1133-
عن أبي مسعود الأنصاري قال: «نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب، ومهر البغي، وحلوان الكاهن» وفي الباب عن رافع بن خديج، وأبي جحيفة، وأبي هريرة، وابن عباس.
: «حديث أبي مسعود حديث حسن صحيح»
صحيح
تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي: أبو العلا محمد عبد الرحمن المباركفورى (المتوفى: 1353هـ)
قَوْلُهُ : ( عَنْ ثَمَنِ الْكَلْبِ ) فِيهِ دَلِيلٌ عَلَى تَحْرِيمِ بَيْعِ الْكَلْبِ وَظَاهِرُهُ عَدَمُ الْفَرْقِ بَيْنَ الْمُعَلَّمِ وَغَيْرِهِ , سَوَاءٌ كَانَ مِمَّا يَجُوزُ اِقْتِنَاؤُهُ أَوْ مِمَّا لَا يَجُوزُ.
وَإِلَيْهِ ذَهَبَ الْجُمْهُورُ , وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ : يَجُوزُ.
وَقَالَ عَطَاءٌ وَالنَّخَعِيُّ يَجُوزُ بَيْعُ كَلْبِ الصَّيْدِ دُونَ غَيْرِهِ , وَيَدُلُّ عَلَيْهِ مَا أَخْرَجَهُ النَّسَائِيُّ مِنْ حَدِيثِ جَابِرٍ قَالَ : نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ ثَمَنِ الْكَلْبِ إِلَّا كَلْبَ صَيْدٍ.
قَالَ فِي الْفَتْحِ وَرِجَالُ إِسْنَادِهِ ثِقَاتٌ إِلَّا أَنَّهُ طَعَنَ فِي صِحَّتِهِ وَأَخْرَجَ نَحْوَهُ التِّرْمِذِيُّ مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ لَكِنْ مِنْ رِوَايَةِ أَبِي الْمُهَزَّمِ وَهُوَ ضَعِيفٌ.
فَيَنْبَغِي حَمْلُ الْمُطْلَقِ عَلَى الْمُقَيَّدِ , وَيَكُونُ الْمُحَرَّمُ بَيْعُ مَا عَدَا كَلْبَ الصَّيْدِ إِنْ صَلُحَ هَذَا الْمُقَيَّدُ لِلِاحْتِجَاجِ بِهِ ( وَمَهْرِ الْبَغِيِّ ) الْمُرَادُ بِهِ مَا تَأْخُذُهُ الزَّانِيَةُ عَلَى الزِّنَا , وَهُوَ مُجْمَعٌ عَلَى تَحْرِيمِهِ ( وَحُلْوَانِ الْكَاهِنِ ) بِضَمِّ الْحَاءِ الْمُهْمَلَةِ وَسُكُونِ اللَّامِ , هُوَ مَا يُعْطَاهُ الْكَاهِنُ عَلَى كِهَانَتِهِ.
وَالْكَاهِنُ - قَالَ الْخَطَّابِيُّ - هُوَ الَّذِي يَدَّعِي مُطَالَعَةَ عِلْمِ الْغَيْبِ , وَيُخْبِرُ النَّاسَ عَنْ الْكَوَائِنِ.
قَالَ الْحَافِظُ فِي الْفَتْحِ : حُلْوَانُ الْكَاهِنِ حَرَامٌ بِالْإِجْمَاعِ لِمَا فِيهِ مِنْ أَخْذِ الْعِوَضِ عَلَى أَمْرٍ بَاطِلٍ.
وَفِي مَعْنَاهُ التَّنْجِيمُ وَالضَّرْبُ بِالْحَصَى وَغَيْرِ ذَلِكَ مِمَّا يَتَعَاطَاهُ الْعَرَّافُونَ مِنْ اِسْتِطْلَاعِ الْغَيْبِ : قَوْلُهُ : ( وَفِي الْبَابِ عَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ وَأَبِي جُحَيْفَةَ وَأَبِي هُرَيْرَةَ وَابْنِ عَبَّاسٍ ) أَمَّا حَدِيثُ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ فَلْيُنْظَرْ مَنْ أَخْرَجَهُ.
وَأَمَّا حَدِيثُ أَبِي جُحَيْفَةَ فَأَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ وَمُسْلِمٌ.
وَأَمَّا حَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ فَلْيُنْظَرْ مَنْ أَخْرَجَهُ.
وَأَمَّا حَدِيثُ اِبْنِ عَبَّاسٍ فَأَخْرَجَهُ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُدَ.
قَوْلُهُ : ( حَدِيثُ أَبِي مَسْعُودٍ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ ) أَخْرَجَهُ الْجَمَاعَةُ.
حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ الْأَنْصَارِيِّ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ ثَمَنِ الْكَلْبِ وَمَهْرِ الْبَغِيِّ وَحُلْوَانِ الْكَاهِنِ قَالَ وَفِي الْبَاب عَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ وَأَبِي جُحَيْفَةَ وَأَبِي هُرَيْرَةَ وَابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ أَبُو عِيسَى حَدِيثُ أَبِي مَسْعُودٍ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ
عن أبي هريرة قال قتيبة: يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم، وقال أحمد: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لا يبيع الرجل على بيع أخيه، ولا يخطب على خطبة...
حدثنا أبو داود، قال: أخبرنا شعبة، قال: أخبرني أبو بكر بن أبي الجهم، قال: دخلت أنا وأبو سلمة بن عبد الرحمن على فاطمة بنت قيس فحدثتنا، أن زوجها طلقها ثل...
عن جابر قال: قلنا: يا رسول الله، إنا كنا نعزل، فزعمت اليهود أنها الموءودة الصغرى، فقال: «كذبت اليهود، إن الله إذا أراد أن يخلقه فلم يمنعه» وفي الباب ع...
عن جابر بن عبد الله، قال: «كنا نعزل والقرآن ينزل»: حديث جابر حديث حسن صحيح، وقد روي عنه من غير وجه وقد رخص قوم من أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عل...
عن أبي سعيد قال: ذكر العزل عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: «لم يفعل ذلك أحدكم»: زاد ابن أبي عمر في حديثه، ولم يقل: «لا يفعل ذاك أحدكم»، قالا ف...
عن أنس بن مالك قال: لو شئت أن أقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكنه قال: «السنة إذا تزوج الرجل البكر على امرأته أقام عندها سبعا، وإذا تزوج الثي...
عن عائشة، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقسم بين نسائه، فيعدل، ويقول: «اللهم هذه قسمتي فيما أملك، فلا تلمني فيما تملك ولا أملك»: حديث عائشة هكذا رو...
عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «إذا كان عند الرجل امرأتان فلم يعدل بينهما جاء يوم القيامة وشقه ساقط»: «وإنما أسند هذا الحديث همام بن ي...
عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رد ابنته زينب على أبي العاص بن الربيع بمهر جديد ونكاح جديد». هذا حديث في إسناده مقا...