2353- عن ابن عباس، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، يوم فتح مكة: " إن هذا البلد حرام، حرمه الله يوم خلق السماوات والأرض، فهو حرام، حرمه الله إلى يوم القيامة، ما أحل لأحد فيه القتل غيري، ولا يحل لأحد بعدي فيه حتى تقوم الساعة، وما أحل لي فيه إلا ساعة من النهار، فهو حرام حرمه الله عز وجل إلى أن تقوم الساعة، ولا يعضد شوكه، ولا يختلى خلاه، ولا ينفر صيده، ولا تلتقط لقطته إلا لمعرف "، قال: فقال العباس: - وكان من أهل البلد، قد علم الذي لا بد لهم منه - إلا الإذخر يا رسول الله، فإنه لا بد لهم منه، فإنه للقبور والبيوت، قال: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " إلا الإذخر "
إسناده صحيح على شرط البخاري، عبيدة من رجاله، ومن فوقه على شرطهما.
وأخرجه ابن الجارود (٥٠٩) من طريق عبيدة بن حميد، بهذا الإسناد.
وأخرجه البخاري (١٥٨٧) و (١٨٣٤) و (٣١٨٩) ، ومسلم (١٣٥٣) ، وأبو داود (٢٠١٨) ، والنسائي ٥/٢٠٣، والبيهقي ٥/١٩٥، والبغوي (٢٠٠٣) من طريق جرير بن عبد الحميد، عن منصور، به.
وأخرج بعضه البخاري (٤٣١٣) من طريق حسن بن مسلم، عن مجاهد، مرسلا.
وسيأتي برقم (٢٨٩٦) ، وانظر (٢٢٧٩) .
حاشية السندي على مسند الإمام أحمد بن حنبل: أبي الحسن نور الدين محمد بن عبد الهادي
قوله : "ولا يحل .
.
.
إلخ " : لا يخفى أنه أحل له صلى الله عليه وسلم بكفر أهلها ، فالحديث يدل على أنه لا يجوز القتال بمكة بكفر أهلها أيضا ، وهذا ظاهر ، وقد قال به قوم .
قوله : "فهو حرام " : أي : بعد تلك الساعة .
"إلا لمعرف " : اسم فاعل من التعريف ، وهو استثناء مما يدل عليه الكلام ; أي : لا يجوز لأحد إلا لمعرف : من قصده التعريف سنة كما عند الجمهور ، أو على الدوام ، وقد سبق تحقيقه .
حَدَّثَنَا عَبِيدَةُ حَدَّثَنِي مَنْصُورٌ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنْ طَاوُسٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: يَوْمَ فَتْحِ مَكَّةَ إِنَّ هَذَا الْبَلَدَ حَرَامٌ حَرَّمَهُ اللَّهُ يَوْمَ خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ فَهُوَ حَرَامٌ حَرَّمَهُ اللَّهُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ مَا أُحِلَّ لِأَحَدٍ فِيهِ الْقَتْلُ غَيْرِي وَلَا يَحِلُّ لِأَحَدٍ بَعْدِي فِيهِ حَتَّى تَقُومَ السَّاعَةُ وَمَا أُحِلَّ لِي فِيهِ إِلَّا سَاعَةٌ مِنْ النَّهَارِ فَهُوَ حَرَامٌ حَرَّمَهُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ إِلَى أَنْ تَقُومَ السَّاعَةُ وَلَا يُعْضَدُ شَوْكُهُ وَلَا يُخْتَلَى خَلَاهُ وَلَا يُنَفَّرُ صَيْدُهُ وَلَا تُلْتَقَطُ لُقَطَتُهُ إِلَّا لِمُعَرِّفٍ قَالَ فَقَالَ الْعَبَّاسُ وَكَانَ مِنْ أَهْلِ الْبَلَدِ قَدْ عَلِمَ الَّذِي لَا بُدَّ لَهُمْ مِنْهُ إِلَّا الْإِذْخِرَ يَا رَسُولَ اللَّهِ فَإِنَّهُ لَا بُدَّ لَهُمْ مِنْهُ فَإِنَّهُ لِلْقُبُورِ وَالْبُيُوتِ قَالَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِلَّا الْإِذْخِرَ
عن ابن عباس، قال: أهدي لرسول الله صلى الله عليه وسلم، سمن وأقط وضب، فأكل السمن والأقط، ثم قال للضب: " إن هذا الشيء ما أكلته قط، فمن شاء أن يأكله فليأ...
عن ابن عباس، قال: " احتجم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو محرم في رأسه من صداع كان به، أو شيء كان به، بماء يقال له: لحي جمل "
عن ابن عباس، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " يودى المكاتب بقدر ما أدى دية الحر، وبقدر ما رق دية العبد "
عن ابن عباس، قال: " لما اجتمع القوم لغسل رسول الله صلى الله عليه وسلم، وليس في البيت إلا أهله: عمه العباس بن عبد المطلب، وعلي بن أبي طالب، والفضل بن ا...
عن سعيد بن جبير، قال: قلت لعبد الله بن عباس: يا أبا العباس، عجبا لاختلاف أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، في إهلال رسول الله صلى الله عليه وسلم، حي...
عن ابن عباس قال: أهدى رسول الله صلى الله عليه وسلم، في حجة الوداع مائة بدنة، نحر منها ثلاثين بدنة بيده، ثم أمر عليا فنحر ما بقي منها، وقال: " اقسم لحو...
عن عبد الله بن عباس، قال: قلت له: يا أبا العباس، أرأيت قولك ما حج رجل لم يسق الهدي معه، ثم طاف بالبيت، إلا حل بعمرة، وما طاف بها حاج قد ساق معه الهدي،...
عن ابن عباس، قال: " ما أعمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، عائشة ليلة الحصبة إلا قطعا لأمر أهل الشرك، فإنهم كانوا يقولون: إذا برأ الدبر وعفا الأثر ودخل...
عن ابن عباس: " أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد كان أهدى جمل أبي جهل الذي كان استلب يوم بدر في رأسه برة من فضة، عام الحديبية في هديه " وقال في موضع...