1585- عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في خطبته: «أوفوا بحلف الجاهلية فإنه لا يزيده - يعني الإسلام - إلا شدة، ولا تحدثوا حلفا في الإسلام» وفي الباب عن عبد الرحمن بن عوف، وأم سلمة، وجبير بن مطعم، وأبي هريرة، وابن عباس، وقيس بن عاصم: هذا حديث حسن صحيح
حسن
تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي: أبو العلا محمد عبد الرحمن المباركفورى (المتوفى: 1353هـ)
قَوْلُهُ ( أَوْفُوا ) مِنْ الْوَفَاءِ وَهُوَ الْقِيَامُ بِمُقْتَضَى الْعَهْدِ ( بِحِلْفِ الْجَاهِلِيَّةِ ) أَيْ الْعُهُودِ الَّتِي وَقَعَتْ فِيهَا مِمَّا لَا يُخَالِفُ الشَّرْعَ لِقَوْلِهِ تَعَالَى { أَوْفُوا بِالْعُقُودِ } لَكِنَّهُ مُقَيَّدٌ بِمَا قَالَ اللَّهُ تَعَالَى { وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ } ( فَإِنَّهُ ) أَيْ الْإِسْلَامَ ( لَا يَزِيدُهُ ) أَيْ حِلْفُ الْجَاهِلِيَّةِ الَّذِي لَيْسَ بِمُخَالِفٍ لِلْإِسْلَامِ ( إِلَّا شِدَّةً ) أَيْ شِدَّةَ تَوَثُّقٍ فَيَلْزَمُكُمْ الْوَفَاءُ بِهِ.
قَالَ الْقَارِي : فَإِنَّ الْإِسْلَامَ أَقْوَى مِنْ الْحِلْفِ , فَمَنْ اِسْتَمْسَكَ بِالْعَاصِمِ الْقَوِيِّ اِسْتَغْنَى عَنْ الْعَاصِمِ الضَّعِيفِ , قَالَ فِي النِّهَايَةِ.
أَصْلُ الْحِلْفِ الْمُعَاقَدَةُ عَلَى التَّعَاضُدِ وَالتَّسَاعُدِ وَالِاتِّفَاقِ , فَمَا كَانَ مِنْهُ فِي الْجَاهِلِيَّةِ عَلَى الْفِتَنِ وَالْقِتَالِ بَيْنَ الْقَبَائِلِ فَذَلِكَ الَّذِي وَرَدَ النَّهْيُ عَنْهُ فِي الْإِسْلَامِ بِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( لَا حِلْفَ فِي الْإِسْلَامِ ) , وَمَا كَانَ مِنْهُ فِي الْجَاهِلِيَّةِ عَلَى نُصْرَةِ الْمَظْلُومِ وَصِلَةِ الْأَرْحَامِ وَنَحْوِهِمَا فَذَلِكَ الَّذِي قَالَ فِيهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " أَيُّمَا حِلْفٍ كَانَ فِي الْجَاهِلِيَّةِ لَمْ يَزِدْهُ الْإِسْلَامُ إِلَّا شِدَّةً" ( وَلَا تُحْدِثُوا ) مِنْ الْإِحْدَاثِ أَيْ لَا تَبْتَدِعُوا ( حِلْفًا فِي الْإِسْلَامِ ) قَالَ الْمُنَاوِيُّ : لَا تُحْدِثُوا فِيهِ مُحَالَفَةٌ بِأَنْ يَرِثَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا فَإِنَّهُ لَا عِبْرَةَ بِهِ اِنْتَهَى.
وَقَالَ الْقَارِي : أَيْ لِأَنَّهُ كَافٍ فِي وُجُوبِ التَّعَاوُنِ قَالَ الطِّيبِيُّ : التَّنْكِيرُ فِيهِ يَحْتَمِلُ وَجْهَيْنِ أَحَدُهُمَا أَنْ يَكُونَ لِلْجِنْسِ أَيْ لَا تُحْدِثُوا حِلْفًا مَا وَالْآخَرُ أَنْ يَكُونَ لِلنَّوْعِ , قَالَ الْقَارِي : الظَّاهِرُ هُوَ الثَّانِي , وَيُؤَيِّدُهُ قَوْلُ الْمُظْهِرِ يَعْنِي إِنْ كُنْتُمْ حَلَفْتُمْ فِي الْجَاهِلِيَّةِ بِأَنْ يُعِينَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا وَيَرِثَ بَعْضُكُمْ مِنْ بَعْضٍ فَإِذَا أَسْلَمْتُمْ فَأَوْفَوْا بِهِ فَإِنَّ الْإِسْلَامَ يُحَرِّضُكُمْ عَلَى الْوَفَاءِ بِهِ , وَلَكِنْ لَا تُحْدِثُوا مُحَالَفَةً فِي الْإِسْلَامِ بِأَنْ يَرِثَ بَعْضُكُمْ مِنْ بَعْضٍ اِنْتَهَى.
قَوْلُهُ : ( وَفِي الْبَابِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ إِلَخْ ) أَمَّا حَدِيثُ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ فَأَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ وَأَبُو دَاوُدَ عَنْهُ مَرْفُوعًا : " لَا حِلْفَ فِي الْإِسْلَامِ وَأَيُّمَا حِلْفٍ كَانَ فِي الْجَاهِلِيَّةِ لَمْ يَزِدْهُ الْإِسْلَامُ إِلَّا شِدَّةً ".
وَأَمَّا أَحَادِيثُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ وَغَيْرِهِ فَلْيُنْظَرْ مَنْ أَخْرَجَهَا.
قَوْلُهُ : ( وَهَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ ) وَأَخْرَجَهُ أَحْمَدُ.
حَدَّثَنَا حُمَيْدُ بْنُ مَسْعَدَةَ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ حَدَّثَنَا حُسَيْنٌ الْمُعَلِّمُ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فِي خُطْبَتِهِ أَوْفُوا بِحِلْفِ الْجَاهِلِيَّةِ فَإِنَّهُ لَا يَزِيدُهُ يَعْنِي الْإِسْلَامَ إِلَّا شِدَّةً وَلَا تُحْدِثُوا حِلْفًا فِي الْإِسْلَامِ قَالَ وَفِي الْبَاب عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ وَأُمِّ سَلَمَةَ وَجُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ وَأَبِي هُرَيْرَةَ وَابْنِ عَبَّاسٍ وَقَيْسِ بْنِ عَاصِمٍ قَالَ أَبُو عِيسَى هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ
عن بجالة بن عبدة، قال: كنت كاتبا لجزء بن معاوية على مناذر، فجاءنا كتاب عمر: انظر مجوس من قبلك فخذ منهم الجزية، فإن عبد الرحمن بن عوف أخبرني، «أن رسول...
عن بجالة، أن عمر كان لا يأخذ الجزية من المجوس، حتى أخبره عبد الرحمن بن عوف، «أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ الجزية من مجوس هجر» وفي الحديث كلام أكثر...
عن السائب بن يزيد قال: «أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم الجزية من مجوس البحرين»، وأخذها عمر من فارس، وأخذها عثمان من الفرس، وسألت محمدا عن هذا، فقال:...
عن عقبة بن عامر قال: قلت: يا رسول الله، إنا نمر بقوم فلا هم يضيفونا، ولا هم يؤدون، ما لنا عليهم من الحق ولا نحن نأخذ منهم، فقال رسول الله صلى الله علي...
عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة: «لا هجرة بعد الفتح، ولكن جهاد ونية، وإذا استنفرتم فانفروا» وفي الباب عن أبي سعيد، وعبد...
عن جابر بن عبد الله، في قوله تعالى: {لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة} [الفتح: ١٨] قال جابر: «بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على أ...
عن يزيد بن أبي عبيد، قال: قلت لسلمة بن الأكوع على أي شيء بايعتم رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الحديبية؟ قال: «على الموت» هذا حديث حسن صحيح
عن ابن عمر قال: كنا نبايع رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة، فيقول لنا: «فيما استطعتم»
عن جابر بن عبد الله قال: «لم نبايع رسول الله صلى الله عليه وسلم على الموت، إنما بايعناه على أن لا نفر»: هذا حديث حسن صحيح