حديث الرسول ﷺ English الإجازة تواصل معنا
الحديث النبوي

صلى فلم يرفع يديه إلا مرة - سنن أبي داود

سنن أبي داود | أبواب تفريع استفتاح الصلاة باب من لم يذكر الرفع عند الركوع (حديث رقم: 748 )


748- قال عبد الله بن مسعود: " ألا أصلي بكم صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: فصلى فلم يرفع يديه إلا مرة "

أخرجه أبو داوود


رجاله ثقات غير عاصم بن كليب فصدوق قوى الحديث.
سمان: هو ابن سعيد الثوري.
وأخرجه الترمذي (256)، والنسائي في "الكبرى" (649) و (1100) من طريق سفيان الثوري، بهذا الإسناد.
وقال الترمذي: حديث حسن.
وهو في "مسند أحمد" (3681) وفيه تمام الكلام عليه.
ومن حكم بضعفه من الأئمة.
وسيأتي بعده.
زاد بعد هذا الحديث في النسخة التي شرح عليها العظيم آبادي، وهو في المطبوع: قال أبو داود: هذا حديث مختصر من حديث طويل، وليس هو بصحيح على هذا اللفظ.
وقال العظيم آبادي: هذه العبارة موجودة في نسختين عتيقتين عندي، وليست في عامة نسخ أبي داود الموجودة عندي.

شرح حديث (صلى فلم يرفع يديه إلا مرة )

عون المعبود على شرح سنن أبي داود: أبي الطيب محمد شمس الحق العظيم آبادي

‏ ‏( قَالَ عَبْد اللَّه بْن مَسْعُود أَلَا أُصَلِّي بِكُمْ إِلَخْ ) ‏ ‏: اِحْتَجَّتْ الْحَنَفِيَّة عَلَى عَدَم اِسْتِحْبَاب رَفْع الْأَيْدِي فِي غَيْر تَكْبِيرَة الْإِحْرَام بِهَذَا الْحَدِيث , لَكِنَّهُ لَا يَصْلُح لِلِاحْتِجَاجِ لِأَنَّهُ ضَعِيف غَيْر ثَابِت.
قَالَ الْحَافِظ اِبْن حَجَر فِي التَّلْخِيص : قَالَ اِبْن الْمُبَارَك لَمْ يَثْبُت عِنْدِي.
وَقَالَ اِبْن أَبِي حَاتِم عَنْ أَبِيهِ قَالَ : هَذَا حَدِيث خَطَأ.
وَقَالَ أَحْمَد بْن حَنْبَل وَشَيْخه يَحْيَى بْن آدَم : هُوَ ضَعِيف نَقَلَهُ الْبُخَارِيّ عَنْهُمَا وَتَابَعَهُمَا عَلَى ذَلِكَ.
وَقَالَ أَبُو دَاوُدَ لَيْسَ هُوَ بِصَحِيحٍ.
وَقَالَ الدَّارَقُطْنِيُّ لَمْ يَثْبُتْ.
وَقَالَ اِبْن حِبَّان فِي الصَّلَاة : هَذَا أَحْسَن خَبَر رُوِيَ لِأَهْلِ الْكُوفَة فِي نَفْي رَفْع الْيَدَيْنِ فِي الصَّلَاة عِنْد الرُّكُوع وَعِنْد الرَّفْع مِنْهُ , وَهُوَ فِي الْحَقِيقَة أَضْعَف شَيْء يُعَوَّل عَلَيْهِ لِأَنَّ لَهُ عِلَلًا تُبْطِلهُ وَهَؤُلَاءِ الْأَئِمَّة إِنَّمَا طَعَنُوا كُلّهمْ فِي طَرِيق عَاصِم بْن كُلَيْب الْأُولَى , أَمَّا طَرِيق مُحَمَّد بْن جَابِر فَذَكَرَهَا اِبْن الْجَوْزِيّ فِي الْمَوْضُوعَات وَقَالَ عَنْ أَحْمَد : مُحَمَّد بْن جَابِر لَا شَيْء وَلَا يُحَدِّث عَنْهُ إِلَّا مَنْ هُوَ شَرّ مِنْهُ.
اِنْتَهَى.
وَقَالَ الْبُخَارِيّ فِي جُزْء رَفْع الْيَدَيْنِ : قَالَ أَحْمَد بْن حَنْبَل عَنْ يَحْيَى بْن آدَم قَالَ : نَظَرْت فِي كِتَاب عَبْد اللَّه بْن إِدْرِيس عَنْ عَاصِم بْن كُلَيْب لَيْسَ فِيهِ ثُمَّ لَمْ يُعِدْ فَهَذَا أَصَحّ لِأَنَّ الْكِتَاب أَحْفَظ عِنْد أَهْل الْعِلْم لِأَنَّ الرَّجُل يُحَدِّث بِشَيْءٍ ثُمَّ يَرْجِع إِلَى الْكِتَاب فَيَكُون كَمَا فِي الْكِتَاب.
اِنْتَهَى.
فَإِنْ قُلْت : حَدِيث اِبْن مَسْعُود الْمَذْكُور حَسَّنَهُ التِّرْمِذِيّ وَصَحَّحَهُ اِبْن حَزْم فَهُوَ صَالِح لِلِاحْتِجَاجِ , قُلْت : أَيْنَ يَقَع هَذَا التَّحْسِين وَالتَّصْحِيح مِنْ قَدْح أُولَئِكَ الْأَئِمَّة الْأَكَابِر فِيهِ غَايَة الْأَمْر وَنِهَايَته أَنْ يَكُون ذَلِكَ الِاخْتِلَاف مُوجِبًا لِسُقُوطِ الِاسْتِدْلَال بِهِ , ثُمَّ لَوْ سُلِّمَ صِحَّة حَدِيث اِبْن مَسْعُود وَلَمْ نَعْتَبِر بِقَدَحِ أُولَئِكَ الْأَئِمَّة فِيهِ , فَلَيْسَ بَيْنه وَبَيْن الْأَحَادِيث الْمُثْبِتَة لِلرَّفْعِ فِي الرُّكُوع وَالِاعْتِدَال مِنْهُ تَعَارُض لِأَنَّهَا مُتَضَمِّنَة لِلزِّيَادَةِ الَّتِي لَا مُنَافَاة بَيْنهَا وَبَيْن الْمَزِيد وَهِيَ مَقْبُولَة بِالْإِجْمَاعِ قَالَهُ الشَّوْكَانِيُّ.
وَقَالَ الْخَطَّابِيّ : وَالْأَحَادِيث الصَّحِيحَة الَّتِي جَاءَتْ بِإِثْبَاتِ رَفْع الْيَدَيْنِ عِنْد الرُّكُوع وَبَعْد رَفْع الرَّأْس مِنْهُ أَوْلَى مِنْ حَدِيث اِبْن مَسْعُود وَالْإِثْبَات أَوْلَى مِنْ النَّفْي , وَقَدْ يَجُوز أَنْ يَذْهَب ذَلِكَ عَلَى اِبْن مَسْعُود كَمَا ذَهَبَ عَلَيْهِ الْأَخْذ بِالرُّكْبَةِ فِي الْوَكُوع , وَكَانَ يُطَبِّق بِيَدَيْهِ عَلَى الْأَمْر الْأَوَّل , وَخَالَفَهُ الصَّحَابَة كُلّهمْ فِي ذَلِكَ.
اِنْتَهَى.
قُلْت : مَا ذَكَرَ الْإِمَام الْخَطَّابِيّ بِقَوْلِهِ قَدْ يَجُوز أَنْ يَذْهَب ذَلِكَ إِلَخْ فَلَيْسَ مِمَّا يُسْتَغْرَب , فَقَدْ نَسِيَ اِبْن مَسْعُود مِنْ الْقُرْآن مَا لَمْ يَخْتَلِف فِيهِ الْمُسْلِمُونَ وَهُوَ الْمُعَوِّذَتَانِ , وَنَسِيَ مَا اِتَّفَقَ الْعُلَمَاء عَلَى نَسْخه كَالتَّطْبِيقِ فِي الرُّكُوع وَقِيَام الِاثْنَيْنِ خَلْف الْإِمَام وَنَسِيَ كَيْفِيَّة جَمْع النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِعَرَفَة وَنَسِيَ مَا لَمْ يَخْتَلِف الْعُلَمَاء فِيهِ مِنْ وَضْع الْمِرْفَق وَالسَّاعِد عَلَى الْأَرْض فِي السُّجُود , وَنَسِيَ كَيْفَ قَرَأَ رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ { وَمَا خَلَقَ الذَّكَر وَالْأُنْثَى } وَإِذَا جَازَ عَلَى اِبْن مَسْعُود أَنْ يَنْسَى مِثْل هَذَا فِي الصَّلَاة كَيْفَ لَا يَجُوز مِثْله فِي رَفْع الْيَدَيْنِ.
قَالَ الْمُنْذِرِيُّ : وَأَخْرَجَهُ التِّرْمِذِيّ وَالنَّسَائِيُّ , وَقَالَ التِّرْمِذِيّ حَدِيث حَسَن.
وَقَدْ حَكَى عَنْ عَبْد اللَّه بْن الْمُبَارَك أَنَّهُ قَالَ لَا يَثْبُت هَذَا الْحَدِيث , وَقَالَ غَيْره لَمْ يَسْمَع عَبْد الرَّحْمَن عَنْ عَلْقَمَة وَقَدْ يَكُون خَفِيَ هَذَا عَلَى اِبْن مَسْعُود كَمَا خَفِيَ عَلَيْهِ نَسْخ التَّطْبِيق وَيَكُون ذَلِكَ فِي الِابْتِدَاء قَبْل أَنْ يُشْرَع رَفْع الْيَدَيْنِ فِي الرُّكُوع ثُمَّ صَارَ التَّطْبِيق مَنْسُوخًا وَصَارَ الْأَمْر فِي السُّنَّة إِلَى رَفْع الْيَدَيْنِ عِنْد الرُّكُوع وَرَفْع الرَّأْس مِنْهُ اِنْتَهَى.
‏ ‏( هَذَا حَدِيث مُخْتَصَر مِنْ حَدِيث طَوِيل وَلَيْسَ هُوَ بِصَحِيحٍ عَلَى هَذَا اللَّفْظ ) ‏ ‏: الْمَذْكُور.
قَالَ الْبُخَارِيّ فِي جُزْء رَفْع الْيَدَيْنِ حَدَّثَنَا الْحَسَن بْن الرَّبِيع حَدَّثَنَا اِبْن إِدْرِيس عَنْ عَاصِم بْن كُلَيْب عَنْ عَبْد الرَّحْمَن بْن الْأَسْوَد حَدَّثَنَا عَلْقَمَة أَنَّ عَبْد اللَّه رَضِيَ اللَّه تَعَالَى عَنْهُ قَالَ : عَلَّمَنَا رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الصَّلَاة فَقَامَ وَكَبَّرَ وَرَفَعَ يَدَيْهِ ثُمَّ رَكَعَ وَطَبَّقَ بَيْن يَدَيْهِ فَجَعَلَهُمَا بَيْن رُكْبَتَيْهِ فَبَلَغَ ذَلِكَ سَعْدًا فَقَالَ صَدَقَ أَخِي أَلَا بَلْ قَدْ نَفْعَل ذَلِكَ فِي أَوَّل الْإِسْلَام ثُمَّ أُمِرْنَا بِهَذَا " قَالَ الْبُخَارِيّ وَهَذَا الْمَحْفُوظ عِنْد أَهْل النَّظَر مِنْ حَدِيث عَبْد اللَّه بْن مَسْعُود فَالْحَدِيث الطَّوِيل الَّذِي أَشَارَ إِلَيْهِ الْمُؤَلِّف لَعَلَّهُ هُوَ هَذَا الَّذِي ذَكَرَهُ الْبُخَارِيّ وَاَللَّه تَعَالَى أَعْلَم وَاعْلَمْ أَنَّ هَذِهِ الْعِبَارَة مَوْجُودَة فِي نُسْخَتَيْنِ عَتِيقَتَيْنِ عِنْدِي وَلَيْسَتْ فِي عَامَّة نُسَخ أَبِي دَاوُدَ الْمَوْجُودَة عِنْدِي.


حديث ألا أصلي بكم صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فصلى فلم يرفع

الحديث بالسند الكامل مع التشكيل

‏ ‏حَدَّثَنَا ‏ ‏عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ‏ ‏حَدَّثَنَا ‏ ‏وَكِيعٌ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏سُفْيَانَ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏عَاصِمٍ يَعْنِي ابْنَ كُلَيْبٍ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْأَسْوَدِ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏عَلْقَمَةَ ‏ ‏قَالَ قَالَ ‏ ‏عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْعُودٍ ‏ ‏أَلَا أُصَلِّي بِكُمْ صَلَاةَ رَسُولِ اللَّهِ ‏ ‏صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ‏ ‏قَالَ ‏ ‏فَصَلَّى فَلَمْ يَرْفَعْ يَدَيْهِ إِلَّا مَرَّةً ‏ ‏قَالَ ‏ ‏أَبُو دَاوُد ‏ ‏هَذَا حَدِيثٌ مُخْتَصَرٌ مِنْ حَدِيثٍ طَوِيلٍ وَلَيْسَ هُوَ بِصَحِيحٍ عَلَى هَذَا اللَّفْظِ ‏

كتب الحديث النبوي الشريف

المزيد من أحاديث سنن أبي داود

كان إذا افتتح الصلاة رفع يديه إلى قريب من أذنيه، ث...

عن البراء، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم «كان إذا افتتح الصلاة رفع يديه إلى قريب من أذنيه، ثم لا يعود» (1) 750- عن يزيد، نحو حديث شريك، لم...

رآه رفع يديه حين افتتح الصلاة، ثم لم يرفعهما حتى ا...

عن البراء بن عازب، قال: «رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم رفع يديه حين افتتح الصلاة، ثم لم يرفعهما حتى انصرف»

كان إذا دخل في الصلاة رفع يديه مدا

عن أبي هريرة، قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم «إذا دخل في الصلاة رفع يديه مدا»

صف القدمين ووضع اليد على اليد من السنة

عن ابن الزبير قال: «صف القدمين ووضع اليد على اليد من السنة»

وضع يده اليمنى على اليسرى

عن ابن مسعود، أنه كان يصلي فوضع يده اليسرى على اليمنى، فرآه النبي صلى الله عليه وسلم «فوضع يده اليمنى على اليسرى»

من السنة وضع الكف على الكف في الصلاة تحت السرة

قال علي رضي الله عنه: «من السنة وضع الكف على الكف في الصلاة تحت السرة»

رآه يمسك شماله بيمينه على الرسغ فوق السرة

عن ابن جرير الضبي، عن أبيه، قال: «رأيت عليا، رضي الله عنه يمسك شماله بيمينه على الرسغ فوق السرة»

أخذ الأكف على الأكف في الصلاة تحت السرة

قال أبو هريرة: «أخذ الأكف على الأكف في الصلاة تحت السرة»

كان يضع يده اليمنى على يده اليسرى، ثم يشد بينهما ع...

عن طاوس، قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم «يضع يده اليمنى على يده اليسرى، ثم يشد بينهما على صدره وهو في الصلاة»