4273- عن عبد الله بن مسعود: أن سبيعة بنت الحارث وضعت حملها بعد وفاة زوجها بخمس عشرة ليلة، فدخل عليها أبو السنابل، فقال: كأنك تحدثين نفسك بالباءة؟ ما لك ذلك حتى ينقضي أبعد الأجلين، فانطلقت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأخبرته بما قال أبو السنابل، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " كذب أبو السنابل، إذا أتاك أحد ترضينه ، فائتيني به - أو قال: فأنبئيني - فأخبرها أن عدتها قد انقضت " (1) 4274- عن عبد الله بن عتبة، أن سبيعة بنت الحارث فذكر الحديث، أو نحو ذلك، وقال فيه: " وإذا أتاك كفؤ، فائتيني، أو أنبئيني " وليس فيه ابن مسعود (2) 4275- وقال عبد الوهاب: عن خلاس، عن ابن عتبة، مرسل (3)
(١) إسناده ضعيف، محمد بن جعفر سمع من سعيد - وهو ابن أبي عروبة - بعد اختلاطه، وقد أعله أحمد بالإرسال، فقال في كتاب "العلل " (٤٧٩٥) بعد أن أورده: أخطأ فيه غندر، فقال: عن عبد الله (يعني ابن مسعود) ، وخالفوه، ليس هو عن عبد الله، يعني مرسلا.
قتادة: هو ابن دعامة السدوسي، وخلاس: هو ابن عمرو الهجري، وأبو حسان: هو مسلم بن عبد الله الأعرج.
وأورده الهيثمي في "مجمع الزوائد" ٢/٥، وقال: رواه أحمد، ورجاله رجال الصحيح!
قلنا: وخبر سبيعة بنت الحارث هذا ثابت من حديث أم سلمة عند البخاري (٥٣١٨) و (٤٩٠٩) ، ومسلم (١٤٨٥) (٥٧) .
ومن حديث سبيعة نفسها عند البخاري (٥٣١٩) ، ومسلم (١٤٨٤) (٥٦) .
ومن حديث المسور بن مخرمة عند البخاري (٥٣٢٠) .
وانظر الرواية التالية.
وقوله: أبعد الأجلين.
قال السندي: يريد أنه قد جاءت آيتان متعارضتان، أحداهما تقتضي أن عدة الحاملة المتوفى عنها زوجها أربعة أشهر وعشر، وهي قوله تعالى: (والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا) الآية، والثانية تقتضي أن عدتها وضع الحمل، وهي قوله تعالى: (وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن) ، فالواجب هو الأخذ بالأجل المتأخر من الأجلين.
قوله: كذب أبو السنابل: بين أن المعمول فيها هو قوله تعالى: (أولات الأحمال) .
والله تعالى أعلم.
(٢) حديث صحيح، رجاله ثقات رجال الشيخين غير خلاس بن عمرو الهجري فمن رجال مسلم، إلا أن أحمد والبيهقي قد جزما بإرساله، وقال الحافظ في "الفتح " ٩/٤٧١: يحتمل أن يكون عبد الله بن عتبة لقي سبيعة بعد أن كان بلغه عنها ممن سيذكر من الوسائط.
قلنا: يعني بالوسائط عمر بن عبد الله بن الأرقم الزهري، فقد أخرجاه في "الصحيحين " من طريق عبد الله بن عتبة، عنه، عن سبيعة.
ونحن نرى أنه قد سمعه منها أيضا بغير واسطة، فقد روى عبد الرزاق في "مصنفه " (١١٧٢٢) ، وعنه أحمد ٦/٤٣٢، والطبراني ٢٤/ (٧٥٠) ، عن معمر، عن الزهري، عن عبيد الله بن عبد الله، قال: أرسل مروان عبد الله بن عتبة إلى سبيعة بنت الحارث يسألها عما أفتاها به رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأخبرته أنها .
فهذا كالصريح في أنه سمعه منها.
عبد الله بن بكر: هو ابن حبيب السهمي، وقد سمع من سعيد بن أبي عروبة قبل الاختلاط.
وأخرجه الشافعي في "الرسالة" (١٧١١) ، وفي "مسنده " ٢/٥١) بترتيب السندي (، وسعيد بن منصور في "سننه " (١٥٠٦) ، والبيهقي في "السنن " ٧/٤٢٩، والبغوي في "شرح السنة" (٢٣٨٨) من طريق سفيان بن عيينة، عن الزهري، عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة، عن أبيه، عن سبيعة بنت الحارث.
وعلقه البخاري في "صحيحه " (٤٩١٠) بصيغة الجزم عن شيخيه سليمان بن حرب وأبي النعمان - وهو محمد بن الفضل المعروف بعارم -، عن حماد بن زيد، عن أيوب السختياني، عن محمد بن سيرين، عن عبد الله بن عتبة، عن سبيعة.
ومن طريق ابن سيرين أيضا، عن أبي عطية مالك بن عامر، عن سبيعة.
قال الحافظ في "الفتح " ٨/٦٥٥، ووصله الطبراني في "الكبير"، عن علي بن عبد العزيز، عن أبي النعمان بلفظه، ووصله البيهقي في "السنن " ١٠/٢٠٩-٢١٠ من طريق يعقوب بن سفيان، عن سليمان بن حرب.
وأورده الهيثمي في "المجمع " ٣/٥، وقال: رواه أحمد، ورجاله رجال الصحيح.
وقد أخرجه البخاري (٥٣١٩) ، ومسلم (١٤٨٤) (٥٦) من طريق الزهري، عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود، عن أبيه، أنه كتب إلى عمر بن عبد الله بن الأرقم أن يسأل سبيعة الأسلمية كيف أفتاها النبى صلى الله عليه وسلم .
الحديث.
فإذا ثبت سماع عبد الله بن عتبة من سبيعة كما سلف، فيكون هذا الإسناد من المزيد في متصل الأسانيد.
وانظر ما قبله وما بعده.
(٣) هو مكرر سابقه، وقوله: وقال عبد الوهاب، عن خلاس، عن ابن عتبة، يريد أن عبد الوهاب - وهو ابن عطاء الخفاف - قد تابع عبد الله بن بكر، فرواه من طريق خلاس، عن ابن عتبة - يعني عبد الله بن عتبة بن مسعود -، عن سبيعة، لم يذكر عبد الله بن مسعود.
وانظر التعليق على الحديث السابق والذي قبله.
حاشية السندي على مسند الإمام أحمد بن حنبل: أبي الحسن نور الدين محمد بن عبد الهادي
قوله: "إن سبيعة": - بضم السين المهملة وفتح الموحدة وإسكان التحتية - .
"أبو السنابل": - بفتح السين - .
"بالباءة": - بالمد والهاء - على الأفصح، يطلق على الجماع والعقد.
"أبعد الأجلين": يريد أنه قد جاءت آيتان متعارضتان، إحداهما تقتضي أن عدة الحاملة المتوفى عنها زوجها أربعة أشهر وعشر، وهي قوله تعالى: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا [ البقرة: 234] الآية، والثانية تقتضي أن عدتها وضع الحمل، وهي قوله تعالى: وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن [الطلاق: 4] فالواجب هو الأخذ بالأجل المتأخر من الأجلين.
"كذب أبو السنابل": بين أن المعمول فيها هو قوله تعالى: وأولات الأحمال [الطلاق: 4] والله تعالى أعلم.
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا سَعِيدٌ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ خِلَاسٍ وَعَنْ أَبِي حَسَّانَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ بْنِ مَسْعُودٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ أَنَّ سُبَيْعَةَ بِنْتَ الْحَارِثِ وَضَعَتْ حَمْلَهَا بَعْدَ وَفَاةِ زَوْجِهَا بِخَمْسَ عَشْرَةَ لَيْلَةً فَدَخَلَ عَلَيْهَا أَبُو السَّنَابِلِ فَقَالَ كَأَنَّكِ تُحَدِّثِينَ نَفْسَكِ بِالْبَاءَةِ مَا لَكِ ذَلِكَ حَتَّى يَنْقَضِيَ أَبْعَدُ الْأَجَلَيْنِ فَانْطَلَقَتْ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَخْبَرَتْهُ بِمَا قَالَ أَبُو السَّنَابِلِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: كَذَبَ أَبُو السَّنَابِلِ إِذَا أَتَاكِ أَحَدٌ تَرْضَيْنَهُ فَأْتِينِي بِهِ أَوْ قَالَ فَأَنْبِئِينِي فَأَخْبَرَهَا أَنَّ عِدَّتَهَا قَدْ انْقَضَتْ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ بَكْرٍ حَدَّثَنَا سَعِيدٌ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ خِلَاسٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ أَنَّ سُبَيْعَةَ بِنْتَ الْحَارِثِ فَذَكَرَ الْحَدِيثَ أَوْ نَحْوَ ذَلِكَ وَقَالَ فِيهِ وَإِذَا أَتَاكِ كُفُؤٌ فَأْتِينِي أَوْ أَنْبِئِينِي وَلَيْسَ فِيهِ ابْنُ مَسْعُودٍ و قَالَ عَبْدُ الْوَهَّابِ عَنْ خِلَاسٍ عَنِ ابْنِ عُتْبَةَ مُرْسَلٌ
عن عبد الله بن عتبة بن مسعود، أنه قال: اختلفوا إلى ابن مسعود في ذلك شهرا أو قريبا من ذلك، فقالوا: لا بد من أن تقول فيها؟ قال: " فإني أقضي لها مثل صدقة...
عن عبد الله، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " لا تنقضي الأيام، ولا يذهب الدهر حتى يملك العرب رجل من أهل بيتي، يواطئ اسمه اسمي "
عن عبد الله، قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم: يسلم عن يمينه، حتى يبدو بياض خده، يقول: " السلام عليكم ورحمة الله "، وعن يساره حتى يبدو بياض خده،...
عن علقمة، قال: قال عبد الله: بينا نحن في المسجد ليلة الجمعة، إذ قال رجل من الأنصار: والله لئن وجد رجل رجلا مع امرأته فتكلم ليجلدن، وإن قتله ليقتلن، ول...
عن علقمة، أنه أخبرهم عن عبد الله: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى بهم خمسا، ثم انفتل، فجعل بعض القوم يوشوش إلى بعض، فقالوا له: يا رسول الله، صليت...
عن عبد الله، قال: " لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم، الواشمة، والمتوشمة، والواصلة، والموصولة، والمحل، والمحلل له، وآكل الربا، وموكله "
عن عبد الله، قال: " لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم، الواشمة، والمتوشمة، والواصلة، والموصولة، والمحلل ، والمحلل له، وآكل الربا، ومطعمه "
عن ابن مسعود، قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم قلت: أي الأعمال أفضل؟، قال: " الصلوات لوقتها، وبر الوالدين، والجهاد في سبيل الله عز وجل "
عن عمرو بن وابصة الأسدي، عن أبيه، قال: إني بالكوفة في داري، إذ سمعت على باب الدار: السلام عليكم أألج؟ قلت: عليكم السلام فلج، فلما دخل، فإذا هو عبد الل...