891- عن العباس بن عبد المطلب، أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «إذا سجد العبد سجد معه سبعة آراب، وجهه، وكفاه، وركبتاه، وقدماه»
إسناده صحيح.
ابن الهاد: هو يزيد بن عبد الله.
وأخرجه مسلم (490)، والترمذى (271)، والنسائي في "الكبرى" (685) عن قتيبة، بهذا الإسناد.
وأخرجه النسائي (690)، وابن ماجه (885) من طريقين عن يزيد بن عبد الله بن الهاد , به
وهو في "مسند أحمد" (1780)، و" صحيح ابن حبان" (1921) و (1922).
وقوله: وجهه.
المراد بالوجه ها هنا: الجبهة والأنف كما في رواية عند مسلم (490) (231) أن النبي- صلى الله عليه وسلم -قال: "أمرت أن أسجد على سبع: الجبهة والأنف .
".
وأخرجه البخاري (812) من حديث ابن عباس رفعه: "أمرت أن أسجد على سبعة أعظم: على الجبهة" وأشار بيده على أنفه، قال ابن قدامة: وإشارته إلى أنفه تدل على أنه أراده، وسلف حديث أبي حميد عند المصنف برقم (734) وفيه: ثم سجد فأمكن أنفه وجبهته.
وأخرج الدارقطني (1318) و (1319) والحاكم 1/ 270، والبيهقي2/ 104من طريق شعبة وسفيان الثوري عن عاصم الأحول، عن عكرمة عن ابن عباس رفعه: "لا صلاة لمن لا يصيب أنفه من الأرض ما يصيب الجبين" وهو صحيح إلا أن الدارقطنى صوب إرساله.
وقد ذهب سعيد بن جبير وأحمد في إحدى روايتيه وإسحاق وأبو خيثمة وابن أبي شيبة إلى وجوب السجود على الجهة والأنف جميعا وهو قول للشافعي.
انظر "المغني" 2/ 196، و"المجموع" 3/ 424.
عون المعبود على شرح سنن أبي داود: أبي الطيب محمد شمس الحق العظيم آبادي
( وَجْهه ) : بِالرَّفْعِ بَيَان لِسَبْعَةِ آرَاب , وَالْمُرَاد بِالْوَجْهِ هَاهُنَا الْجَبْهَة وَالْأَنْف كَمَا فِي رِوَايَة عِنْد مُسْلِم عَنْ اِبْن عَبَّاس أَنَّ النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : " أُمِرْت أَنْ أَسْجُد عَلَى سَبْع وَلَا أَكْفِت الشَّعْر وَلَا الثِّيَاب الْجَبْهَة وَالْأَنْف وَالْيَدَيْنِ " الْحَدِيث وَفِي رِوَايَة لِلْبُخَارِيِّ " أُمِرْت أَنْ أَسْجُد عَلَى سَبْعَة أَعْظُم عَلَى الْجَبْهَة , وَأَشَارَ بِيَدِهِ عَلَى أَنْفه " الْحَدِيث.
قَالَ الْحَافِظ : كَأَنَّهُ ضَمَّنَ أَشَارَ مَعْنَى أَمَرَّ بِتَشْدِيدِ الرَّاء , فَلِذَلِكَ عَدَّاهُ بِعَلَى دُون إِلَى , وَوَقَعَ فِي الْعُمْدَة بِلَفْظِ إِلَى , وَهِيَ فِي بَعْض النُّسَخ مِنْ رِوَايَة كَرِيمَة , وَعِنْد النَّسَائِيِّ مِنْ طَرِيق سُفْيَان بْن عُيَيْنَةَ عَنْ اِبْن طَاوُسٍ فَذَكَرَ هَذَا الْحَدِيث وَقَالَ فِي آخِره قَالَ اِبْن طَاوُسٍ " وَوَضَعَ يَده عَلَى جَبْهَته وَأَمَرَّهَا عَلَى أَنْفه وَقَالَ هَذَا وَاحِد " فَهَذِهِ رِوَايَة مُفَسِّرَة.
اِنْتَهَى.
وَاعْلَمْ أَنَّهُ ذَهَبَ الْأَوْزَاعِيُّ وَأَحْمَد وَإِسْحَاق وَغَيْرهمْ إِلَى وُجُوب السُّجُود عَلَى الْجَبْهَة وَالْأَنْف جَمِيعًا وَهُوَ قَوْل لِلشَّافِعِيِّ , وَذَهَبَ الْجُمْهُور إِلَى أَنَّهُ يَجِب السُّجُود عَلَى الْجَبْهَة دُون الْأَنْف , قَالَ الْإِمَام أَبُو حَنِيفَة : إِنَّهُ يُجْزِئ السُّجُود عَلَى الْأَنْف وَحْدهَا.
وَقَدْ نَقَلَ اِبْن الْمُنْذِر إِجْمَاع الصَّحَابَة عَلَى أَنَّهُ لَا يُجْزِئ السُّجُود عَلَى الْأَنْف وَحْده.
وَاسْتَدَلَّ الطَّائِفَة الْأُولَى بِرِوَايَةِ مُسْلِم الْمَذْكُورَة عَنْ اِبْن عَبَّاس وَلِأَنَّهُ جَعَلَهُمَا كَعُضْوٍ وَاحِد , وَلَوْ كَانَ كُلّ وَاحِد مِنْهُمَا عُضْوًا مُسْتَقِلًّا لَلَزِمَ أَنْ تَكُون الْأَعْضَاء ثَمَانِيَة وَتُعُقِّبَ بِأَنَّهُ يَلْزَم مِنْهُ أَنْ يَكْتَفِي بِالسُّجُودِ عَلَى الْأَنْف وَحْدهَا وَالْجَبْهَة وَحْدهَا , لِأَنَّ كُلّ وَاحِد مِنْهُمَا بَعْض الْعُضْو , وَهُوَ يَكْفِي كَمَا فِي غَيْره مِنْ الْأَعْضَاء.
وَأَنْتَ خَبِير بِأَنَّ الْمَشْي عَلَى الْحَقِيقَة هُوَ الْمُتَحَتِّم , وَلَا شَكّ أَنَّ الْجَبْهَة وَالْأَنْف حَقِيقَة فِي الْمَجْمُوع وَبِحَدِيثِ أَبِي سَعِيد الْخُدْرِيِّ الَّذِي يَأْتِي فِي بَاب السُّجُود عَلَى الْأَنْف وَالْجَبْهَة.
وَاحْتَجَّ الْجُمْهُور بِرِوَايَةِ الْبُخَارِيّ : " أُمِرَ النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَسْجُد عَلَى سَبْعَة أَعْضَاء وَلَا يَكُفّ شَعَرًا وَلَا ثَوْبًا الْجَبْهَة وَالْيَدَيْنِ وَالرُّكْبَتَيْنِ وَالرِّجْلَيْنِ " وَتَمَسَّكَ الْإِمَام أَبُو حَنِيفَة بِرِوَايَةِ الْبُخَارِيّ الْمَذْكُورَة بِلَفْظِ : " أُمِرْت أَنْ أَسْجُد عَلَى سَبْعَة أَعْظُم , عَلَى الْجَبْهَة , وَأَشَارَ بِيَدِهِ عَلَى أَنْفه " الْحَدِيث , لِأَنَّهُ ذَكَرَ الْجَبْهَة وَأَشَارَ إِلَى الْأَنْف فَدَلَّ عَلَى أَنَّهُ الْمُرَاد.
وَالْأَقْرَب إِلَى الصَّوَاب مَا ذَهَبَ إِلَيْهِ الْأَوَّلُونَ , وَاَللَّه تَعَالَى أَعْلَم ( وَقَدَمَاهُ ) : أَيْ أَطْرَاف قَدَمَيْهِ.
قَالَ الْمُنْذِرِيُّ : وَأَخْرَجَهُ مُسْلِم وَالتِّرْمِذِيّ وَالنَّسَائِيُّ وَابْن مَاجَهْ.
اِنْتَهَى.
وَاعْلَمْ أَنَّ حَدِيث الْعَبَّاس هَذَا عَزَاهُ جَمَاعَة إِلَى مُسْلِم , مِنْهُمْ أَصْحَاب الْأَطْرَاف وَالْحُمَيْدِيّ فِي الْجَمْع بَيْن الصَّحِيحَيْنِ وَالْبَيْهَقِيُّ فِي سُنَنه وَابْن الْجَوْزِيّ فِي جَامِع الْمَسَانِيد وَفِي التَّحْقِيق , وَلَمْ يَذْكُرهُ عَبْد الْحَقّ فِي الْجَمْع بَيْن الصَّحِيحَيْنِ.
وَلَمْ يَذْكُر الْقَاضِي عِيَاض لَفْظَة الْآرَاب فِي مَشَارِق الْأَنْوَار الَّذِي وَضَعَهُ عَلَى أَلْفَاظ الْبُخَارِيّ وَمُسْلِم وَالْمُوَطَّأ , وَأَنْكَرَهُ فِي شَرْح مُسْلِم فَقَالَ قَالَ الْمَازِرِيّ قَوْله عَلَيْهِ الصَّلَاة وَالسَّلَام سَجَدَ مَعَهُ سَبْعَة آرَاب.
قَالَ الْهَرَوِيّ : الْآرَاب الْأَعْضَاء وَاحِدهَا إِرْب.
قَالَ الْقَاضِي عِيَاض وَهَذَا اللَّفْظ لَمْ يَقَع عِنْد شُيُوخنَا فِي مُسْلِم وَلَا هِيَ فِي النُّسَخ الَّتِي رَأَيْنَا , وَاَلَّتِي فِي كِتَاب مُسْلِم سَبْعَة أَعْظُم.
اِنْتَهَى.
قَالَ الزَّيْلَعِيُّ : وَاَلَّذِي يَظْهَر وَاَللَّه أَعْلَم أَنَّ أَحَدهمْ سَبَقَ بِالْوَهْمِ فَتَبِعَهُ الْبَاقُونَ وَهُوَ مَحَلّ اِشْتِبَاه.
حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا بَكْرٌ يَعْنِي ابْنَ مُضَرَ عَنْ ابْنِ الْهَادِي عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَامِرِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ الْعَبَّاسِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِذَا سَجَدَ الْعَبْدُ سَجَدَ مَعَهُ سَبْعَةُ آرَابٍ وَجْهُهُ وَكَفَّاهُ وَرُكْبَتَاهُ وَقَدَمَاهُ
عن ابن عمر، رفعه قال: «إن اليدين تسجدان كما يسجد الوجه، فإذا وضع أحدكم وجهه فليضع يديه، وإذا رفعه فليرفعهما»
عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إذا جئتم إلى الصلاة ونحن سجود فاسجدوا، ولا تعدوها شيئا، ومن أدرك الركعة، فقد أدرك الصلاة»
عن أبي سعيد الخدري، «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رئي على جبهته، وعلى أرنبته أثر طين من صلاة صلاها بالناس» (1) 895- حدثنا محمد بن يحيى، ح...
عن أبي إسحاق، قال: وصف لنا البراء بن عازب، فوضع يديه، واعتمد على ركبتيه، ورفع عجيزته، وقال: «هكذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسجد»
عن أنس، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «اعتدلوا في السجود، ولا يفترش أحدكم ذراعيه افتراش الكلب»
عن ميمونة، «أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا سجد، جافى بين يديه، حتى لو أن بهمة أرادت أن تمر تحت يديه مرت»
عن ابن عباس، قال: «أتيت النبي صلى الله عليه وسلم من خلفه، فرأيت بياض إبطيه وهو مجخ، قد فرج بين يديه»
حدثنا أحمر بن جزء، صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم: «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان إذا سجد، جافى عضديه عن جنبيه، حتى نأوي له»
عن أبي هريرة، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «إذا سجد أحدكم، فلا يفترش يديه افتراش الكلب، وليضم فخذيه»