالْأُنْثَى , وَهَذَا اللَّفْظُ ( يَقَعُ ) عَلَى مُطْلَقِ الشَّاهِدَيْنِ , مَعَ قَطْعِ النَّظَرِ عَنْ وَصْفِ الذُّكُورَةِ وَالْأُنُوثَةِ.
قُلْت : الظَّاهِرُ هُوَ قَوْلُ الشَّافِعِيِّ رَحِمَهُ اللَّهُ , وَاَللَّهُ تَعَالَى أَعْلَمُ.


حديث البغايا اللاتي ينكحن أنفسهن بغير بينة قال يوسف بن حماد رفع عبد الأعلى هذا الحديث

الحديث بالسند الكامل مع التشكيل

‏ ‏حَدَّثَنَا ‏ ‏يُوسُفُ بْنُ حَمَّادٍ الْبَصْرِيُّ ‏ ‏حَدَّثَنَا ‏ ‏عَبْدُ الْأَعْلَى ‏ ‏عَنْ ‏ ‏سَعِيدٍ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏قَتَادَةَ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏جَابِرِ بْنِ زَيْدٍ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏ابْنِ عَبَّاسٍ ‏ ‏أَنَّ النَّبِيَّ ‏ ‏صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ‏ ‏قَالَ ‏ ‏الْبَغَايَا ‏ ‏اللَّاتِي يُنْكِحْنَ أَنْفُسَهُنَّ بِغَيْرِ ‏ ‏بَيِّنَةٍ ‏ ‏قَالَ ‏ ‏يُوسُفُ بْنُ حَمَّادٍ ‏ ‏رَفَعَ ‏ ‏عَبْدُ الْأَعْلَى ‏ ‏هَذَا الْحَدِيثَ فِي التَّفْسِيرِ وَأَوْقَفَهُ فِي كِتَابِ الطَّلَاقِ وَلَمْ يَرْفَعْهُ ‏ ‏حَدَّثَنَا ‏ ‏قُتَيْبَةُ ‏ ‏حَدَّثَنَا ‏ ‏غُنْدَرٌ مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏سَعِيدِ بْنِ أَبِي عَرُوبَةَ ‏ ‏نَحْوَهُ وَلَمْ يَرْفَعْهُ وَهَذَا أَصَحُّ ‏ ‏قَالَ ‏ ‏أَبُو عِيسَى ‏ ‏هَذَا حَدِيثٌ غَيْرُ مَحْفُوظٍ لَا نَعْلَمُ أَحَدًا رَفَعَهُ إِلَّا مَا ‏ ‏رُوِيَ عَنْ ‏ ‏عَبْدِ الْأَعْلَى ‏ ‏عَنْ ‏ ‏سَعِيدٍ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏قَتَادَةَ ‏ ‏مَرْفُوعًا ‏ ‏وَرُوِي عَنْ ‏ ‏عَبْدِ الْأَعْلَى ‏ ‏عَنْ ‏ ‏سَعِيدٍ ‏ ‏هَذَا الْحَدِيثُ مَوْقُوفًا ‏ ‏وَالصَّحِيحُ ‏ ‏مَا رُوِيَ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏ابْنِ عَبَّاسٍ ‏ ‏قَوْلُهُ ‏ ‏لَا نِكَاحَ إِلَّا ‏ ‏بِبَيِّنَةٍ ‏ ‏هَكَذَا رَوَى أَصْحَابُ ‏ ‏قَتَادَةَ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏قَتَادَةَ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏جَابِرِ بْنِ زَيْدٍ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏ابْنِ عَبَّاسٍ ‏ ‏لَا نِكَاحَ إِلَّا ‏ ‏بِبَيِّنَةٍ ‏ ‏وَهَكَذَا رَوَى غَيْرُ وَاحِدٍ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏سَعِيدِ بْنِ أَبِي عَرُوبَةَ ‏ ‏نَحْوَ هَذَا مَوْقُوفًا ‏ ‏وَفِي هَذَا ‏ ‏الْبَاب ‏ ‏عَنْ ‏ ‏عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ ‏ ‏وَأَنَسٍ ‏ ‏وَأَبِي هُرَيْرَةَ ‏ ‏وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْ ‏ ‏أَصْحَابِ النَّبِيِّ ‏ ‏صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ‏ ‏وَمَنْ بَعْدَهُمْ مِنْ التَّابِعِينَ وَغَيْرِهِمْ قَالُوا لَا نِكَاحَ إِلَّا بِشُهُودٍ لَمْ يَخْتَلِفُوا فِي ذَلِكَ مَنْ مَضَى مِنْهُمْ إِلَّا قَوْمًا مِنْ الْمُتَأَخِّرِينَ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ ‏ ‏وَإِنَّمَا اخْتَلَفَ أَهْلُ الْعِلْمِ فِي هَذَا إِذَا شَهِدَ وَاحِدٌ بَعْدَ وَاحِدٍ ‏ ‏فَقَالَ أَكْثَرُ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْ أَهْلِ ‏ ‏الْكُوفَةِ ‏ ‏وَغَيْرِهِمْ لَا يَجُوزُ النِّكَاحُ حَتَّى يَشْهَدَ الشَّاهِدَانِ مَعًا عِنْدَ عُقْدَةِ النِّكَاحِ ‏ ‏وَقَدْ رَأَى بَعْضُ أَهْلِ ‏ ‏الْمَدِينَةِ ‏ ‏إِذَا أُشْهِدَ وَاحِدٌ بَعْدَ وَاحِدٍ فَإِنَّهُ جَائِزٌ إِذَا أَعْلَنُوا ذَلِكَ وَهُوَ قَوْلُ ‏ ‏مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ ‏ ‏وَغَيْرِهِ هَكَذَا ‏ ‏قَالَ ‏ ‏إِسْحَقُ ‏ ‏فِيمَا حَكَى عَنْ أَهْلِ ‏ ‏الْمَدِينَةِ ‏ ‏و قَالَ ‏ ‏بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ يَجُوزُ شَهَادَةُ رَجُلٍ وَامْرَأَتَيْنِ فِي النِّكَاحِ وَهُوَ قَوْلُ ‏ ‏أَحْمَدَ ‏ ‏وَإِسْحَقَ ‏

كتب الحديث النبوي الشريف

المزيد من أحاديث سنن الترمذي

إن الحمد لله نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور...

عن عبد الله قال: علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم التشهد في الصلاة، والتشهد في الحاجة قال: التشهد في الصلاة: «التحيات لله والصلوات والطيبات، السلام...

كل خطبة ليس فيها تشهد فهي كاليد الجذماء

عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «كل خطبة ليس فيها تشهد فهي كاليد الجذماء»: هذا حديث حسن غريب

«لا تنكح الثيب حتى تستأمر ولا تنكح البكر حتى تستأذ...

عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لا تنكح الثيب حتى تستأمر، ولا تنكح البكر حتى تستأذن، وإذنها الصموت» وفي الباب عن عمر، وابن عباس،...

الأيم أحق بنفسها من وليها والبكر تستأذن في نفسها و...

عن ابن عباس، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «الأيم أحق بنفسها من وليها، والبكر تستأذن في نفسها، وإذنها صماتها» هذا حديث حسن صحيح «، رواه شعبة، و...

ليتيمة تستأمر في نفسها فإن صمتت فهو إذنها وإن أبت...

عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «اليتيمة تستأمر في نفسها، فإن صمتت فهو إذنها، وإن أبت فلا جواز عليها»، يعني: إذا أدركت فردت.<br> و...

أيما امرأة زوجها وليان فهي للأول منهما

عن سمرة بن جندب، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «أيما امرأة زوجها وليان فهي للأول منهما، ومن باع بيعا من رجلين فهو للأول منهما»: «هذا حديث حسن»،...

أيما عبد تزوج بغير إذن سيده فهو عاهر

عن جابر بن عبد الله، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «أيما عبد تزوج بغير إذن سيده فهو عاهر» وفي الباب عن ابن عمر.<br>: «حديث جابر حديث حسن»، وروى بع...

قال أيما عبد تزوج بغير إذن سيده فهو عاهر

عن جابر، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «أيما عبد تزوج بغير إذن سيده فهو عاهر»: «هذا حديث حسن صحيح»

امرأة من بني فزارة تزوجت على نعلين

عن عاصم بن عبيد الله، قال: سمعت عبد الله بن عامر بن ربيعة، عن أبيه، أن امرأة من بني فزارة تزوجت على نعلين، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «أرضيت م...