1293- عن أبي طلحة أنه قال: يا نبي الله، إني اشتريت خمرا لأيتام في حجري، قال: «أهرق الخمر، واكسر الدنان» وفي الباب عن جابر، وعائشة، وأبي سعيد، وابن مسعود، وابن عمر، وأنس: حديث أبي طلحة، روى الثوري هذا الحديث، عن السدي، عن يحيى بن عباد، عن أنس، أن أبا طلحة كان عنده وهذا أصح من حديث الليث
حسن
تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي: أبو العلا محمد عبد الرحمن المباركفورى (المتوفى: 1353هـ)
قَوْلُهُ : ( لِأَيْتَامٍ ) صِفَةُ خَمْرٍ أَيْ اِشْتَرَيْتهَا لِلتَّخْلِيلِ كَذَا فِي بَعْضِ الْحَوَاشِي.
وَيَحْتَمِلُ أَنْ يَتَعَلَّقَ بِاشْتَرَيْتُ أَيْ اِشْتَرَيْتهَا لِأَجْلِهِمْ وَيَكُونُ هَذَا قَبْلَ التَّحْرِيمِ , ثُمَّ سَأَلَ عَنْ حُكْمِهَا بَعْدَ التَّحْرِيمِ هَلْ أُلْقِيهِ أَوْ أُهْرِيقُهُ.
فَيَكُونُ فِي مَعْنَى الْحَدِيثِ السَّابِقِ , يَعْنِي حَدِيثَ أَبِي سَعِيدٍ قَالَ : كَانَ عِنْدَنَا خَمْرٌ لِيَتِيمٍ فَلَمَّا نَزَلَتْ الْمَائِدَةُ سَأَلْت رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْهُ وَقُلْت إِنَّهُ لِيَتِيمٍ فَقَالَ " أَهْرِيقُوهُ ".
رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَيُنَاسِبُهُ مَعْنَى رِوَايَةِ أَبِي دَاوُدَ أَنَّهُ سَأَلَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ أَيْتَامٍ وَرِثُوا خَمْرًا قَالَ " أَهْرِقْهَا " قَالَ : أَفَلَا أَجْعَلُهَا خَلًّا ؟ قَالَ " لَا ".
كَذَا فِي اللَّمَعَاتِ ( فِي حِجْرِي ) صِفَةٌ لِأَيْتَامٍ ( وَاكْسِرْ الدِّنَانَ ) بِكَسْرِ الدَّالِ جَمْعُ الدَّنِّ وَهُوَ ظَرْفُهَا , وَإِنَّمَا أَمَرَ بِكَسْرِهِ لِنَجَاسَتِهِ بِتَشَرُّبِهَا وَعَدَمِ إِمْكَانِ تَطْهِيرِهِ أَوْ مُبَالَغَةً لِلزَّجْرِ عَنْهُ وَعَمًّا قَارَبَهَا.
كَمَا كَانَ التَّغْلِيظُ فِي أَوَّلِ الْأَمْرِ ثُمَّ نُسِخَ كَذَا فِي الْمِرْقَاةِ.
قَوْلُهُ : ( وَفِي الْبَابِ عَنْ جَابِرٍ ) أَخْرَجَهُ الْجَمَاعَةُ ( وَعَائِشَةَ ) أَخْرَجَهُ الْأَصْبَهَانِيُّ ذَكَرَهُ الْمُنْذِرِيُّ فِي التَّرْغِيبِ ( وَأَبِي سَعِيدٍ ) أَخْرَجَهُ أَحْمَدُ بِلَفْظِ : قَالَ قُلْنَا لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا حُرِّمَتْ الْخَمْرُ إِنَّ عِنْدَنَا خَمْرًا لِيَتِيمٍ لَنَا فَأَمَرَنَا فَأَهْرَقْنَاهَا ( وَابْنِ مَسْعُودٍ ) لَمْ أَقِفْ عَلَى حَدِيثِهِ ( وَابْنِ عُمَرَ ) أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ وَابْنُ مَاجَهْ.
( وَأَنَسٍ ) أَخْرَجَهُ التِّرْمِذِيُّ وَابْنُ مَاجَهْ.
قَوْلُهُ : ( حَدِيثُ أَبِي طَلْحَةَ رَوَى الثَّوْرَيْ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ السُّدِّيِّ عَنْ يَحْيَى بْنِ عَبَّادٍ عَنْ أَنَسٍ أَنَّ أَبَا طَلْحَةَ كَانَ عِنْدَهُ ) فَالْحَدِيثُ عَلَى رِوَايَةِ السُّدِّيِّ مِنْ مُسْنَدِ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ.
وَأَمَّا عَلَى رِوَايَةِ اللَّيْثِ فَهُوَ مِنْ مُسْنَدِ أَبِي طَلْحَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ.
وَالسُّدِّيُّ هَذَا هُوَ الْكَبِيرُ وَاسْمُهُ إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْكُوفِيُّ صَدُوقٌ يَهِمُ , كَانَ يَقْعُدُ فِي سُدَّةِ بَابِ الْجَامِعِ فَسُمِّيَ بِالسُّدِّيِّ بِضَمِّ السِّينِ وَتَشْدِيدِ الدَّالِ.
حَدَّثَنَا حُمَيْدُ بْنُ مَسْعَدَةَ حَدَّثَنَا الْمُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ قَال سَمِعْتُ لَيْثًا يُحَدِّثُ عَنْ يَحْيَى بْنِ عَبَّادٍ عَنْ أَنَسٍ عَنْ أَبِي طَلْحَةَ أَنَّهُ قَالَ يَا نَبِيَّ اللَّهِ إِنِّي اشْتَرَيْتُ خَمْرًا لِأَيْتَامٍ فِي حِجْرِي قَالَ أَهْرِقْ الْخَمْرَ وَاكْسِرْ الدِّنَانَ قَالَ وَفِي الْبَاب عَنْ جَابِرٍ وَعَائِشَةَ وَأَبِي سَعِيدٍ وَابْنِ مَسْعُودٍ وَابْنِ عُمَرَ وَأَنَسٍ قَالَ أَبُو عِيسَى حَدِيثُ أَبِي طَلْحَةَ رَوَى الثَّوْرِيُّ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ السُّدِّيِّ عَنْ يَحْيَى بْنِ عَبَّادٍ عَنْ أَنَسٍ أَنَّ أَبَا طَلْحَةَ كَانَ عِنْدَهُ وَهَذَا أَصَحُّ مِنْ حَدِيثِ اللَّيْثِ
عن أنس بن مالك قال: سئل النبي صلى الله عليه وسلم أيتخذ الخمر خلا؟ قال: «لا»: هذا حديث حسن صحيح
عن أنس بن مالك قال: " لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الخمر عشرة: عاصرها، ومعتصرها، وشاربها، وحاملها، والمحمولة إليه، وساقيها، وبائعها، وآكل ثمنها...
عن سمرة بن جندب، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «إذا أتى أحدكم على ماشية، فإن كان فيها صاحبها فليستأذنه، فإن أذن له فليحتلب وليشرب، وإن لم يكن فيها...
عن جابر بن عبد الله، أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الفتح وهو بمكة يقول: «إن الله ورسوله حرم بيع الخمر، والميتة، والخنزير، والأصنام»، فقيل:...
عن ابن عباس، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «ليس لنا مثل السوء العائد في هبته كالكلب يعود في قيئه»
عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال «لا يحل لأحد أن يعطي عطية فيرجع فيها إلا الوالد فيما يعطي ولده» عن عمرو بن شعيب، أنه سمع طاوسا يحدث عن...
عن زيد بن ثابت، «أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المحاقلة، والمزابنة، إلا أنه قد أذن لأهل العرايا أن يبيعوها بمثل خرصها» وفي الباب عن أبي هريرة، وج...
عن أبي هريرة، «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص في بيع العرايا فيما دون خمسة أوسق أو كذا» حدثنا قتيبة، عن مالك، عن داود بن حصين نحوه وروي هذا الحدي...
عن زيد بن ثابت، «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أرخص في بيع العرايا بخرصها»: هذا حديث حسن صحيح، وحديث أبي هريرة حديث حسن صحيح والعمل عليه عند بعض أهل...