4477- عن سعيد بن جبير، قال: قلت لابن عمر: رجل قذف امرأته فقال: فرق رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أخوي بني العجلان، وقال: " الله يعلم أن أحدكما كاذب، فهل منكما تائب؟ " فأبيا فرددهما ثلاث مرات، فأبيا، ففرق بينهما
إسناده صحيح على شرط الشيخين.
إسماعيل: هو ابن علية، وأيوب: هو ابن أبي تميمة السختياني.
وأخرجه أبو داود (٢٢٥٨) من طريق الإمام أحمد، بهذا الإسناد.
وأخرجه البخاري (٥٣١١) و (٥٣٤٩) ، والنسائي في "المجتبي" ٦/١٧٧، من طريق إسماعيل ابن علية، بهذا الإسناد، وعندهما زيادة سترد برقم (٤٥٨٧) .
وأخرجه عبد الرزاق مطولا في "المصنف " (١٢٤٥٤) ، ومسلم (١٤٩٣) (٦) من طريقين، عن أيوب، به.
وأخرجه مسلم (١٤٩٣) (٧) ، والنسائي في "المجتبى" ٦/١٧٦-١٧٧، والبيهقي في "السنن" ٧/٤٠٢ من طريق عزرة، عن سعيد بن جبير، به.
وسيأتي من طرق أخرى بالأرقام ٤٥٨٧١) و (٤٩٤٥) و (٥٠٠٩) و (٥٢٠٢) .
وانظر (٤٥٢٧) و (٥٣١٢) و (٥٤٠٠) و (٦٠٩٨) .
وقد ورد ضمن "مسند عمرا السالف برقم (٣٩٨) .
وانظر حديث ابن مسعود السالف برقم (٤٠٠١) .
قال السندي: قوله: رجل قذف امرأته، أي: بالزنى، أي: فما حكمه؟
قوله: أخوي بني العجلان، أي: بين زوج - واسمه عويمر العجلاني - وزوجة - واسمها خولة - منهما، ويقال لمن كان من القرب مثلا: أخو القرب، ثم التثنية مبنية على التغليب.
الله يعلم أن أحدكما كاذب: لم يرد أن هذا العلم مخصوص به تعالى، بل أراد تخويفهما بعلم الله تعالى ذلك، وإلا فكون أحدهما كاذب أمر ظاهر.
ففرق بينهما: ظاهره أنه لا بد من تفريق الإمام، ومن لا يرى ذلك يقول: المراد أنه بين بعد ذلك أنهما لا يجتمعان.
حاشية السندي على مسند الإمام أحمد بن حنبل: أبي الحسن نور الدين محمد بن عبد الهادي
قوله: "رجل قذف امرأته": أي: بالزنا; أي: فما حكمه؟ قوله: "أخوي بني العجلان": أي: بين زوج وزوجة منهما، ويقال لمن كان من العرب مثلا: أخو العرب، ثم التثنية مبنية على التغليب.
"والله يعلم أن أحدكما كاذب": لم يرد أن هذا العلم مخصوص به تعالى، بل أراد تخويفهما بعلم الله تعالى ذلك، وإلا فكون أحدهما كاذبا أمر ظاهر.
"ففرق بينهما": ظاهره أنه لا بد من تفريق الإمام، ومن لا يرى ذلك يقول: المراد: أنه بين بعد ذلك أنهما لا يجتمعان.
حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ حَدَّثَنَا أَيُّوبُ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ قَالَ قُلْتُ لِابْنِ عُمَرَ رَجُلٌ قَذَفَ امْرَأَتَهُ فَقَالَ فَرَّقَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَ أَخَوَيْ بَنِي الْعَجْلَانِ وَقَالَ اللَّهُ يَعْلَمُ أَنَّ أَحَدَكُمَا كَاذِبٌ فَهَلْ مِنْكُمَا تَائِبٌ فَأَبَيَا فَرَدَّدَهُمَا ثَلَاثَ مَرَّاتٍ فَأَبَيَا فَفَرَّقَ بَيْنَهُمَا
عن نافع، قال: نادى ابن عمر بالصلاة بضجنان، ثم نادى: أن صلوا في رحالكم، ثم حدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: " أنه كان يأمر المنادي، فينادي بالصلاة،...
عن ابن عمر، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: " من اتخذ - أو قال: اقتنى - كلبا ليس بضار، ولا كلب ماشية، نقص من أجره كل يوم قيراطان "، فقيل له: إن أ...
عن نافع، أن ابن عمر، دخل عليه ابنه عبد الله بن عبد الله، وظهره في الدار فقال: إني لا آمن أن يكون العام بين الناس قتال فتصد عن البيت، فلو أقمت؟ فقال: ق...
عن ابن عمر قال: " رأيت الرجال والنساء يتوضئون على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم جميعا من إناء واحد "
عن ابن عمر، أن رجلا قال: يا رسول الله، ما يلبس المحرم؟ أو قال: ما يترك المحرم؟ فقال: " لا يلبس القميص، ولا السراويل، ولا العمامة، ولا الخفين، إلا أن ل...
عن ابن عمر، أنه قال: في عاشوراء: " صامه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمر بصومه، فلما فرض رمضان ترك " فكان عبد الله: " لا يصومه، إلا أن يأتي على صومه...
عن ابن عمر، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " البيعان بالخيار حتى يتفرقا، أو يكون بيع خيار "، قال: وربما قال نافع: " أو يقول أحدهما للآخر: اختر...
عن ابن عمر، أنه كان يحدث: " أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يزوره راكبا وماشيا، - يعني مسجد قباء - "
عن ابن عمر، قال: " فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم، صدقة رمضان على الذكر، والأنثى، والحر، والمملوك صاع تمر أو صاع شعير " قال: فعدل الناس به بعد نصف ص...