1039- عن عمران بن حصين، «أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم فسها، فسجد سجدتين، ثم تشهد، ثم سلم»
إسناده صحيح.
أبو المهلب: هو الجرمي البصري خال أبي قلابة، وهو مختلف في اسمه وأبو قلابة: هو عبد الله بن زيد الجرمي، وخالد الحذاء: هو ابن مهران، وأشعث: هو ابن عبد الملك الحمراني.
وأخرجه الترمذى (397)، والنسائى في "الكبرى" (609) و (1160) عن محمد ابن يحيي، بهذا الإسناد.
وهو في "صحيح ابن حبان" (2670) و (2672)، وصححه أيضا ابن خزيمة (1062).
وانظر ما سلف برقم (1018).
وقد حكم البيهقي في "السنن" 2/ 355، والحافظ ابن حجر في "الفتح" 3/ 99 بأن ذكر التشهد في هذا الحديث شاذ، لأن أشعث - وهو ابن عبد الملك الحمراني - تفرد بذكر التشهد فيه دون سائر أصحاب ابن سيرين، إلا أن الحافظ استدرك فقال:
لكن قد ورد في التشهد في سجود السهو عن ابن مسعود عند أبي داود (1028)، والنسائي [في "الكبرى" (608)]، وعن المغيرة عند البيهقي [2/ 355]، وفي إسنادهما ضعف، فقد يقال: إن الأحاديث الثلاثة في التشهد باجتماعهما ترتقي إلى درجة الحسن، قال العلائى: وليس ذلك ببعيد، وقد صح ذلك عن ابن مسعود من قوله.
أخرجه ابن أبي شيبة [2/ 31].
قلنا: وروى الطحاوي في "شرح معاني الآثار" 1/ 434 عن ربيع المؤذن، عن
يحيى بن حسان، عن وهيب، عن منصور بن المعتمر، عن إبراهيم النخعي، عن
علقمة بن قيس، عن عبد الله بن مسعود قال: قال رسول الله- صلى الله عليه وسلم -: "إذا صلى أحدكم فلم يدر، أثلاثا صلى أم أربعا، فلينظر أحرى ذلك إلى الصواب، فليتمه، ثم ليسلم، ثم ليسجد سجدتي السهو، ويتشهد ويسلم" وإسناده صحيح.
وقال ابن المنذر في "الأوسط" 3/ 314 - 316: اختلف أهل العلم في التشهد في سجدتي السهو، فقالت طائفة: ليس فيهما تشهد ولا تسليم، كذلك قال أنس بن مالك والحسن البصري وعطاء .
قال: وروي ذلك عن الشعبي.
وقالت طائفة: فيهما تشهد هكذا قال الحكم وحماد ويزيد بن عبد الله بن قسيط، وبه قال النخعي.
وقال ابن سيرين: أحب إلى أن يتشهد، وروي ذلك عن عبد الله بن مسعود.
وفيه قول ثالث: وهو أن فيهما تسليم وتشهد، روي ذلك عن عبد الله بن مسعود
والنخعي وقتادة والحكم وحماد.
وقال الليث بن سعد: إني لأستحسن أن يتشهد في
سجدتى السهو ويسلم فيهما .
وحكي هذا القول عن مالك، وبه قال الثوري والشافعي
والأوزاعي وأصحاب الرأي.
قلنا: نص الشافعي في "الأم" 1/ 131:إذا كانت سجدتا السهو بعد السلام تشهد لهما، وإذا كانتا قبل السلام أجزأه التشهد الأول.
وجاء في "الأم" أيضا أن هذا مذهبه في القديم.
قلنا: وهذا كمذهب الإمام أحمد الذى حكاه عنه ابن المنذر 3/ 316، وقد حكاه عنه أبو داود في "مسائله" ص 53، وإسحاق بن منصور الكوسج في "مسائله" (312).
وانظر " البناية " للعيني 2/ 602، و"المجموع" للنووي 4/ 159 - 160، و"المبدع" لابن مفلح الحفيد 1/ 529.
عون المعبود على شرح سنن أبي داود: أبي الطيب محمد شمس الحق العظيم آبادي
( عَنْ عِمْرَان بْن حُصَيْنٍ ) : وَالْحَدِيث أَخْرَجَهُ التِّرْمِذِيّ وَقَالَ حَسَن غَرِيب , وَرَوَى اِبْن سِيرِينَ عَنْ أَبِي الْمُهَلَّب وَهُوَ عَمّ أَبِي قِلَابَةَ غَيْر هَذَا الْحَدِيث , وَرَوَى مُحَمَّد هَذَا الْحَدِيث عَنْ خَالِد الْحَذَّاء عَنْ أَبِي قِلَابَةَ عَنْ أَبِي الْمُهَلَّب , وَأَبُو الْمُهَلَّب اِسْمه عَبْد الرَّحْمَن بْن عَمْرو , وَيُقَال مُعَاوِيَة بْن عَمْرو , وَقَدْ رَوَى عَبْد الْوَهَّاب الثَّقَفِيّ وَهُشَيْم وَغَيْر وَاحِد هَذَا الْحَدِيث عَنْ خَالِد الْحَذَّاء عَنْ أَبِي قِلَابَةَ بِطُولِهِ وَهُوَ حَدِيث عِمْرَان بْن حُصَيْنٍ " أَنَّ النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَلَّمَ فِي ثَلَاث رَكَعَات مِنْ الْعَصْر فَقَامَ رَجُل يُقَال لَهُ الْخِرْبَاق ".
وَاخْتَلَفَ أَهْل الْعِلْم فِي التَّشَهُّد فِي سَجْدَتَيْ السَّهْو فَقَالَ بَعْضهمْ يَتَشَهَّد فِيهِمَا وَيُسَلِّم , وَقَالَ بَعْضهمْ لَيْسَ فِيهِمَا تَشَهُّد وَتَسْلِيم وَإِذَا سَجَدَهُمَا قَبْل التَّسْلِيم لَمْ يَتَشَهَّد وَهُوَ قَوْل أَحْمَد وَإِسْحَاق قَالَا : إِذَا سَجَدَ سَجْدَتَيْ السَّهْو قَبْل السَّلَام لَمْ يَتَشَهَّد.
اِنْتَهَى.
وَالْحَدِيث أَخْرَجَهُ الْحَاكِمُ وَصَحَّحَهُ.
قُلْت : وَفِي سِيَاق حَدِيث سُنَن أَبِي دَاوُدَ , الَّذِي تَقَدَّمَ فِي بَاب السَّهْو فِي السَّجْدَتَيْنِ وَفِي غَيْر سُنَنه أَنَّ هَذَا السَّهْو سَهْوه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الَّذِي فِي خَبَر ذِي الْيَدَيْنِ فَإِنَّهُ فِيهِ بَعْد أَنْ سَاقَ حَدِيث أَبِي هُرَيْرَة إِلَى قَوْله ثُمَّ رَفَعَ وَكَبَّرَ مَا لَفْظه فَقِيلَ لِمُحَمَّدِ بْن سِيرِينَ الرَّاوِي سَلَّمَ فِي السَّهْو فَقَالَ لَمْ أَحْفَظهُ مِنْ أَبِي هُرَيْرَة وَلَكِنْ نُبِّئْت أَنَّ عِمْرَان بْن حُصَيْنٍ قَالَ ثُمَّ سَلَّمَ.
وَفِي السُّنَن أَيْضًا مِنْ حَدِيث عِمْرَان بْن حُصَيْنٍ قَالَ " سَلَّمَ رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي ثَلَاث رَكَعَات مِنْ الْعَصْر ثُمَّ دَخَلَ فَقَامَ إِلَيْهِ رَجُل يُقَال الْخِرْبَاق كَانَ طَوِيل الْيَدَيْنِ إِلَى قَوْله فَقَالَ أَصَدَقَ فَقَالُوا نَعَمْ فَصَلَّى تِلْكَ الرَّكْعَة ثُمَّ سَلَّمَ ثُمَّ سَجَدَ سَجْدَتَيْهَا ثُمَّ سَلَّمَ " رَوَاهُ الْجَمَاعَة إِلَّا الْبُخَارِيّ وَالتِّرْمِذِيّ.
وَيَحْتَمِل أَنَّهَا تَعَدَّدَتْ الْقِصَّةُ.
وَفِي الْحَدِيث دَلِيل عَلَى أَنَّهُ يُسْتَحَبّ عَقِب الصَّلَاة كَمَا تَدُلّ لَهُ الْفَاءُ.
وَفِيهِ تَصْرِيحٌ بِالتَّشَهُّدِ.
قِيلَ وَلَمْ يَقُلْ أَحَد بِوُجُوبِهِ وَلَفْظ تَشَهَّدَ يَدُلّ عَلَى أَنَّهُ أَتَى بِالشَّهَادَتَيْنِ وَبِهِ قَالَ بَعْض الْعُلَمَاء , وَقِيلَ : يَكْفِي التَّشَهُّد الْأَوْسَط وَاللَّفْظ فِي الْأَوَّلِ أَظْهَرُ.
وَفِيهِ دَلِيل عَلَى شَرْعِيَّة التَّسْلِيم كَمَا يَدُلّ لَهُ رِوَايَة عِمْرَان بْن الْحُصَيْن الَّتِي ذَكَرْنَاهَا لَا الرِّوَايَة الَّتِي فِي الْبَاب فَإِنَّهَا لَيْسَتْ بِصَرِيحَةٍ أَنَّ التَّسْلِيم كَانَ لِسَجْدَتَيْ السَّهْو , فَإِنَّهَا تَحْتَمِل أَنَّهُ لَمْ يَكُنْ سَلَّمَ لِلصَّلَاةِ وَأَنَّهُ سَجَدَ لَهَا قَبْل السَّلَام ثُمَّ سَلَّمَ تَسْلِيم الصَّلَاة , قَالَهُ فِي سُبُل السَّلَام.
وَفِي نَيْل الْأَوْطَار : اِخْتَلَفَ أَهْل الْعِلْم هَلْ حَدِيث عِمْرَان هَذَا , وَحَدِيث أَبِي هُرَيْرَة الْمُتَقَدِّم حِكَايَة لِقِصَّةٍ وَاحِدَة أَوْ لِقِصَّتَيْنِ مُخْتَلِفَتَيْنِ , وَالظَّاهِر مَا قَالَهُ اِبْن خُزَيْمَةَ وَمَنْ تَبِعَهُ مِنْ التَّعَدُّد لِأَنَّ دَعْوَى الِاتِّحَاد تَحْتَاج إِلَى تَأْوِيلَات مُتَعَسِّفَة وَاللَّهُ أَعْلَم.
قَالَ الْمُنْذِرِيُّ : وَأَخْرَجَهُ التِّرْمِذِيّ وَالنَّسَائِيُّ.
وَقَالَ التِّرْمِذِيّ : حَسَنٌ غَرِيبٌ اِنْتَهَى.
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ فَارِسٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُثَنَّى حَدَّثَنِي أَشْعَثُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ عَنْ خَالِدٍ يَعْنِي الْحَذَّاءَ عَنْ أَبِي قِلَابَةَ عَنْ أَبِي الْمُهَلَّبِ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى بِهِمْ فَسَهَا فَسَجَدَ سَجْدَتَيْنِ ثُمَّ تَشَهَّدَ ثُمَّ سَلَّمَ
عن أم سلمة، قالت: «كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سلم مكث قليلا، وكانوا يرون أن ذلك، كيما ينفذ النساء قبل الرجال»
عن قبيصة بن هلب، رجل من طيئ، عن أبيه، أنه «صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم وكان ينصرف عن شقيه»
عن عبد الله، قال: «لا يجعل أحدكم نصيبا للشيطان من صلاته، أن لا ينصرف إلا عن يمينه، وقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، أكثر ما ينصرف عن شماله»
عن ابن عمر، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «اجعلوا في بيوتكم من صلاتكم، ولا تتخذوها قبورا»
عن زيد بن ثابت، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «صلاة المرء في بيته أفضل من صلاته في مسجدي هذا، إلا المكتوبة»
عن أنس، " أن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه كانوا يصلون نحو بيت المقدس، فلما نزلت هذه الآية: {فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم ش...
عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «خير يوم طلعت فيه الشمس يوم الجمعة، فيه خلق آدم، وفيه أهبط، وفيه تيب عليه، وفيه مات، وفيه تقوم ال...
عن أوس بن أوس، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إن من أفضل أيامكم يوم الجمعة، فيه خلق آدم، وفيه قبض، وفيه النفخة، وفيه الصعقة، فأكثروا علي من ا...
عن جابر بن عبد الله، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: «يوم الجمعة ثنتا عشرة - يريد - ساعة، لا يوجد مسلم يسأل الله عز وجل شيئا، إلا أتاه الله ع...