حديث الرسول ﷺ English الإجازة تواصل معنا
الحديث النبوي

الأيم أحق بنفسها من وليها والبكر تستأذن في نفسها وإذنها صماتها - سنن الترمذي

سنن الترمذي | أبواب النكاح باب ما جاء في استئمار البكر والثيب (حديث رقم: 1108 )


1108- عن ابن عباس، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «الأيم أحق بنفسها من وليها، والبكر تستأذن في نفسها، وإذنها صماتها» هذا حديث حسن صحيح «، رواه شعبة، والثوري، عن مالك بن أنس، وقد احتج بعض الناس في إجازة النكاح بغير ولي بهذا الحديث، وليس في هذا الحديث ما احتجوا به لأنه قد روي من غير وجه عن ابن عباس، عن النبي صلى الله عليه وسلم» لا نكاح إلا بولي "، وهكذا أفتى به ابن عباس بعد النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: «لا نكاح إلا بولي»، وإنما معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم: «الأيم أحق بنفسها من وليها» عند أكثر أهل العلم: أن الولي لا يزوجها إلا برضاها وأمرها، فإن زوجها فالنكاح مفسوخ على حديث خنساء بنت خذام، حيث زوجها أبوها وهي ثيب فكرهت ذلك، فرد النبي صلى الله عليه وسلم نكاحه

أخرجه الترمذي


صحيح

شرح حديث (الأيم أحق بنفسها من وليها والبكر تستأذن في نفسها وإذنها صماتها)

تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي: أبو العلا محمد عبد الرحمن المباركفورى (المتوفى: 1353هـ)

قَوْلُهُ : ( الْأَيِّمُ ) قَالَ الْحَافِظُ : ظَاهِرُ هَذَا الْحَدِيثِ ‏ ‏( أَنَّ ) ‏ ‏( الْأَيِّمَ ) ‏ ‏هِيَ : الثَّيِّبُ الَّتِي فَارَقَتْ زَوْجَهَا بِمَوْتٍ أَوْ طَلَاقٍ ; لِمُقَابَلَتِهَا بِالْبِكْرِ.
وَهَذَا هُوَ الْأَصْلُ فِي الْأَيِّمِ : وَمِنْهُ قَوْلُهُمْ : " الْغَزْوُ مَأْيَمَةٌ " أَيْ يَقْتُلُ الرِّجَالَ.
فَتَصِيرُ النِّسَاءُ أَيَامَى.
وَقَدْ تُطْلَقُ عَلَى مَنْ لَا زَوْجَ لَهَا أَصْلًا.
‏ ‏( وَإِذْنُهَا صُمَاتُهَا ) ‏ ‏بِضَمِّ الصَّادِ , بِمَعْنَى سُكُوتِهَا.
‏ ‏قَوْلُهُ : ( هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ ) ‏ ‏أَخْرَجَهُ الْجَمَاعَةُ إِلَّا الْبُخَارِيَّ , ‏ ‏قَوْلُهُ : ( وَاحْتَجَّ بَعْضُ النَّاسِ فِي إِجَازَةِ النِّكَاحِ بِغَيْرِ وَلِيٍّ , بِهَذَا الْحَدِيثِ ) ‏ ‏قَالَ الْحَافِظُ الزَّيْلَعِيُّ ; وَجْهُهُ أَنَّهُ شَارَكَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ الْوَلِيِّ , ثُمَّ قَدَّمَهَا بِ ‏ ‏قَوْلِهِ : ( أَحَقُّ ) ‏ ‏, وَقَدْ صَحَّ الْعَقْدُ مِنْهُ , فَوَجَبَ أَنْ يَصِحَّ مِنْهَا , اِنْتَهَى.
( وَلَيْسَ فِي هَذَا الْحَدِيثِ مَا اِحْتَجُّوا بِهِ ; لِأَنَّهُ قَدْ رُوِيَ مِنْ غَيْرِ وَجْهٍ , عَنْ اِبْنِ عَبَّاسٍ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ , قَالَ : ‏ ‏( لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍّ ) ‏ ‏وَهُوَ حَدِيثٌ صَحِيحٌ كَمَا عَرَفْت ‏ ‏( وَهَكَذَا أَفْتَى بِهِ اِبْنُ عَبَّاسٍ بَعْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ : لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍّ ) ‏ ‏فَإِفْتَاؤُهُ بِهِ بَعْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ , يُؤَيِّدُ صِحَّةَ حَدِيثِهِ.
‏ ‏( وَإِنَّمَا مَعْنَى قَوْلِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " الْأَيِّمُ أَحَقُّ بِنَفْسِهَا مِنْ وَلِيِّهَا " , عِنْدَ أَكْثَرِ أَهْلِ الْعِلْمِ , أَنَّ الْوَلِيَّ لَا يُزَوِّجُهَا إِلَّا بِرِضَاهَا وَأَمْرِهَا.
فَإِنْ زَوَّجَهَا فَالنِّكَاحُ مَفْسُوخٌ عَلَى حَدِيثِ خَنْسَاءَ بِنْتِ خِدَامٍ إِلَخْ ) ‏ ‏قَالَ الْحَافِظُ فِي الْفَتْحِ : حَدِيثُ عَائِشَةَ " أَيُّمَا اِمْرَأَةٍ نَكَحَتْ بِغَيْرِ إِذْنِ وَلِيِّهَا فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ " حَدِيثٌ صَحِيحٌ , وَهُوَ يُبَيِّنُ أَنَّ مَعْنَى قَوْلِهِ ( أَحَقُّ بِنَفْسِهَا مِنْ وَلِيِّهَا ) : أَنَّهُ لَا يَنْفُذُ عَلَيْهَا أَمْرُهُ بِغَيْرِ إِذْنِهَا , وَلَا يُجْبِرُهَا ; فَإِذَا أَرَادَتْ أَنْ تَزَوَّجَ لَمْ يَجُزْ لَهَا إِلَّا بِإِذْنِ وَلِيِّهَا.
اِنْتَهَى كَلَامُ الْحَافِظِ.
وَقَالَ النَّوَوِيُّ فِي شَرْحِ صَحِيحِ مُسْلِمٍ : قَوْلُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( أَحَقُّ بِنَفْسِهَا ) يَحْتَمِلُ - مِنْ حَيْثُ اللَّفْظُ - أَنَّ الْمُرَادَ : أَحَقُّ مِنْ وَلِيِّهَا فِي كُلِّ شَيْءٍ مِنْ عَقْدٍ وَغَيْرِهِ , كَمَا قَالَهُ أَبُو حَنِيفَةَ وَدَاوُدُ.
‏ ‏وَيَحْتَمِلُ.
( مِنْ حَيْثُ غَيْرِهِ ) أَنَّهَا أَحَقُّ بِالرِّضَا , أَيْ لَا تُزَوَّجُ حَتَّى تَنْطِقَ بِالْإِذْنِ , بِخِلَافِ الْبِكْرِ.
وَلَكِنْ لَمَّا صَحَّ قَوْلُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍّ ) مَعَ غَيْرِهِ مِنْ الْأَحَادِيثِ الدَّالَّةِ عَلَى اِشْتِرَاطِ الْوَلِيِّ - يَتَعَيَّنُ الِاحْتِمَالُ الثَّانِي.
قَالَ : وَاعْلَمْ أَنَّ لَفْظَةَ ( أَحَقُّ ) هَاهُنَا الْمُشَارَكَةُ , ‏ ‏( وَ ) ‏ ‏مَعْنَاهُ : أَنَّ لَهَا فِي نَفْسِهَا فِي النِّكَاحِ حَقًّا , وَلِوَلِيِّهَا حَقًّا ; وَحَقُّهَا أَوْكَدُ مِنْ حَقِّهِ.
فَإِنَّهُ لَوْ أَرَادَ تَزْوِيجَهَا كُفْئًا وَامْتَنَعَتْ لَمْ تُجْبَرْ , وَلَوْ أَرَادَتْ أَنْ تَتَزَوَّجَ كُفْئًا فَامْتَنَعَ الْوَلِيُّ أُجْبِرَ , فَإِنْ أَصَرَّ زَوَّجَهَا الْقَاضِي.
‏ ‏فَدَلَّ عَلَى تَأَكُّدِ حَقِّهَا وَرُجْحَانِهِ.
اِنْتَهَى كَلَامُ النَّوَوِيِّ.


حديث الأيم أحق بنفسها من وليها والبكر تستأذن في نفسها وإذنها صماتها هذا حديث حسن صحيح

الحديث بالسند الكامل مع التشكيل

‏ ‏حَدَّثَنَا ‏ ‏قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ ‏ ‏حَدَّثَنَا ‏ ‏مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْفَضْلِ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏نَافِعِ بْنِ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏ابْنِ عَبَّاسٍ ‏ ‏أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ‏ ‏صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ‏ ‏قَالَ ‏ ‏الْأَيِّمُ ‏ ‏أَحَقُّ بِنَفْسِهَا مِنْ ‏ ‏وَلِيِّهَا ‏ ‏وَالْبِكْرُ تُسْتَأْذَنُ فِي نَفْسِهَا وَإِذْنُهَا صُمَاتُهَا ‏ ‏هَذَا ‏ ‏حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ ‏ ‏رَوَاهُ ‏ ‏شُعْبَةُ ‏ ‏وَالثَّوْرِيُّ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ ‏ ‏وَقَدْ احْتَجَّ بَعْضُ النَّاسِ فِي إِجَازَةِ النِّكَاحِ بِغَيْرِ ‏ ‏وَلِيٍّ ‏ ‏بِهَذَا الْحَدِيثِ وَلَيْسَ فِي هَذَا الْحَدِيثِ مَا احْتَجُّوا بِهِ ‏ ‏لِأَنَّهُ قَدْ رُوِيَ مِنْ غَيْرِ وَجْهٍ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏ابْنِ عَبَّاسٍ ‏ ‏عَنْ النَّبِيِّ ‏ ‏صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ‏ ‏لَا نِكَاحَ إِلَّا ‏ ‏بِوَلِيٍّ ‏ ‏وَهَكَذَا أَفْتَى بِهِ ‏ ‏ابْنُ عَبَّاسٍ ‏ ‏بَعْدَ النَّبِيِّ ‏ ‏صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ‏ ‏فَقَالَ لَا نِكَاحَ إِلَّا ‏ ‏بِوَلِيٍّ ‏ ‏وَإِنَّمَا مَعْنَى قَوْلِ النَّبِيِّ ‏ ‏صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ‏ ‏الْأَيِّمُ ‏ ‏أَحَقُّ بِنَفْسِهَا مِنْ ‏ ‏وَلِيِّهَا ‏ ‏عِنْدَ أَكْثَرِ أَهْلِ الْعِلْمِ أَنَّ ‏ ‏الْوَلِيَّ ‏ ‏لَا يُزَوِّجُهَا إِلَّا بِرِضَاهَا وَأَمْرِهَا فَإِنْ زَوَّجَهَا فَالنِّكَاحُ ‏ ‏مَفْسُوخٌ ‏ ‏عَلَى حَدِيثِ ‏ ‏خَنْسَاءَ بِنْتِ خِدَامٍ ‏ ‏حَيْثُ زَوَّجَهَا أَبُوهَا وَهِيَ ‏ ‏ثَيِّبٌ ‏ ‏فَكَرِهَتْ ذَلِكَ فَرَدَّ النَّبِيُّ ‏ ‏صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ‏ ‏نِكَاحَهُ ‏

كتب الحديث النبوي الشريف

المزيد من أحاديث سنن الترمذي

ليتيمة تستأمر في نفسها فإن صمتت فهو إذنها وإن أبت...

عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «اليتيمة تستأمر في نفسها، فإن صمتت فهو إذنها، وإن أبت فلا جواز عليها»، يعني: إذا أدركت فردت.<br> و...

أيما امرأة زوجها وليان فهي للأول منهما

عن سمرة بن جندب، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «أيما امرأة زوجها وليان فهي للأول منهما، ومن باع بيعا من رجلين فهو للأول منهما»: «هذا حديث حسن»،...

أيما عبد تزوج بغير إذن سيده فهو عاهر

عن جابر بن عبد الله، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «أيما عبد تزوج بغير إذن سيده فهو عاهر» وفي الباب عن ابن عمر.<br>: «حديث جابر حديث حسن»، وروى بع...

قال أيما عبد تزوج بغير إذن سيده فهو عاهر

عن جابر، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «أيما عبد تزوج بغير إذن سيده فهو عاهر»: «هذا حديث حسن صحيح»

امرأة من بني فزارة تزوجت على نعلين

عن عاصم بن عبيد الله، قال: سمعت عبد الله بن عامر بن ربيعة، عن أبيه، أن امرأة من بني فزارة تزوجت على نعلين، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «أرضيت م...

هل عندك من شيء تصدقها فقال ما عندي إلا إزاري هذا

عن سهل بن سعد الساعدي، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جاءته امرأة، فقالت: إني وهبت نفسي لك، فقامت طويلا، فقال رجل: يا رسول الله - صلى الله عليه وسلم...

قال عمر بن الخطاب ألا لا تغالوا صدقة النساء

عن أبي العجفاء السلمي، قال: قال عمر بن الخطاب: ألا لا تغالوا صدقة النساء، فإنها لو كانت مكرمة في الدنيا، أو تقوى عند الله لكان أولاكم بها نبي الله صلى...

رسول الله ﷺ أعتق صفية وجعل عتقها صداقها

عن أنس بن مالك، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم «أعتق صفية، وجعل عتقها صداقها» وفي الباب عن صفية.<br>: «حديث أنس حديث حسن صحيح» والعمل على هذا عند بعض...

رجل كانت عنده جارية وضيئة فأدبها فأحسن أدبها ثم أع...

عن أبي بردة بن أبي موسى، عن أبيه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " ثلاثة يؤتون أجرهم مرتين: عبد أدى حق الله وحق مواليه، فذاك يؤتى أجره مرتين،...