3420- عن ابن عباس، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أتته امرأة فقالت: إن أمي ماتت وعليها صوم شهر فأقضيه عنها قال: " أرأيتك لو كان عليها دين، كنت تقضينه؟ " قالت: نعم قال: " فدين الله عز وجل أحق أن يقضى "
إسناده صحيح على شرط الشيخين.
ابن نمير: هو عبد الله.
وأخرجه أبو عوانة في الصوم كما في "إتحاف المهرة" ٣/ورقة ١٤ من طريق عبد الله بن نمير، بهذا الإسناد.
وانظر (١٨٦١) و (١٩٧٠) .
قوله: "تقضينه"، بإثبات النون على الجادة كما في (م) وهامش (س) و (ظ٩) ، وفي عامة الأصول بحذف النون، ويمكن تخريج حذفها على أنه لمجرد التخفيف، قال ابن مالك في "شواهد التوضيح" ص١٧١: حذف النون في موضع الرفع لمجرد التخفيف ثابت في الكلام الفصيح، نثره ونظمه.
وأورد جملة أحاديث من "صحيح البخاري" وأبيات شواهد على ذلك.
حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ عَنْ مُسْلِمٍ الْبَطِينِ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَتَتْهُ امْرَأَةٌ فَقَالَتْ إِنَّ أُمِّي مَاتَتْ وَعَلَيْهَا صَوْمُ شَهْرِ رَمَضَانَ فَأَقْضِيهِ عَنْهَا قَالَ أَرَأَيْتَكِ لَوْ كَانَ عَلَيْهَا دَيْنٌ كُنْتِ تَقْضِينَهُ قَالَتْ نَعَمْ قَالَ فَدَيْنُ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ أَحَقُّ أَنْ يُقْضَى
عن ابن عباس، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " الأيم أولى بنفسها من وليها، والبكر تستأمر في نفسها، وصمتها إقرارها "
عن ابن عباس، قال: أي القراءتين تعدون أول؟ قالوا: قراءة عبد الله، قال: لا، بل هي الآخرة، " كان يعرض القرآن على رسول الله صلى الله عليه وسلم في كل عام م...
عن ابن عباس، قال: " قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في المكاتب يقتل، يودى لما أدى من مكاتبته دية الحر، وما بقي دية العبد "
عن عكرمة، قال: كنت جالسا عند زيد بن علي بالمدينة، فمر شيخ يقال له: شرحبيل أبو سعد، فقال: يا أبا سعد من أين جئت؟ فقال: من عند أمير المؤمنين، حدثته بحدي...
عن ابن عباس، قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم: " أجود الناس بالخير، وكان أجود ما يكون في رمضان، حين يلقاه جبريل، وكان يلقاه جبريل كل ليلة في رمضا...
عن ابن عباس، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " البسوا من ثيابكم البياض، فإنها من خير ثيابكم، وكفنوا فيها موتاكم، وإن خير أكحالكم الإثمد إنه ينب...
عن ابن أبي مليكة، قال: كتبت إلى ابن عباس، فكتب إلي: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " إن اليمين على المدعى عليه، ولو أعطي الناس بدعواهم، لادعى أن...
عن ابن عباس، عن النبي صلى الله عليه وسلم في الرجل يأتي امرأته وهي حائض قال: " يتصدق بدينار، فإن لم يجد فنصف دينار "
عن ابن عباس، قال: " أقام رسول الله صلى الله عليه وسلم بمكة ثلاث عشرة سنة، وبالمدينة عشرا يوحى إليه، ومات وهو ابن ثلاث وستين سنة "