حديث الرسول ﷺ English الإجازة تواصل معنا
الحديث النبوي

من قتل له قتيل فله أن يقتل أو يعفو أو يأخذ الدية - سنن الترمذي

سنن الترمذي | أبواب الديات باب ما جاء في حكم ولي القتيل في القصاص والعفو (حديث رقم: 1406 )


1406- عن أبي شريح الكعبي، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " إن الله حرم مكة ولم يحرمها الناس، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يسفكن فيها دما، ولا يعضدن فيها شجرا، فإن ترخص مترخص، فقال: أحلت لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن الله أحلها لي ولم يحلها للناس، وإنما أحلت لي ساعة من نهار، ثم هي حرام إلى يوم القيامة، ثم إنكم معشر خزاعة قتلتم هذا الرجل من هذيل وإني عاقله، فمن قتل له قتيل بعد اليوم، فأهله بين خيرتين، إما أن يقتلوا، أو يأخذوا العقل ": هذا حديث حسن صحيح، وحديث أبي هريرة حديث حسن صحيح ورواه شيبان أيضا، عن يحيى بن أبي كثير مثل هذا وروي عن أبي شريح الخزاعي، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «من قتل له قتيل فله أن يقتل، أو يعفو، أو يأخذ الدية» وذهب إلى هذا بعض أهل العلم، وهو قول أحمد، وإسحاق

أخرجه الترمذي


صحيح

شرح حديث (من قتل له قتيل فله أن يقتل أو يعفو أو يأخذ الدية)

تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي: أبو العلا محمد عبد الرحمن المباركفورى (المتوفى: 1353هـ)

‏ ‏قَوْلُهُ : ( عَنْ أَبِي شُرَيْحٍ ) ‏ ‏بِالتَّصْغِيرِ قَالَ صَاحِبُ الْمِشْكَاةِ هُوَ أَبُو شُرَيْحٍ خُوَيْلِدُ بْنُ عَمْرٍو الْكَعْبِيُّ الْخُزَاعِيُّ أَسْلَمَ قَبْلَ الْفَتْحِ وَمَاتَ بِالْمَدِينَةِ سَنَةَ ثَمَانٍ وَسِتِّينَ وَهُوَ مَشْهُورٌ بِكُنْيَتِهِ ‏ ‏( إِنَّ اللَّهَ حَرَّمَ مَكَّةَ ) ‏ ‏أَيْ جَعَلَهَا مُحَرَّمَةً مُعَظَّمَةً وَأَهْلُهَا تَبَعٌ لَهَا فِي الْحُرْمَةِ ‏ ‏( وَلَمْ يُحَرِّمْهَا النَّاسُ ) ‏ ‏أَيْ مِنْ عِنْدِهِمْ فَلَا يُنَافِي أَنَّهُ حَرَّمَهَا إِبْرَاهِيمُ بِأَمْرِ اللَّهِ تَعَالَى ‏ ‏( مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاَللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ) ‏ ‏اِكْتَفَى بِطَرَفَيْ الْمُؤْمِنِ بِهِ عَنْ بَقِيَّتِهِ ‏ ‏( فَلَا يَسْفِكَنَّ ) ‏ ‏أَيْ فَلَا يَسْكُبَنَّ ‏ ‏( فِيهَا دَمًا ) ‏ ‏أَيْ بِالْجَرْحِ وَالْقَتْلِ.
قَالَ الْقَارِي : وَهَذَا إِذَا كَانَ دَمًا مُهْدَرًا وَفْقَ قَوَاعِدِنَا , وَإِلَّا فَالدَّمُ الْمَعْصُومُ يَسْتَوِي فِيهِ الْحُرْمُ وَغَيْرُهُ فِي حُرْمَةِ سَفْكِهِ ‏ ‏( وَلَا يَعْضَدَنَّ ) ‏ ‏بِكَسْرِ الضَّادِ الْمُعْجَمَةِ أَيْ وَلَا يَقْطَعُ ‏ ‏( فِيهَا شَجَرًا ) ‏ ‏وَفِي مَعْنَاهَا النَّبَاتُ وَالْحَشِيشُ ‏ ‏( فَقَالَ ) ‏ ‏أَيْ الْمُتَرَخِّصُ عَطْفٌ عَلَى تَرَخَّصَ ‏ ‏( فَإِنَّ اللَّهَ أَحَلَّهَا لِي ) ‏ ‏وَفِي رِوَايَةِ الشَّيْخَيْنِ : فَقُولُوا إِنَّ اللَّهَ قَدْ أَذِنَ لِرَسُولِهِ وَلَمْ يَأْذَنْ لَكُمْ.
وَبِهِ تَمَّ جَوَابُ الْمُتَرَخِّصِ ثُمَّ اِبْتَدَأَ وَعَطَفَ عَلَى الشَّرْطِ فَقَالَ : وَإِنَّمَا أُحِلَّتْ لِي إِلَخْ ‏ ‏( ثُمَّ هِيَ ) ‏ ‏أَيْ مَكَّةُ ‏ ‏( ثُمَّ إِنَّكُمْ مَعْشَرَ خُزَاعَةَ ) ‏ ‏بِضَمِّ أَوَّلِهِ أَيْ يَا مَعْشَرَ خُزَاعَةَ وَكَانَتْ خُزَاعَةُ قَتَلُوا فِي تِلْكَ الْأَيَّامِ رَجُلًا مِنْ قَبِيلَةِ بَنِي هُذَيْلٍ بِقَتِيلٍ لَهُمْ فِي الْجَاهِلِيَّةِ فَأَدَّى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْهُمْ دِيَتَهُ لِإِطْفَاءِ الْفِتْنَةِ بَيْنَ الْفِئَتَيْنِ ‏ ‏( مِنْ هُذَيْلٍ ) ‏ ‏بِالتَّصْغِيرِ ‏ ‏( وَإِنِّي عَاقِلُهُ ) ‏ ‏أَيْ مُؤَدٍّ دِيَتَهُ مِنْ الْعَقْلِ وَهُوَ الدِّيَةُ وَقَدْ تَقَدَّمَ وَجْهُ تَسْمِيَةِ الدِّيَةِ بِالْعَقْلِ ‏ ‏( فَمَنْ قُتِلَ لَهُ ) ‏ ‏بِصِيغَةِ الْمَجْهُولِ ‏ ‏( فَأَهْلُهُ بَيْنَ خِيرَتَيْنِ ) ‏ ‏بِكَسْرِ الْخَاءِ الْمُعْجَمَةِ وَفَتْحِ التَّحْتِيَّةِ أَيْ اِخْتِيَارَيْنِ وَالْمَعْنَى مُخَيَّرٌ بَيْنَ أَمْرَيْنِ ‏ ‏( إِمَّا أَنْ يَقْتُلُوا ) ‏ ‏أَيْ قَاتَلَهُ ‏ ‏( أَوْ يَأْخُذُوا الْعَقْلَ ) ‏ ‏أَيْ الدِّيَةَ مِنْ عَاقِلَةِ الْقَاتِلِ.
‏ ‏قَوْلُهُ : ( هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ وَحَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ ) ‏ ‏أَصْلُ هَذَيْنِ الْحَدِيثَيْنِ فِي الصَّحِيحَيْنِ.
‏ ‏قَوْلُهُ : ( وَرُوِيَ عَنْ أَبِي شُرَيْحٍ الْخُزَاعِيِّ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : مَنْ قُتِلَ لَهُ قَتِيلٌ فَلَهُ أَنْ يَقْتُلَ أَوْ يَعْفُوَ وَيَأْخُذَ الدِّيَةَ ) ‏ ‏وَفِي بَعْضِ النُّسَخِ أَوْ يَأْخُذَ الدِّيَةَ بِلَفْظِ أَوْ مَكَانَ الْوَاوِ وَهُوَ الظَّاهِرُ.
رَوَى الدَّارِمِيُّ عَنْ أَبِي شُرَيْحٍ الْخُزَاعِيِّ قَالَ سَمِعْت رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : مَنْ أُصِيبَ بِدَمٍ أَوْ خَبَلٍ وَالْخَبَلُ الْجُرْحُ فَهُوَ بِالْخِيَارِ بَيْنَ إِحْدَى ثَلَاثٍ فَإِنْ أَرَادَ الرَّابِعَةَ فَخُذُوا عَلَى يَدَيْهِ , بَيْنَ أَنْ يَقْتَصَّ أَوْ يَعْفُوَ أَوْ يَأْخُذَ الْعَقْلَ.
الْحَدِيثَ.
وَرَوَاهُ أَيْضًا أَبُو دَاوُدَ وَابْنُ مَاجَهْ كَمَا عَرَفْت فِي كَلَامِ الْحَافِظِ.


حديث من قتل له قتيل فله أن يقتل أو يعفو أو يأخذ الدية وذهب إلى هذا

الحديث بالسند الكامل مع التشكيل

‏ ‏حَدَّثَنَا ‏ ‏مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ ‏ ‏حَدَّثَنَا ‏ ‏يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ ‏ ‏حَدَّثَنَا ‏ ‏ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ ‏ ‏حَدَّثَنِي ‏ ‏سَعِيدُ بْنُ أَبِي سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيُّ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏أَبِي شُرَيْحٍ الْكَعْبِيِّ ‏ ‏أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ‏ ‏صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ‏ ‏قَالَ ‏ ‏إِنَّ اللَّهَ حَرَّمَ ‏ ‏مَكَّةَ ‏ ‏وَلَمْ يُحَرِّمْهَا النَّاسُ مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلَا ‏ ‏يَسْفِكَنَّ ‏ ‏فِيهَا دَمًا وَلَا ‏ ‏يَعْضِدَنَّ ‏ ‏فِيهَا شَجَرًا فَإِنْ ‏ ‏تَرَخَّصَ ‏ ‏مُتَرَخِّصٌ فَقَالَ أُحِلَّتْ لِرَسُولِ اللَّهِ ‏ ‏صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ‏ ‏فَإِنَّ اللَّهَ أَحَلَّهَا لِي وَلَمْ يُحِلَّهَا لِلنَّاسِ وَإِنَّمَا أُحِلَّتْ لِي سَاعَةً مِنْ نَهَارٍ ثُمَّ هِيَ حَرَامٌ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ ثُمَّ إِنَّكُمْ مَعْشَرَ ‏ ‏خُزَاعَةَ ‏ ‏قَتَلْتُمْ هَذَا الرَّجُلَ مِنْ ‏ ‏هُذَيْلٍ ‏ ‏وَإِنِّي ‏ ‏عَاقِلُهُ ‏ ‏فَمَنْ قُتِلَ لَهُ قَتِيلٌ بَعْدَ الْيَوْمِ فَأَهْلُهُ بَيْنَ خِيرَتَيْنِ إِمَّا أَنْ يَقْتُلُوا أَوْ يَأْخُذُوا ‏ ‏الْعَقْلَ ‏ ‏قَالَ ‏ ‏أَبُو عِيسَى ‏ ‏هَذَا ‏ ‏حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ ‏ ‏وَحَدِيثُ ‏ ‏أَبِي هُرَيْرَةَ ‏ ‏حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ ‏ ‏وَرَوَاهُ ‏ ‏شَيْبَانُ ‏ ‏أَيْضًا ‏ ‏عَنْ ‏ ‏يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ ‏ ‏مِثْلَ هَذَا ‏ ‏وَرُوِي عَنْ ‏ ‏أَبِي شُرَيْحٍ الْخُزَاعِيِّ ‏ ‏عَنْ النَّبِيِّ ‏ ‏صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ‏ ‏قَالَ ‏ ‏مَنْ قُتِلَ لَهُ قَتِيلٌ فَلَهُ أَنْ يَقْتُلَ أَوْ يَعْفُوَ أَوْ يَأْخُذَ ‏ ‏الدِّيَةَ ‏ ‏وَذَهَبَ إِلَى هَذَا بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ وَهُوَ قَوْلُ ‏ ‏أَحْمَدَ ‏ ‏وَإِسْحَقَ ‏

كتب الحديث النبوي الشريف

المزيد من أحاديث سنن الترمذي

أما إنه إن كان قوله صادقا فقتلته دخلت النار

عن أبي هريرة قال: قتل رجل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فدفع القاتل إلى وليه، فقال القاتل: يا رسول الله، والله ما أردت قتله، فقال رسول الله صل...

غزوا بسم الله وفي سبيل الله قاتلوا من كفر بالله

عن سليمان بن بريدة، عن أبيه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا بعث أميرا على جيش أوصاه في خاصة نفسه بتقوى الله ومن معه من المسلمين خيرا، فقال:...

إن الله كتب الإحسان على كل شيء فإذا قتلتم فأحسنوا...

عن شداد بن أوس، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، وليحد أحدكم شف...

إن هذا ليقول بقول شاعر بل فيه غرة عبد أو أمة

عن أبي هريرة قال: قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في الجنين بغرة عبد أو أمة، فقال الذي قضي عليه: أيعطى من لا شرب، ولا أكل، ولا صاح، فاستهل فمثل ذلك ي...

قضى رسول الله ﷺ في الجنين غرة عبد

عن المغيرة بن شعبة، أن امرأتين كانتا ضرتين، فرمت إحداهما الأخرى بحجر أو عمود فسطاط، فألقت جنينها، «فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في الجنين غرة عبد...

ما في الصحيفة قال العقل وفكاك الأسير وأن لا يقتل م...

عن الشعبي قال: حدثنا أبو جحيفة، قال: قلت لعلي: يا أمير المؤمنين، هل عندكم سوداء في بيضاء ليس في كتاب الله؟ قال: «لا والذي فلق الحبة، وبرأ النسمة، ما ع...

دية عقل الكافر نصف دية عقل المؤمن

عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «لا يقتل مسلم بكافر» وبهذا الإسناد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «دية عقل...

من قتل عبده قتلناه ومن جدع عبده جدعناه

عن سمرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «من قتل عبده قتلناه، ومن جدع عبده جدعناه».<br> هذا حديث حسن غريب.<br> وقد ذهب بعض أهل العلم من التابعين...

ورث امرأة أشيم الضبابي من دية زوجها

عن سعيد بن المسيب، أن عمر، كان يقول: الدية على العاقلة ولا ترث المرأة من دية زوجها شيئا، حتى أخبره الضحاك بن سفيان الكلابي: أن رسول الله صلى الله عليه...