2274- عن ابن عباس، قال: كانوا يرون العمرة في أشهر الحج من أفجر الفجور في الأرض، ويجعلون المحرم صفرا، ويقولون: إذا برأ الدبر وعفا الأثر، وانسلخ صفر، حلت العمرة لمن اعتمر، فلما قدم النبي صلى الله عليه وسلم، وأصحابه لصبيحة رابعة مهلين بالحج، فأمرهم أن يجعلوها عمرة، فتعاظم ذلك عندهم، فقالوا: يا رسول الله، أي الحل؟، قال: " الحل كله " وفي كتابه: لصبح
إسناده صحيح على شرط الشيخين.
وأخرجه البخاري (١٥٦٤) و (٣٨٣٢) ، ومسلم (١٢٤٠) ، والنسائي ٥/١٨٠-١٨١، والطحاوي ٢/١٥٨ والطبراني (١٠٩٠٦) ، والبيهقي ٤/٣٤٥ من طرق عن وهيب، بهذا الإسناد.
وأخرجه البخاري (٢٥٠٥) من طريق ابن جريج، عن طاووس، عن ابن عباس قال: قدم النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه صبح رابعة .
فذكره بنحوه مطولا.
وانظر (٢٣٦١) .
وقوله: "كانوا يرون"، قال السندي: أي: أهل الجاهلية.
صفرا، أي: ليحلوه كما حكى الله تعالى عنهم: (يحلونه عاما ويحرمونه عاما) .
الدبر بفتحتين: الجروح التي تكون في ظهر البعير، أي: إذا زال عنها الجروح التي حصلت بسبب سفر الحج عليها.
وقوله: "وعفا الأثر"، قال النووي ٨/٢٢٥: أي: درس وامحى، والمراد أثر الإبل وغيرها في سيرها عفا أثرها لطول مرور الأيام هذا هو المشهور، وقال الخطابي: المراد أثر الدبر، قال النووي: هذه الألفاظ تقرأ كلها ساكنة الآخر ويوقف عليها، لأن مرادهم السجع.
وقوله: "فأمرهم أن يجعلوها عمرة" قال السندي: ليقطع بذلك أصل أمر الجاهلية.
فتعاظم ذلك: لحبهم موافقته صلى الله عليه وسلم، لأنه بقي محرما لا لموافقة أمر الجاهلية.
حاشية السندي على مسند الإمام أحمد بن حنبل: أبي الحسن نور الدين محمد بن عبد الهادي
قوله : "كانوا يرون " : أي : أهل الجاهلية .
"صفرا" أي : ليحلوه كما حكى الله تعالى عنهم بقوله : يحلونه عاما ويحرمونه عاما [التوبة : 37] .
"إذا برأ " : - بفتحتين وهمزة وتخفيف - .
"الدبر " : - بفتحتين - : الجرح التي يكون في ظهر البعير ; أي : إذا زال عنها الجروح التي حصلت بسبب سفر الحج عليها .
"وعفا الأثر " : أي : انمحى آثار سير الإبل وأقدامها .
"وانسلخ صفر " : قال النووي : هذه الألفاظ كلها تقرأ ساكنة الآخر موقوفا عليها ; لأن مرادهم السجع .
"أن يجعلوها عمرة " : ليقطع بذلك أصل أمر الجاهلية .
"فتعاظم ذلك " : لحبهم موافقته صلى الله عليه وسلم ; لأنه بقي محرما ، لا لموافقتهم أمر الجاهلية ، والله تعالى أعلم .
"أي الحل " : أي : تريد ؟ أي : الحل عن جميع محرمات الإحرام ، أو عن بعضها ؟
حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ طَاوُسٍ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ كَانُوا يَرَوْنَ الْعُمْرَةَ فِي أَشْهُرِ الْحَجِّ مِنْ أَفْجَرِ الْفُجُورِ فِي الْأَرْضِ وَيَجْعَلُونَ الْمُحَرَّمَ صَفَرًا وَيَقُولُونَ إِذَا بَرَأَ الدَّبَرْ وَعَفَا الْأَثَرْ وَانْسَلَخَ صَفَرْ حَلَّتْ الْعُمْرَةُ لِمَنْ اعْتَمَرْ فَلَمَّا قَدِمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَصْحَابُهُ لِصَبِيحَةِ رَابِعَةٍ مُهِلِّينَ بِالْحَجِّ فَأَمَرَهُمْ أَنْ يَجْعَلُوهَا عُمْرَةً فَتَعَاظَمَ ذَلِكَ عِنْدَهُمْ فَقَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ أَيُّ الْحِلِّ قَالَ الْحِلُّ كُلُّهُ وَفِي كِتَابِهِ لِصُبْحٍ
عن ابن عباس: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، نهى أن يبيع الرجل طعاما حتى يستوفيه، قال: فقلت له: كيف ذلك؟ قال: " ذلك دراهم بدراهم، والطعام مرجأ "
عن ابن عباس: " أن النبي صلى الله عليه وسلم قام من الليل يصلي، فقمت فتوضأت فقمت عن يساره، فجذبني فجرني، فأقامني عن يمينه، فصلى ثلاث عشرة ركعة، قيامه ف...
عن ابن أبي مليكة، قال: قال عروة لابن عباس: حتى متى تضل الناس يا ابن عباس؟ قال: ما ذاك يا عرية؟ قال: تأمرنا بالعمرة في أشهر الحج، وقد نهى أبو بكر وعمر...
عن ابن عباس: أن عقبة بن عامر، أتى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: إن أخته نذرت أن تمشي إلى البيت، فقال: " إن الله عز وجل، لغني عن نذر أختك لتحج راكبة...
عن ابن عباس: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: " إن الله عز وجل حرم مكة فلم تحل لأحد كان قبلي، ولا تحل لأحد بعدي، وإنما أحلت لي ساعة من نهار، لا ي...
عن ابن عباس: أن رجلين اختصما إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم المدعي البينة، فلم يكن له بينة، فاستحلف المطلوب، فحلف بالله ا...
عن سعيد بن جبير، يحدث قال: سمعت ابن عباس قال: قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم بموعظة، فقال: " يا أيها الناس، إنكم محشورون إلى الله حفاة عراة غر...
عن سعيد بن جبير، قال: سمعت ابن عباس، قال: " إن الذي تدعونه المفصل هو المحكم، توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنا ابن عشر سنين، وقد قرأت المحكم "
عن ابن عباس: " أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، كفن في ثوبين أبيضين، وفي برد أحمر "