2329- عن ابن عباس، يرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال: " ليس منا من لم يوقر الكبير، ويرحم الصغير ويأمر بالمعروف، وينهى عن المنكر "
صحيح لغيره، وهذا إسناد ضعيف لضعف ليث بن أبي سليم.
أخرجه البزار (١٩٥٥) عن يوسف بن موسى، عن جرير بن عبد الحميد، عن ليث بن أبي سليم، عن عبد الملك بن أبي بشير، عن عكرمة، عن ابن عباس.
وأخرجه ابن حبان (٤٥٨) من طريق عثمان بن أبي شيبة، عن جرير بن عبد الحميد، عن عبد الملك بن أبي بشير.
بهذا الإسناد.
أسقط من إسناده ليث بن أبي سليم، وهو خطأ.
وأخرجه عبد بن حميد (٥٨٦) ، والبغوي في "شرح السنة" (٣٤٥٢) من طريق أبي نعيم الفضل بن دكين، عن شريك، والبيهقي في "الشعب" (١٠٩٨٠) من طريق أبي حمزة السكري، كلاهما عن ليث بن أبي سليم، عن عبد الملك بن أبي بشير، به.
وأخرجه الترمذي (١٩٢١) من طريق شريك، والقضاعي في "مسند الشهاب" (١٢٠٣) من طريق ابن إدريس، كلاهما عن ليث، عن عكرمة، به.
ولم يذكرا عبد الملك بن أبي بشير.
وأخرجه البزار (١٩٥٦ - كشف الأستار) عن محمد بن الليث، عن أبي نعيم، عن قيس بن الربيع، عن نسير بن ذعلوق، عن عكرمة، به.
وأخرجه الطبراني في "الكبير" (١١٠٨٣) من طريق مندل، عن ليث، عن مجاهد، عن ابن عباس.
وأخرجه أيضا (١٢٢٧٦) من طريق محمد بن عبيد الله العرزمي (وهو متروك) ، عن المنهال بن عمرو، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس.
وفي الباب عن أبي هريرة عند البخاري في "الأدب المفرد" (٣٥٣) ، والحاكم ٤/١٧٨ بلفظ: "من لم يرحم صغيرنا ويعرف حق كبيرنا، فليس منا" وصححه الحاكم، ووافقه الذهي.
وعن أنس عند الترمذي (١٩١٩) ، وفي سنده ضعيفان.
وعن عبد الله بن عمرو بن العاص عند أبي داود (٤٩٤٣) ، والترمذي (١٩٢٠) ، والبخاري في "الأدب المفرد" (٣٥٤) بلفظ: "من لم يرحم صغيرنا ويعرف حق كبيرنا، فليس منا"، وقال الترمذي: حديث حسن صحيح.
وعن أبي أمامة عند البخاري في "الأدب المفرد" (٣٥٦) وهو حسن في الشواهد.
وعن عبادة بن الصامت سيأتي عند أحمد ٥/٣٢٣، والحاكم ١/١٢٢ بلفظ: "ليس منا من لم يجل كبيرنا ويرحم صغيرنا، ويعرف لعالمنا" وسنده حسن وأورده السيوطي في "الجامع الصغير" وزاد في آخره "حقه" ولم ترد هذه اللفظة في المطبوع من "المسند" و"المستدرك".
وقوله: "وينهى عن المنكر" هكذا جاءت في الأصول المعتمدة، وإبقاء المجزوم على صورة المرفوع له شواهد غير قليلة، ورواية ابن حبان والبغوي "وينه" بحذف الألف وهو الجادة.
وقال السندي: الظاهر: ينه، فكأن الألف للإشباع، أو لإعطاء المعتل حكم الصحيح.
حاشية السندي على مسند الإمام أحمد بن حنبل: أبي الحسن نور الدين محمد بن عبد الهادي
قوله : "من لم يوقر " : من التوقير .
"ويرحم " : بالجزم ، وكذا : "يأمر ، وينهى " : الظاهر : "ينه" - فكأن الألف للإشباع ، أو لإعطاء المعتل حكم الصحيح ، والمراد : أن هذه الأعمال من سنن الإسلام وأهله ، فالتارك لها ليس على طريقهم ، والله تعالى أعلم .
حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ عَبْد اللَّهِ بْن أَحْمَد وَسَمِعْتُهُ أَنَا مِنْ عُثْمَانَ بْنِ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ لَيْثٍ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ يَرْفَعُهُ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَيْسَ مِنَّا مَنْ لَمْ يُوَقِّرْ الْكَبِيرَ وَيَرْحَمْ الصَّغِيرَ وَيَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَى عَنْ الْمُنْكَرِ
عن ابن عباس، عند النبي صلى الله عليه وسلم قال: " خمس كلهن فاسقة يقتلهن المحرم، ويقتلن في الحرم: الفأرة، والعقرب، والحية، والكلب العقور، والغراب " (1)...
عن ابن عباس، قال: " ما سن رسول الله صلى الله عليه وسلم، شيئا إلا وقد علمته غير ثلاث: لا أدري أكان يقرأ في الظهر والعصر أم لا؟ ولا أدري كيف كان يقرأ:...
عن ابن عباس، قال: سأل أهل مكة النبي صلى الله عليه وسلم، أن يجعل لهم الصفا ذهبا، وأن ينحي الجبال عنهم، فيزرعوا ، فقيل له: إن شئت أن تستأني بهم، وإن شئت...
عن ابن عباس، قال: " كان اسم جويرية برة، فكأن النبي صلى الله عليه وسلم كره ذلك، فسماها جويرية، كراهة أن يقال: خرج من عند برة، قال: وخرج بعد ما صلى، فجا...
عن ابن عباس، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " صوموا لرؤيته، وأفطروا لرؤيته، فإن حال دونه غياية، فأكملوا العدة، والشهر تسع وعشرون، - يعني أنه ن...
عن ابن عباس، قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: يا رسول الله، إن أمي ماتت وعليها صوم شهر، أفأقضيه عنها؟ فقال: " لو كان على أمك دين، أكنت...
عن ابن عباس: " أن رسول الله صلى الله عليه وسلم احتجم وأعطى الحجام أجره واستعط "
عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الذبح، والرمي، والحلق، والتقديم، والتأخير، فقال: " لا حرج "
عن ابن عباس، عن النبي صلى الله عليه وسلم: " أتي بكتف مشوية، فأكل منها نتفا، ثم صلى ولم يتوضأ من ذلك "