حديث الرسول ﷺ English الإجازة تواصل معنا
الحديث النبوي

من قتل قتيلا له عليه بينة فله سلبه - سنن الترمذي

سنن الترمذي | أبواب السير باب ما جاء في من قتل قتيلا فله سلبه (حديث رقم: 1562 )


1562- عن أبي قتادة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «من قتل قتيلا له عليه بينة فله سلبه»: «وفي الحديث قصة» حدثنا ابن أبي عمر قال: حدثنا سفيان بن عيينة، عن يحيى بن سعيد، بهذا الإسناد نحوه وفي الباب عن عوف بن مالك، وخالد بن الوليد، وأنس، وسمرة وهذا حديث حسن صحيح وأبو محمد هو نافع مولى أبي قتادة، والعمل على هذا عند بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم، وهو قول الأوزاعي، والشافعي، وأحمد وقال بعض أهل العلم: للإمام أن يخرج من السلب الخمس وقال الثوري: النفل أن يقول: الإمام من أصاب شيئا فهو له، ومن قتل قتيلا فله سلبه، فهو جائز، وليس فيه الخمس وقال إسحاق: السلب للقاتل، إلا أن يكون شيئا كثيرا فرأى الإمام أن يخرج منه الخمس، كما فعل عمر بن الخطاب

أخرجه الترمذي


صحيح

شرح حديث (من قتل قتيلا له عليه بينة فله سلبه)

تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي: أبو العلا محمد عبد الرحمن المباركفورى (المتوفى: 1353هـ)

‏ ‏قَوْلُهُ : ( عَنْ عُمَرَ بْنِ كَثِيرِ بْنِ أَفْلَحَ ) ‏ ‏الْمَدَنِيِّ مَوْلَى أَبِي أَيُّوبَ ثِقَةٌ مِنْ الرَّابِعَةِ ‏ ‏( عَنْ أَبِي مُحَمَّدٍ مَوْلَى أَبِي قَتَادَةَ ) ‏ ‏اِسْمُهُ نَافِعٌ قَالَ فِي التَّقْرِيبِ نَافِعُ بْنُ عَبَّاسٍ بِمُوَحَّدَةٍ وَمُهْمَلَةٍ أَوْ تَحْتَانِيَّةٍ وَمُعْجَمَةٍ , أَبُو مُحَمَّدٍ الْأَقْرَعُ الْمَدَنِيُّ مَوْلَى أَبِي قَتَادَةَ , قِيلَ لَهُ ذَلِكَ لِلُزُومِهِ , وَكَانَ مَوْلَى عَقِيلَةَ الْعَقَارِيَّةِ ثِقَةٌ مِنْ الثَّالِثَةِ.
‏ ‏قَوْلُهُ : ( مَنْ قَتَلَ قَتِيلًا ) ‏ ‏وَفِي رِوَايَةٍ" مَنْ قَتَلَ كَافِرًا" أَيْ لِمَنْ قَتَلَ ‏ ‏( عَلَيْهِ ) ‏ ‏أَيْ عَلَى قَتْلِ الْقَتِيلِ ‏ ‏( فَلَهُ ) ‏ ‏أَيْ لِمَنْ قَتَلَ ‏ ‏( سَلَبُهُ ) ‏ ‏بِالتَّحْرِيكِ : هُوَ مَا يُوجَدُ مَعَ الْمُحَارِبِ , مِنْ مَلْبُوسٍ وَغَيْرِهِ عِنْدَ الْجُمْهُورِ.
وَعَنْ أَحْمَدَ لَا تَدْخُلُ الدَّابَّةُ.
وَعَنْ الشَّافِعِيِّ يَخْتَصُّ بِأَدَاةِ الْحَرْبِ.
‏ ‏قَوْلُهُ : ( وَفِي الْحَدِيثِ قِصَّةٌ ) ‏ ‏رَوَاهَا الشَّيْخَانِ فِي صَحِيحَيْهِمَا.
‏ ‏- ‏ ‏قَوْلُهُ : ( وَفِي الْبَابِ عَنْ عَوْفِ بْنِ مَالِكٍ وَخَالِدِ بْنِ الْوَلِيدِ وَأَنَسٍ وَسَمُرَةَ ) ‏ ‏.
أَمَّا حَدِيثُ عَوْفِ بْنِ مَالِكٍ وَخَالِدِ بْنِ الْوَلِيدِ فَأَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ , فَفِيهِ عَنْ عَوْفِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّهُ قَالَ لِخَالِدِ بْنِ الْوَلِيدِ : أَمَا عَلِمْت أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَضَى بِالسَّلَبِ لِلْقَاتِلِ ؟ قَالَ بَلَى : وَعَنْ عَوْفٍ وَخَالِدٍ أَيْضًا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يُخَمِّسْ السَّلَبَ , رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُدَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا.
وَأَمَّا حَدِيثُ أَنَسٍ فَأَخْرَجَهُ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُدَ وَأَمَّا حَدِيثُ سَمُرَةَ فَلْيُنْظَرْ مَنْ أَخْرَجَهُ.
‏ ‏قَوْلُهُ : ( وَهَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ ) ‏ ‏وَأَخْرَجَهُ الشَّيْخَانِ.
‏ ‏قَوْلُهُ : ( وَهُوَ قَوْلُ الْأَوْزَاعِيِّ وَالشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ ) ‏ ‏ذَهَبَ الْجُمْهُورُ إِلَى أَنَّ الْقَاتِلَ يَسْتَحِقُّ السَّلَبَ سَوَاءٌ قَالَ أَمِيرُ الْجَيْشِ قَبْلَ ذَلِكَ مَنْ قَتَلَ قَتِيلًا فَلَهُ سَلَبُهُ أَمْ لَا.
وَاسْتَدَلُّوا عَلَى ذَلِكَ بِحَدِيثِ أَبِي قَتَادَةَ هَذَا , وَهُوَ الظَّاهِرُ ‏ ‏( وَقَالَ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ : لِلْإِمَامِ أَنْ يُخْرِجَ مِنْ السَّلَبِ الْخُمُسَ ) ‏ ‏رُوِيَ عَنْ مَالِكٍ أَنَّهُ يُخَيَّرُ الْإِمَامُ بَيْنَ أَنْ يُعْطِيَ الْقَاتِلَ السَّلَبَ أَوْ يُخَمِّسَهُ , وَاخْتَارَهُ الْقَاضِي إِسْمَاعِيلُ قَالَهُ فِي النَّيْلِ ‏ ‏( وَقَالَ الثَّوْرِيُّ : النَّفَلُ أَنْ يَقُولَ الْإِمَامُ : مَنْ أَصَابَ شَيْئًا فَهُوَ لَهُ , وَمَنْ قَتَلَ قَتِيلًا فَلَهُ سَلَبُهُ ) ‏ ‏.
قَالَ الشَّوْكَانِيُّ : وَذَهَبَ الْعِتْرَةُ وَالْحَنَفِيَّةُ وَالْمَالِكِيَّةُ إِلَى أَنَّهُ لَا يَسْتَحِقُّهُ الْقَاتِلُ إِلَّا إِنْ شَرَطَ لَهُ الْإِمَامُ ذَلِكَ ‏ ‏( وَقَالَ إِسْحَاقُ السَّلَبُ لِلْقَاتِلِ إِلَّا أَنْ يَكُونَ شَيْئًا كَثِيرًا فَرَأَى الْإِمَامُ أَنْ يُخْرِجَ مِنْهُ الْخُمُسَ كَمَا فَعَلَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ ) ‏ ‏اِحْتَجَّ الْقَائِلُونَ بِتَخْمِيسِ السَّلَبِ لِعُمُومِ قَوْلِهِ تَعَالَى : { وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ } الْآيَةَ , فَإِنَّهُ لَمْ يَسْتَثْنِ شَيْئًا.
وَاسْتَدَلَّ مَنْ قَالَ إِنَّهُ : لَا خُمُسَ فِيهِ لِحَدِيثِ عَوْفِ بْنِ مَالِكٍ وَخَالِدٍ الْمَذْكُورِ وَجَعَلُوهُ مُخَصِّصًا لِعُمُومِ الْآيَةِ.


حديث من قتل قتيلا له عليه بينة فله سلبه وفي الحديث قصة حدثنا ابن أبي عمر

الحديث بالسند الكامل مع التشكيل

‏ ‏حَدَّثَنَا ‏ ‏الْأَنْصَارِيُّ ‏ ‏حَدَّثَنَا ‏ ‏مَعْنٌ ‏ ‏حَدَّثَنَا ‏ ‏مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏عُمَرَ بْنِ كَثِيرِ بْنِ أَفْلَحَ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏أَبِي مُحَمَّدٍ ‏ ‏مَوْلَى ‏ ‏أَبِي قَتَادَةَ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏أَبِي قَتَادَةَ ‏ ‏قَالَ ‏ ‏قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ‏ ‏صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ‏ ‏مَنْ قَتَلَ قَتِيلًا لَهُ عَلَيْهِ ‏ ‏بَيِّنَةٌ ‏ ‏فَلَهُ ‏ ‏سَلَبُهُ ‏ ‏قَالَ ‏ ‏أَبُو عِيسَى ‏ ‏وَفِي الْحَدِيثِ قِصَّةٌ ‏ ‏حَدَّثَنَا ‏ ‏ابْنُ أَبِي عُمَرَ ‏ ‏حَدَّثَنَا ‏ ‏سُفْيَانُ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ‏ ‏بِهَذَا الْإِسْنَادِ ‏ ‏نَحْوَهُ ‏ ‏وَفِي ‏ ‏الْبَاب ‏ ‏عَنْ ‏ ‏عَوْفِ بْنِ مَالِكٍ ‏ ‏وَخَالِدِ بْنِ الْوَلِيدِ ‏ ‏وَأَنَسٍ ‏ ‏وَسَمُرَةَ بْنِ جُنْدَبٍ ‏ ‏وَهَذَا ‏ ‏حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ ‏ ‏وَأَبُو مُحَمَّدٍ ‏ ‏هُوَ ‏ ‏نَافِعٌ ‏ ‏مَوْلَى ‏ ‏أَبِي قَتَادَةَ ‏ ‏وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ بَعْضِ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْ ‏ ‏أَصْحَابِ النَّبِيِّ ‏ ‏صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ‏ ‏وَغَيْرِهِمْ وَهُوَ قَوْلُ ‏ ‏الْأَوْزَاعِيِّ ‏ ‏وَالشَّافِعِيِّ ‏ ‏وَأَحْمَدَ ‏ ‏و قَالَ ‏ ‏بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ لِلْإِمَامِ أَنْ يُخْرِجَ مِنْ ‏ ‏السَّلَبِ ‏ ‏الْخُمُسَ ‏ ‏و قَالَ ‏ ‏الثَّوْرِيُّ ‏ ‏النَّفَلُ أَنْ يَقُولَ الْإِمَامُ مَنْ أَصَابَ شَيْئًا فَهُوَ لَهُ وَمَنْ قَتَلَ قَتِيلًا فَلَهُ ‏ ‏سَلَبُهُ ‏ ‏فَهُوَ جَائِزٌ وَلَيْسَ فِيهِ ‏ ‏الْخُمُسُ ‏ ‏و قَالَ ‏ ‏إِسْحَقُ ‏ ‏السَّلَبُ ‏ ‏لِلْقَاتِلِ إِلَّا أَنْ يَكُونَ شَيْئًا كَثِيرًا فَرَأَى الْإِمَامُ أَنْ يُخْرِجَ مِنْهُ ‏ ‏الْخُمُسَ ‏ ‏كَمَا فَعَلَ ‏ ‏عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ ‏

كتب الحديث النبوي الشريف

المزيد من أحاديث سنن الترمذي

نهى رسول الله ﷺ عن شراء المغانم حتى تقسم

عن أبي سعيد الخدري قال: «نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن شراء المغانم حتى تقسم» وفي الباب عن أبي هريرة: وهذا حديث غريب

نهى أن توطأ السبايا حتى يضعن ما في بطونهن

حدثتني أم حبيبة بنت عرباض بن سارية، أن أباها، أخبرها، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم «نهى أن توطأ السبايا حتى يضعن ما في بطونهن»: وفي الباب عن رويفع...

لا يتخلجن في صدرك طعام ضارعت فيه النصرانية

أخبرني سماك بن حرب، قال: سمعت قبيصة بن هلب يحدث، عن أبيه، قال: سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن طعام النصارى؟ فقال: «لا يتخلجن في صدرك طعام ضارعت فيه...

من فرق بين والدة وولدها فرق الله بينه وبين أحبته ي...

عن أبي أيوب، قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «من فرق بين والدة وولدها فرق الله بينه وبين أحبته يوم القيامة»: وفي الباب عن علي وهذا حديث ح...

خيرهم في أسارى بدر القتل أو الفداء على أن يقتل منه...

عن علي، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " إن جبرائيل هبط عليه، فقال له: خيرهم - يعني أصحابك - في أسارى بدر القتل أو الفداء على أن يقتل منهم قابلا...

فدى رجلين من المسلمين برجل من المشركين

عن عمران بن حصين، «أن النبي صلى الله عليه وسلم فدى رجلين من المسلمين برجل من المشركين»: هذا حديث حسن صحيح وعم أبي قلابة هو أبو المهلب واسمه عبد الرحمن...

نهى عن قتل النساء والصبيان

عن ابن عمر أخبره، «أن امرأة وجدت في بعض مغازي رسول الله صلى الله عليه وسلم مقتولة، فأنكر رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك، ونهى عن قتل النساء والصبيان...

إن خيلنا أوطأت من نساء المشركين وأولادهم قال هم من...

عن ابن عباس، قال: أخبرني الصعب بن جثامة قال: قلت يا رسول الله، إن خيلنا أوطأت من نساء المشركين وأولادهم، قال: «هم من آبائهم»: هذا حديث حسن صحيح

إن وجدتم فلانا وفلانا لرجلين من قريش فأحرقوهما بال...

عن أبي هريرة قال: بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعث، فقال: «إن وجدتم فلانا وفلانا لرجلين من قريش فأحرقوهما بالنار»، ثم قال رسول الله صلى الله...