4468- عن ابن عمر: " أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعرض راحلته ويصلي إليها
إسناده صحيح على شرط الشيخين.
وأخرجه مسلم (٥٠٢) ، وأبو عوانة ٢/٥١ من طريق الإمام أحمد، بهذا الإسناد.
وأخرجه البخاري (٥٠٧) ، والبيهقي في "السنن" ٢/٢٦٩ من طريق معتمر، بهذا الإسناد.
وفيه زيادة: قلت: أفرأيت إذا هبت الركاب؟ قال: كان يأخذ هذا الرحل فيعدله، فيصلي إلى أخرته - أو قال: مؤخره - وكان ابن عمر يفعله.
وذكر الحافظ في "الفتح" ١/٥٨٠ أن السائل هو عبيد الله، والمسؤول هو نافع، وفاعل "يأخذ" هو النبي صلى الله عليه وسلم، فعلى هذا هو مرسل، لأن نافعا لم يدرك النبي صلى الله عليه وسلم.
ومعنى: "هبت الركاب "، أي: هاجت الإبل.
وأخرجه بنحوه ابن أبي شيبة ١/٣٨٣، والبخاري (٤٣٠) ، ومسلم (٥٠٢) (٢٤٨) ، وأبو داود (٦٩٢) ، والترمذي (٣٥٢) ، وأبو عوانة ٢/٥١، والطبراني في "الكبير" (١٣٤٠٤) ، والبيهقي في "السنن" ٢/٢٦٩، من طرق، عن عبيد الله، به.
وسيأتي بالأرقام (٤٧٩٣) و (٥٨٤١) و (٦١٢٨) ، وسيكرر برقم (٦٢٦١) .
والراحلة: قال الجوهري: الناقة التي تصلح لأن يوضع الرحل عليها.
وقال الأزهري: الراحلة: المركوب النجيب، ذكرا كان أو أنثى، والهاء فيها للمبالغة، والبعير يقال لما دخل في الخامسة.
قال الحافظ في "الفتح" ١/٥٨١: وروى عبد الرزاق عن ابن عيينة، عن عبد الله بن دينار، أن ابن عمر كان يكره أن يصلي إلى بعير إلا وعليه رحل، وكأن الحكمة في ذلك أنها حال شد الرحل عليها أقرب إلى السكون من حال تجريدها.
قال السندي: قوله: يعرض راحلته، قال القسطلاني ما حاصله أنه من التعريض، أي: يجعلها عرضا، وفي رواية: يعرض، بسكون العين وضم الراء، وقال النووي: هو بفتح الياء وكسر الراء، وروي بضم الياء وتشديد الراء ومعناه: يجعلها معترضة بينه وبين القبلة.
انتهى.
ثم اللفظ هكذا في أصنا، وهو الموافق للصحيحين، وفي بعض الأصول: يعرض على راحلته، بزيادة "على" وهي زيادة مقحمة.
قال النووي: وفيه دليل على جواز الصلاة بقرب البعير، بخلاف الصلاة في أعطان الإبل، فإنها مكروهة للأحاديث الصحيحة في النهي عن ذلك، لأنه يخاف هناك نفورها، فيذهب الخشوع، بخلاف هذا.
حاشية السندي على مسند الإمام أحمد بن حنبل: أبي الحسن نور الدين محمد بن عبد الهادي
قوله: "يعرض راحلته": قال القسطلاني: ما حاصله أنه من التعريض; أي: يجعلها عرضا، وفي رواية: يعرض - بسكون العين وضم الراء - .
وقال النووي: - هو بفتح الياء وكسر الراء، وروي بضم الياء وتشديد الراء - ومعناه: يجعلها معترضة بينه وبين القبلة، انتهى.
ثم اللفظ هكذا في أصلنا، وهو الموافق للصحيحين، وفي بعض الأصول: "يعرض على راحلته" بزيادة "على" ولا نظير لها [ولا] وجه.
قال النووي: وفيه دليل على جواز الصلاة بقرب البعير; بخلاف الصلاة في أعطان الإبل; فإنها مكروهة; للأحاديث الصحيحة في النهي عن ذلك; لأنه يخاف هناك نفورها، فيذهب الخشوع; بخلاف هذا.
حَدَّثَنَا مُعْتَمِرٌ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُعَرِّضُ عَلَى رَاحِلَتِهِ وَيُصَلِّي إِلَيْهَا
عن ابن عمر، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " لا يبيت أحد ثلاث ليال إلا ووصيته مكتوبة " قال: فما بت من ليلة بعد إلا ووصيتي عندي موضوعة
عن نافع، قال: رأيت ابن عمر، " يصلي على دابته التطوع حيث توجهت به "، فذكرت له ذلك فقال: " رأيت أبا القاسم يفعله "
عن ابن عمر، أن نبي الله صلى الله عليه وسلم: " نهى أن تحلب مواشي الناس إلا بإذنهم "
عن نافع، عن ابن عمر: أنه كان يجمع بين الصلاتين: المغرب، والعشاء، إذا غاب الشفق، قال: وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم: " يجمع بينهما إذا جد به السير...
عن ابن عمر، قال: " نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم، عن القزع، والقزع أن يحلق الصبي، فيترك بعض شعره "
عن القعقاع بن حكيم، قال: كتب عبد العزيز بن مروان إلى ابن عمر، أن ارفع إلي حاجتك، قال: فكتب إليه ابن عمر: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان يقول: "...
عن ابن عمر، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " إن المصورين يعذبون يوم القيامة، ويقال: أحيوا ما خلقتم "
عن سعيد بن جبير، أن ابن عمر: كان " يصلي على راحلته تطوعا، فإذا أراد أن يوتر نزل، فأوتر على الأرض "
عن سعيد بن جبير، قال: قلت لابن عمر: رجل قذف امرأته فقال: فرق رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أخوي بني العجلان، وقال: " الله يعلم أن أحدكما كاذب، فهل...