4522- عن ابن عمر، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " إذا استأذنت أحدكم امرأته أن تأتي المسجد، فلا يمنعها " قال: وكانت امرأة عمر بن الخطاب تصلي في المسجد، فقال لها: إنك لتعلمين ما أحب فقالت: والله لا أنتهي حتى تنهاني قال: فطعن عمر وإنها لفي المسجد
إسناده صحيح على شرط الشيخين.
وأخرجه البخاري (٨٧٣) من طريق يزيد بن زريع، عن معمر، بهذا الإسناد، دون قصة امرأة عمر.
وأخرجه بنحوه مسلم (٤٤٢) (١٣٥) من طريق يونس بن يزيد، والدارمي ١/٢٩٣، وأبو يعلى (٥٥٥٩) من طريق الأوزاعي، كلاهما عن الزهري، به، دون قصة امرأة عمر.
وبنحوه أخرجه أبو حنيفة في "مسنده " (١٣٤) من طريق الشعبي، والطبراني في "الكبير" (١٣٢٥٥) من طريق محمد بن علي بن الحسين بن علي، كلاهما عن ابن عمر، مرفوعا، دون ذكر قصة امرأة عمر.
وشهود امرأة عمر صلاة الصبح والعشاء في جماعة أورده البخاري برقم (٩٠٠) من طريق عبيد الله بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر.
وهذه الزيادة أخرجها عبد الرزاق في "مصنفه " (٥١١١) عن معمر، عن الزهري، مرسلا، وسماها عاتكة بنت زيد بن عمرو بن نفيل.
وورد عند أحمد في مسند عمر برقم (٢٨٣) وفيه انقطاع.
وسيأتي بالأرقام (٤٥٥٦) و (٤٦٥٥) و (٤٩٣٢) و (٤٩٣٣) و (٥٠٢١) و (٥٠٤٥) و (٥١٠١) و (٥٢١١) و (٥٤٦٨) و (٥٤٧١) و (٥٦٤٠) و (٥٧٢٥) و (٦١٠١) و (٦٢٥٢) و (٦٢٩٦) و (٦٣٠٣) و (٦٣٠٤) و (٦٤٤٤) و (٦٣١٨) و (٦٣٨٧) .
وسلفت أحاديث الباب في مسند عمر عند الحديث رقم (٢٨٣) .
قال السندي: فلا يمنعها: الحديث مقيد بما علم من الأحاديث الأخر من عدم استعمال طيب وزينة، فينبغي أن لا يأذن لها إلا إذا خرجت على الوجه الجائز، وينبغي للمرأة أن لا تخرج بذلك الوجه للصلاة في المسجد إلا على قلة، لما علم أن صلاتها في البيت أفضل نعم إذا أرادت الخروج بذلك الوجه، فينبغي أن لا يمنعها الزوج.
هذا لغير صلاة العيد، وأما صلاة العيد، فينبغي لها الخروج لذلك على الوجه الجائز، وللزوج الحث على ذلك، فقد جاء في الأحاديث ما يدل على ذلك.
وقول بعض الفقهاء بالمنع مبني على النظر في حال الزمان، لكن المقصود يحصل بما ذكرنا من التقييد المعلوم من الأحاديث، فلا حاجة إلى القول بالمنع، والله تعالى أعلم.
لتعلمين ما أحب: "ما" يحتمل أنها نافية.
[أي:] إنك لتعلمين أني ما أحب خروجك إلى المسجد، أو موصولة، أي: تعلمين الذي أحب من عدم خروجك إلى المسجد.
حتى تنهاني، أي: عن الخروج إلى المسجد صريحا، أي: فما نهاها حتى مات، لما في الحديث من النهي عن المنع، والله تعالى أعلم.
حاشية السندي على مسند الإمام أحمد بن حنبل: أبي الحسن نور الدين محمد بن عبد الهادي
قوله: "فلا يمنعها": الحديث مقيد بما علم من الأحاديث الأخر من عدم استعمال طيب وزينة، فينبغي ألا يأذن لها إلا إذا خرجت على الوجه الجائز، وينبغي للمرأة ألا تخرج بذلك الوجه للصلاة في المسجد إلا على قلة; لما علم أن صلاتها في البيت أفضل، نعم إذا أرادت الخروج بذلك الوجه، فينبغي ألا يمنعها الزوج، هذا لغير صلاة العيد، وأما صلاة العيد، فينبغي لها الخروج لذلك على الوجه الجائز، وللزوج الحث على ذلك، فقد جاء في الأحاديث ما يدل على ذلك.
وقول بعض الفقهاء بالمنع مبني على النظر في حال الزمان، لكن المقصود يحصل بما ذكرنا من التقييد المعلوم من الأحاديث، فلا حاجة إلى القول بالمنع، والله تعالى أعلم.
"لتعلمين ما أحب": "ما" يحتمل أنها نافية; أي: إنك لتعلمين أني ما أحب خروجك إلى المسجد، أو موصولة; أي: تعلمين الذي أحب من عدم خروجك إلى المسجد.
"حتى تنهاني": أي: عن الخروج إلى المسجد صريحا; أي: فما نهاها حتى مات; لما في الحديث من النهي عن المنع، والله تعالى أعلم.
حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى عَنْ مَعْمَرٍ عَنْ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَالِمٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِذَا اسْتَأْذَنَتْ أَحَدَكُمْ امْرَأَتُهُ أَنْ تَأْتِيَ الْمَسْجِدَ فَلَا يَمْنَعْهَا قَالَ وَكَانَتْ امْرَأَةُ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ تُصَلِّي فِي الْمَسْجِدِ فَقَالَ لَهَا إِنَّكِ لَتَعْلَمِينَ مَا أُحِبُّ فَقَالَتْ وَاللَّهِ لَا أَنْتَهِي حَتَّى تَنْهَانِي قَالَ فَطُعِنَ عُمَرُ وَإِنَّهَا لَفِي الْمَسْجِدِ
عن سالم، عن أبيه: أن النبي صلى الله عليه وسلم، سمع عمر وهو يقول: وأبي، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم، فإذا حل...
عن سالم بن عبد الله، قال: كان أبي عبد الله بن عمر إذا أتى الرجل وهو يريد السفر، قال له: ادن حتى أودعك كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يودعنا، فيق...
عن ابن عمر: " أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمرة حتى يبدو صلاحها، نهى البائع والمشتري، ونهى أن يسافر بالقرآن إلى أرض العدو، مخافة أن ين...
عن ابن عمر: " أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الشغار "
عن ابن عمر: " أن رجلا لاعن امرأته، وانتفى من ولدها ففرق رسول الله صلى الله عليه وسلم، بينهما فألحق الولد بالمرأة "
عن ابن عمر: " أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المزابنة، والمزابنة اشتراء الثمر بالتمر كيلا، والكرم بالزبيب كيلا "
عن ابن عمر: " أن النبي صلى الله عليه وسلم رجم يهوديا، ويهودية "
عن ابن عمر: " أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أوتر على البعير "
عن ابن عمر: " أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن تلقي السلع حتى يهبط بها الأسواق " ونهى عن النجش، وقال: " لا يبع بعضكم على بيع بعض "