4519- عن ابن عمر قال: " رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي على حمار، وهو متوجه إلى خيبر "
إسناده صحيح على شرط الشيخين.
مالك: هو ابن أنس، وأبو بكر بن عمر: هو ابن عبد الرحمن بن عبد الله بن عمر بن الخطاب.
وأخرجه ابن ماجه (١٢٠٠) مطولا، وأبو يعلى (٥٦٦٧) من طريق عبد الرحمن بن مهدي، بهذا الإسناد.
وأخرجه الشافعي في "السنن المأثورة" (٧٨) ، والبخاري (٩٩٩) ، ومسلم (٧٠٠) (٣٦) ، والترمذي (٤٧٢) ، والنسائي في " المجتبي" ٣/٢٣٢، والطحاوي في "شرح معاني الآثار ١/٤٢٨-٤٢٩، والبيهقي في "السنن" ٢/٥ من طرق، عن مالك، به.
وأخرجه البخاري مطولا (١٠٠٠) ، والنسائي في "المجتبي" ٣/٢٣٢، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" ١/٤٢٩، والبيهقي في "السنن" ٢/٦، والبغوي (١٠٣٦) ، من طرق، عن نافع، به.
قال الترمذي: حديث ابن عمر حديث حسن صحيح، وقد ذهب بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم إلى هذا، ورأوا أن يوتر الرجل على راحلته، وبه يقول الشافعي وأحمد وإسحاق.
وقال بعض أهل العلم: لا يوتر الرجل على الراحلة، وإذا أراد أن يوتر، نزل، فأوتر على الأرض، وهو قول بعض أهل الكوفة.
وذكر الطحاوي في "شرح معاني الآثار" ١/٤٣١ إن صلاة الوتر على الراحلة قد نسخت.
وسيأتي بالأرقام (٤٥٣٠) و (٤٦٢٠) و (٥٨٢٢) و (٥٩٣٦) و (٦٢٢٤) و (٦٤٤٩) .
وانظر ما قبله (٤٥١٨) .
حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ عَنْ مَالِكٍ عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ عُمَرَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ يَسَارٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوْتَرَ عَلَى الْبَعِيرِ
عن ابن عمر قال: " رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي على حمار، وهو متوجه إلى خيبر "
عن سالم، عن أبيه، أن عمر بن الخطاب حمل على فرس في سبيل الله، فوجدها تباع، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن شرائها؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: " لا...
عن ابن عمر، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " إذا استأذنت أحدكم امرأته أن تأتي المسجد، فلا يمنعها " قال: وكانت امرأة عمر بن الخطاب تصلي في المس...
عن سالم، عن أبيه: أن النبي صلى الله عليه وسلم، سمع عمر وهو يقول: وأبي، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم، فإذا حل...
عن سالم بن عبد الله، قال: كان أبي عبد الله بن عمر إذا أتى الرجل وهو يريد السفر، قال له: ادن حتى أودعك كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يودعنا، فيق...
عن ابن عمر: " أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمرة حتى يبدو صلاحها، نهى البائع والمشتري، ونهى أن يسافر بالقرآن إلى أرض العدو، مخافة أن ين...
عن ابن عمر: " أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الشغار "
عن ابن عمر: " أن رجلا لاعن امرأته، وانتفى من ولدها ففرق رسول الله صلى الله عليه وسلم، بينهما فألحق الولد بالمرأة "
عن ابن عمر: " أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المزابنة، والمزابنة اشتراء الثمر بالتمر كيلا، والكرم بالزبيب كيلا "