4513- عن ابن عمر، قال: " نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم، عن الإقران إلا أن تستأذن أصحابك "
إسناده صحيح على شرط الشيخين.
الشيباني: هو أبو إسحاق سليمان بن أبي سليمان.
وأخرجه ابن أبي شيبة ٥/٣٠٨، وأبو داود (٣٨٣٤) ، وأبو يعلى (٥٧٣٦) ، من طريق محمد بن فضيل، بهذا الإسناد.
وأخرجه بنحوه الخطيب في "تاريخه " ٧/١٨٠ من طريق رحمة بن مصعب، عن الشيباني، به.
وأخرجه أبو نعيم في "الحلية" ٧/٢٣٣ من طريق مسعر بن كدام، وابن حبان (٥٢٣٢) من طريق زيد بن أبي أنيسة، كلاهما عن جبلة، به.
وقال أبو نعيم: مشهور صحيح من حديث جبلة، رواه عنه شعبة وغيره، ورواية مسعر عنه عزيزة.
وأخرجه موقوفا النسائي في "الكبرى" (٦٧٣٠) من طريق مخلد، عن مسعر - وهو أبن كدام - عن جبلة، عن ابن عمر أنه سئل عن قران التمر، فقال: لا يقرن إلا أن يستأذن أصحابه.
وأخرجه الطبراني في "الأوسط " (١٢٧١) من طريق سعيد بن عامر، عن شعبة، عن عبد الله بن دينار، عن ابن عمر مرفوعا، وقال: لم يرو هذا الحديث عن شعبة إلا سعيد.
وسيأتي بالأرقام (٥٠٣٧) و (٥٠٦٣) و (٥٢٤٦) و (٥٤٣٥) و (٥٥٣٣) و (٥٨٠٢) و (٦١٤٩) .
وفي الباب عن سعد مولى أبي بكر سلف برقم (١٧١٦) .
وعن أبي هريرة بإسناد ضعيف عند ابن حبان (٥٢٣٣) .
حاشية السندي على مسند الإمام أحمد بن حنبل: أبي الحسن نور الدين محمد بن عبد الهادي
قوله: "عن الأقران": من أقرن بين الشيئين: إذا جمع بينهما.
"تستأذن": خطاب للآكل القارن.
"أصحابك": هم من يأكلون معه، والمطلوب التسوية في الأكل إذا لم يكن لأحد الآكلين ترجيح، فيجوز إقران الكل، وإقران المالك إذا أكل مع غير المالكين، نعم الأقرب إلى المروءة ترك الإقران مطلقا إذا لم يدع إليه داع، والله تعالى أعلم.
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ حَدَّثَنَا الشَّيْبَانِيُّ عَنْ جَبَلَةَ بْنِ سُحَيْمٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ الْإِقْرَانِ إِلَّا أَنْ تَسْتَأْذِنَ أَصْحَابَكَ
عن ابن عمر، أنه: كان يلعق أصابعه، ثم يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " إنك لا تدري في أي طعامك تكون البركة "
عن سالم بن عبد الله، عن أبيه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " لا تتركوا النار في بيوتكم حين تنامون "
عن سالم بن عبد الله، عن أبيه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " إنما الناس كإبل مائة لا يوجد فيها راحلة "
عن سالم، عن أبيه،: " أنهم كانوا يضربون على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذا اشتروا طعاما جزافا أن يبيعوه في مكانه حتى يؤووه إلى رحالهم "
عن ابن عمر: " أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي على راحلته حيث توجهت به "
عن ابن عمر قال: " رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي على حمار، وهو متوجه إلى خيبر "
عن ابن عمر قال: " رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي على حمار، وهو متوجه إلى خيبر "
عن سالم، عن أبيه، أن عمر بن الخطاب حمل على فرس في سبيل الله، فوجدها تباع، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن شرائها؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: " لا...
عن ابن عمر، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " إذا استأذنت أحدكم امرأته أن تأتي المسجد، فلا يمنعها " قال: وكانت امرأة عمر بن الخطاب تصلي في المس...