1291- عن ابن عباس، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «من ابتاع طعاما فلا يبعه حتى يستوفيه»، قال ابن عباس: «وأحسب كل شيء مثله» وفي الباب عن جابر، وابن عمر، وأبي هريرة: حديث ابن عباس حديث حسن صحيح والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم كرهوا بيع الطعام حتى يقبضه المشتري، وقد رخص بعض أهل العلم فيمن ابتاع شيئا مما لا يكال ولا يوزن مما لا يؤكل ولا يشرب، أن يبيعه قبل أن يستوفيه، وإنما التشديد عند أهل العلم في الطعام، وهو قول أحمد، وإسحاق
صحيح
تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي: أبو العلا محمد عبد الرحمن المباركفورى (المتوفى: 1353هـ)
قَوْلُهُ : ( مَنْ اِبْتَاعَ ) أَيْ اِشْتَرَى ( حَتَّى يَسْتَوْفِيَهُ ) أَيْ يَقْبِضَهُ وَافِيًا ( قَالَ اِبْنُ عَبَّاسٍ : وَأَحْسَبُ كُلَّ شَيْءٍ مِثْلَهُ ) أَيْ مِثْلَ الطَّعَامِ اِسْتَعْمَلَ اِبْنُ عَبَّاسٍ الْقِيَاسَ وَلَعَلَّهُ لَمْ يَبْلُغْهُ النَّصُّ الْمُقْتَضِي لِكَوْنِ سَائِرِ الْأَشْيَاءِ كَالطَّعَامِ.
كَحَدِيثِ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ.
أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى أَنْ تُبَاعَ السِّلَعُ حَيْثُ تُبْتَاعُ حَتَّى يَحُوزَهَا التُّجَّارُ إِلَى رِحَالِهِمْ.
أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ وَالدّارَقُطْنيُّ.
وَكَحَدِيثِ حَكِيمِ بْنِ حِزَامٍ : قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي أَشْتَرِي بُيُوعًا فَمَا يَحِلُّ لِي مِنْهَا وَمَا يَحْرُمُ عَلَيَّ ؟ قَالَ : " إِذَا اِشْتَرَيْت شَيْئًا فَلَا تَبِعْهُ حَتَّى تَقْبِضْهُ ".
رَوَاهُ أَحْمَدُ.
قَالَ مُحَمَّدٌ فِي الْمُوَطَّإِ بِقَوْلِ اِبْنِ عَبَّاسٍ نَأْخُذُ الْأَشْيَاءَ كُلَّهَا مِثْلَ الطَّعَامِ , لَا يَنْبَغِي أَنْ يَبِيعَ الْمُشْتَرِي شَيْئًا اِشْتَرَاهُ حَتَّى يَقْبِضَهُ.
وَكَذَلِكَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ إِلَّا أَنَّهُ رَخَّصَ فِي الدُّورِ وَالْعَقَارِ وَالْأَرْضِينَ الَّتِي لَا تَحُولُ أَنْ تُبَاعَ قَبْلَ أَنْ تُقْبَضَ.
أَمَّا نَحْنُ فَلَا نُجِيزُ شَيْئًا مِنْ ذَلِكَ حَتَّى يُقْبَضَ اِنْتَهَى كَلَامُ الْإِمَامِ مُحَمَّدٍ.
قُلْتُ : مَا ذَهَبَ إِلَيْهِ الْإِمَامُ مُحَمَّدٌ هُوَ الظَّاهِرُ لِإِطْلَاقِ حَدِيثِ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ وَحَدِيثِ حَكِيمِ بْنِ حِزَامٍ الْمَذْكُورَيْنِ.
قَوْلُهُ : ( وَفِي الْبَابِ عَنْ جَابِرٍ ) أَخْرَجَهُ أَحْمَدُ وَمُسْلِمٌ ( وَابْنُ عُمَرَ ) قَالَ : كَانُوا يَتَبَايَعُونَ الطَّعَامَ جُزَافًا بِأَعْلَى السُّوقِ , فَنَهَاهُمْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَبِيعُوهُ حَتَّى يَنْقُلُوهُ.
أَخْرَجَهُ الْجَمَاعَةُ إِلَّا التِّرْمِذِيَّ وَابْنَ مَاجَهْ.
قَوْلُهُ ( حَدِيثُ اِبْنِ عَبَّاسٍ حَسَنٌ صَحِيحٌ ) أَخْرَجَهُ الْجَمَاعَةُ.
قَوْلُهُ : ( وَقَدْ رَخَّصَ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ فِي مَنْ اِبْتَاعَ شَيْئًا مِمَّا لَا يُكَالُ وَلَا يُوزَنُ ) أَيْ فِي مَنْ اِشْتَرَى شَيْئًا غَيْرَ مَكِيلٍ وَلَا مَوْزُونٍ ( مِمَّا لَا يُؤْكَلُ وَلَا يُشْرَبُ ) لِمَا لَا يُكَالُ وَلَا يُوزَنُ ( أَنْ يَبِيعَهُ قَبْلَ أَنْ يَسْتَوْفِيَهُ ) وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ فِي الدُّورِ وَالْعَقَارِ وَالْأَرْضِينَ كَمَا تَقَدَّمَ ( وَإِنَّمَا التَّشْدِيدُ عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ فِي الطَّعَامِ وَهُوَ قَوْلُ أَحْمَدَ وَإِسْحَاقَ ) قَالَهُ الْعَيْنِيُّ فِي الْبِنَايَةِ : اِخْتَلَفُوا فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ فَقَالَ مَالِكٌ : يَجُوزُ جَمِيعُ التَّصَرُّفَاتِ فِي غَيْرِ الطَّعَامِ قَبْلَ الْقَبْضِ لِوُرُودِ التَّخْصِيصِ فِي الْأَحَادِيثِ بِالطَّعَامِ وَقَالَ أَحْمَدُ : إِنْ كَانَ الْمَبِيعُ مَكِيلًا أَوْ مَوْزُونًا أَوْ مَعْدُودًا لَمْ يَجُزْ بَيْعُهُ قَبْلَ الْقَبْضِ وَفِي غَيْرِهِ يَجُوزُ وَقَالَ زُفَرُ وَمُحَمَّدٌ وَالشَّافِعِيُّ : لَا يَجُوزُ بَيْعُ شَيْءٍ قَبْلَ الْقَبْضِ طَعَامًا كَانَ أَوْ غَيْرَهُ لِإِطْلَاقِ الْأَحَادِيثِ.
وَذَهَبَ أَبُو حَنِيفَةَ وَأَبُو يُوسُفَ إِلَى جَوَازِ بَيْعِ غَيْرِ الْمَنْقُولِ قَبْلَ الْقَبْضِ لِأَنَّ النَّهْيَ مَعْلُولٌ بِضَرَرِ اِنْفِسَاخِ الْعَقْدِ لِخَوْفِ الْهَلَاكِ , وَهُوَ فِي الْعَقَارِ وَغَيْرِهِ نَادِرٌ وَفِي الْمَنْقُولَاتِ غَيْرُ نَادِرٍ.
اِنْتَهَى كَلَامُ الْعَيْنِيِّ.
قُلْتُ : قَدْ عَرَفْت فِيمَا تَقَدَّمَ أَنَّ الظَّاهِرَ قَوْلُ زُفَرَ وَمُحَمَّدٍ وَالشَّافِعِيِّ وَمَنْ تَبِعَهُمْ وَاَللَّهُ تَعَالَى أَعْلَمُ.
حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ عَنْ طَاوُسٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ ابْتَاعَ طَعَامًا فَلَا يَبِعْهُ حَتَّى يَسْتَوْفِيَهُ قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ وَأَحْسِبُ كُلَّ شَيْءٍ مِثْلَهُ قَالَ وَفِي الْبَاب عَنْ جَابِرٍ وَابْنِ عُمَرَ وَأَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ أَبُو عِيسَى حَدِيثُ ابْنِ عَبَّاسٍ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ أَكْثَرِ أَهْلِ الْعِلْمِ كَرِهُوا بَيْعَ الطَّعَامِ حَتَّى يَقْبِضَهُ الْمُشْتَرِي وَقَدْ رَخَّصَ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ فِيمَنْ ابْتَاعَ شَيْئًا مِمَّا لَا يُكَالُ وَلَا يُوزَنُ مِمَّا لَا يُؤْكَلُ وَلَا يُشْرَبُ أَنْ يَبِيعَهُ قَبْلَ أَنْ يَسْتَوْفِيَهُ وَإِنَّمَا التَّشْدِيدُ عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ فِي الطَّعَامِ وَهُوَ قَوْلُ أَحْمَدَ وَإِسْحَقَ
عن ابن عمر، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «لا يبيع بعضكم على بيع بعض، ولا يخطب بعضكم على خطبة بعض» وفي الباب عن أبي هريرة، وسمرة: حديث ابن عمر حديث...
عن أبي طلحة أنه قال: يا نبي الله، إني اشتريت خمرا لأيتام في حجري، قال: «أهرق الخمر، واكسر الدنان» وفي الباب عن جابر، وعائشة، وأبي سعيد، وابن مسعود، وا...
عن أنس بن مالك قال: سئل النبي صلى الله عليه وسلم أيتخذ الخمر خلا؟ قال: «لا»: هذا حديث حسن صحيح
عن أنس بن مالك قال: " لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الخمر عشرة: عاصرها، ومعتصرها، وشاربها، وحاملها، والمحمولة إليه، وساقيها، وبائعها، وآكل ثمنها...
عن سمرة بن جندب، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «إذا أتى أحدكم على ماشية، فإن كان فيها صاحبها فليستأذنه، فإن أذن له فليحتلب وليشرب، وإن لم يكن فيها...
عن جابر بن عبد الله، أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الفتح وهو بمكة يقول: «إن الله ورسوله حرم بيع الخمر، والميتة، والخنزير، والأصنام»، فقيل:...
عن ابن عباس، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «ليس لنا مثل السوء العائد في هبته كالكلب يعود في قيئه»
عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال «لا يحل لأحد أن يعطي عطية فيرجع فيها إلا الوالد فيما يعطي ولده» عن عمرو بن شعيب، أنه سمع طاوسا يحدث عن...
عن زيد بن ثابت، «أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المحاقلة، والمزابنة، إلا أنه قد أذن لأهل العرايا أن يبيعوها بمثل خرصها» وفي الباب عن أبي هريرة، وج...