1106- عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «كل خطبة ليس فيها تشهد فهي كاليد الجذماء»: هذا حديث حسن غريب
صحيح
تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي: أبو العلا محمد عبد الرحمن المباركفورى (المتوفى: 1353هـ)
قَوْلُهُ : ( حَدَّثَنَا أَبُو هِشَامٍ الرِّفَاعِيُّ ) اِسْمُهُ : مُحَمَّدُ بْنُ يَزِيدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ كَثِيرٍ الْعِجْلِيُّ الْكُوفِيُّ , قَاضَى الْمَدَائِنِ , لَيْسَ بِالْقَوِيِّ , مِنْ صِغَارِ الْعَاشِرَةِ.
وَذَكَرَهُ اِبْنُ عَدِيٍّ فِي شُيُوخِ الْبُخَارِيِّ , وَجَزَمَ الْخَطِيبُ بِأَنَّ الْبُخَارِيَّ رَوَى عَنْهُ.
لَكِنْ قَدْ قَالَ الْبُخَارِيُّ : رَأَيْتهمْ مُجْمِعِينَ عَلَى ضَعْفِهِ.
كَذَا فِي التَّقْرِيبِ.
وَقَالَ فِي الْمِيزَانِ : قَالَ أَحْمَدُ الْعِجْلِيُّ : لَا بَأْسَ بِهِ , وَقَالَ الْبَرْقَانِيُّ : أَبُو هَاشِمٍ ثِقَةٌ , أَمَرَنِي الدَّارَقُطْنِيُّ أَنْ أُخْرِجَ حَدِيثَهُ فِي الصَّحِيحِ.
اِنْتَهَى.
( اِبْنُ فُضَيْلٍ ) اِسْمُهُ مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلِ بْنِ غَزْوَانَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْكُوفِيُّ , صَدُوقٌ عَارِفٌ , رُمِيَ بِالتَّشَيُّعِ.
قَوْلُهُ : ( كُلُّ خُطْبَةٍ ) بِضَمِّ الْخَاءِ , وَقَالَ الْقَارِي : بِكَسْرِ الْخَاءِ , وَهِيَ التَّزَوُّجُ اِنْتَهَى.
قُلْت : الظَّاهِرُ أَنَّهُ بِضَمِّ الْخَاءِ.
( لَيْسَ فِيهَا تَشَهُّدٌ ) قَالَ التُّورْبَشْتِيُّ : وَأَصْلُ التَّشَهُّدِ قَوْلُك : أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ ; وَيُعَبَّرُ بِهِ عَنْ الثَّنَاءِ.
وَفِي غَيْرِ هَذِهِ الرِّوَايَةِ.
( كُلُّ خُطْبَةٍ لَيْسَ فِيهَا شَهَادَةٌ فَهِيَ كَالْيَدِ الْجَذْمَاءِ ) ; وَالشَّهَادَةُ : الْخَبَرُ الْمَقْطُوعُ بِهِ , وَالثَّنَاءُ عَلَى اللَّهِ أَصْدَقُ الشَّهَادَاتِ وَأَعْظَمُهَا.
قَالَ الْقَارِي : الرِّوَايَةُ الْمَذْكُورَةُ رَوَاهَا أَبُو دَاوُدَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ( كَالْيَدِ الْجَذْمَاءِ ) بِالذَّالِ الْمُعْجَمَةِ , أَيْ الْمَقْطُوعَةِ الَّتِي لَا فَائِدَةَ فِيهَا لِصَاحِبِهَا , أَوْ الَّتِي بِهَا جُذَامٌ كَذَا فِي الْمَجْمَعِ , قَوْلُهُ : ( هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ ) قَالَ الْحَافِظُ فِي الْفَتْحِ فِي أَوَائِلِهِ : قَوْلُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " كُلُّ أَمْرٍ ذِي بَالٍ لَا يُبْدَأُ فِيهِ بِحَمْدِ اللَّهِ فَهُوَ أَقْطَعُ " وَقَوْلُهُ : " كُلُّ خُطْبَةٍ لَيْسَ فِيهَا شَهَادَةٌ فَهِيَ كَالْيَدِ الْجَذْمَاءِ " أَخْرَجَهُمَا أَبُو دَاوُدَ وَغَيْرُهُ مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ ; قَالَ : وَفِي كُلٍّ مِنْهُمَا مَقَالٌ.
اِنْتَهَى.
وَقَالَ فِي التَّلْخِيصِ : حَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ " كُلُّ كَلَامٍ لَا يُبْدَأُ فِيهِ بِالْحَمْدِ فَهُوَ أَجْذَمُ " ( أَخْرَجَهُ ) أَبُو دَاوُدَ وَالنَّسَائِيُّ وَابْنُ مَاجَهْ وَأَبُو عَوَانَةَ وَالدَّارَقُطْنِيُّ وَابْنُ حِبَّانَ وَالْبَيْهَقِيُّ , مِنْ طَرِيقِ الزُّهْرِيِّ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ.
وَاخْتُلِفَ فِي وَصْلِهِ وَإِرْسَالِهِ : فَرَجَّحَ النَّسَائِيُّ وَالدَّارَقُطْنِيّ الْإِرْسَالَ.
قَوْلُهُ : وَيُرْوَى : " كُلُّ أَمْرٍ ذِي بَالٍ لَا يُبْدَأُ فِيهِ بِحَمْدِ اللَّهِ فَهُوَ أَبْتَرُ " , هُوَ عِنْدَ أَبِي دَاوُدَ وَالنَّسَائِيِّ كَالْأَوَّلِ , وَعِنْدَ اِبْنِ مَاجَهْ كَالثَّانِي.
لَكِنْ قَالَ : " أَقْطَعُ " بَدَلَ " أَبْتَرُ " وَكَذَا عِنْدَ اِبْنِ حِبَّانَ وَلَهُ أَلْفَاظٌ أُخْرَى أَوْرَدَهَا الْحَافِظُ عَبْدُ الْقَادِرِ الرُّهَاوِيُّ فِي أَوَّلِ الْأَرْبَعِينَ الْبُلْدَانِيَّةِ.
اِنْتَهَى.
كَلَامُ الْحَافِظِ فَالظَّاهِرُ أَنَّ تَحْسِينَ التِّرْمِذِيِّ بِتَعَدُّدِ الطُّرُقِ , وَاَللَّهُ تَعَالَى أَعْلَمُ.
حَدَّثَنَا أَبُو هِشَامٍ الرِّفَاعِيُّ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ عَنْ عَاصِمِ بْنِ كُلَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: كُلُّ خُطْبَةٍ لَيْسَ فِيهَا تَشَهُّدٌ فَهِيَ كَالْيَدِ الْجَذْمَاءِ قَالَ أَبُو عِيسَى هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ غَرِيبٌ
عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لا تنكح الثيب حتى تستأمر، ولا تنكح البكر حتى تستأذن، وإذنها الصموت» وفي الباب عن عمر، وابن عباس،...
عن ابن عباس، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «الأيم أحق بنفسها من وليها، والبكر تستأذن في نفسها، وإذنها صماتها» هذا حديث حسن صحيح «، رواه شعبة، و...
عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «اليتيمة تستأمر في نفسها، فإن صمتت فهو إذنها، وإن أبت فلا جواز عليها»، يعني: إذا أدركت فردت.<br> و...
عن سمرة بن جندب، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «أيما امرأة زوجها وليان فهي للأول منهما، ومن باع بيعا من رجلين فهو للأول منهما»: «هذا حديث حسن»،...
عن جابر بن عبد الله، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «أيما عبد تزوج بغير إذن سيده فهو عاهر» وفي الباب عن ابن عمر.<br>: «حديث جابر حديث حسن»، وروى بع...
عن جابر، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «أيما عبد تزوج بغير إذن سيده فهو عاهر»: «هذا حديث حسن صحيح»
عن عاصم بن عبيد الله، قال: سمعت عبد الله بن عامر بن ربيعة، عن أبيه، أن امرأة من بني فزارة تزوجت على نعلين، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «أرضيت م...
عن سهل بن سعد الساعدي، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جاءته امرأة، فقالت: إني وهبت نفسي لك، فقامت طويلا، فقال رجل: يا رسول الله - صلى الله عليه وسلم...
عن أبي العجفاء السلمي، قال: قال عمر بن الخطاب: ألا لا تغالوا صدقة النساء، فإنها لو كانت مكرمة في الدنيا، أو تقوى عند الله لكان أولاكم بها نبي الله صلى...