4523- عن سالم، عن أبيه: أن النبي صلى الله عليه وسلم، سمع عمر وهو يقول: وأبي، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم، فإذا حلف أحدكم فليحلف بالله، أو ليصمت " قال عمر: " فما حلفت بها بعد ذاكرا، ولا آثرا "
إسناده صحيح على شرط الشيخين.
وأخرجه الطيالسي (١٨١٤) من طريق زمعة، عن الزهري، به.
وسيأتي بالأرقام (٤٥٤٨) و (٤٥٩٣) و (٤٦٦٧) و (٤٧٠٣) و (٥٠٨٩) و (٥٤٦٢) و (٦٢٨٨) .
وسلف من حديث عمر بالأرقام (١١٢) و (٢١٤) و (٢١٦) و (٢٤٠) و (٢٩١) و (٣٢٩) .
قوله: فما حلفت بها ذاكرا، أي: عن نفسي.
ولا آثرا، أي: راويا عن غيري، بأن أقول: قال فلان: وأبي، ومعنى ما حلفت بها: ما أجريت على لساني الحلف بها، فيصح التقسيم إلى القسمين، وإلا فالراوي عن الغير لا يسمى حالفا.
قاله السندي.
وفي الباب عن سهل بن حنيف، سيرد ٣/٤٨٧.
وعن ثابت بن الضحاك عند البخار (٦٦٥٢) ، ومسلم (١١٠) ، سيرد ٤/٣٣.
وعن عبد الرحمن بن سمرة عند مسلم (١٦٤٨) ، سيرد ٥/٦٢.
وعن قتيلة بنت صيفي عند النسائي في "المجتبي" ٥/٦، سيرد ٦/٣٧٢.
وعن أبي هريرة عند النسائي في "المجتبي" ٥/٧
حاشية السندي على مسند الإمام أحمد بن حنبل: أبي الحسن نور الدين محمد بن عبد الهادي
قوله: "فإذا حلف أحدكم": أي: أراد أن يحلف.
"ذاكرا": أي: من نفسي.
"ولا آثرا": أي: راويا عن غيري.
حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى عَنْ مَعْمَرٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَالِمٍ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَمِعَ عُمَرَ وَهُوَ يَقُولُ وَأَبِي فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّ اللَّهَ يَنْهَاكُمْ أَنْ تَحْلِفُوا بِآبَائِكُمْ فَإِذَا حَلَفَ أَحَدُكُمْ فَلْيَحْلِفْ بِاللَّهِ أَوْ لِيَصْمُتْ قَالَ عُمَرُ فَمَا حَلَفْتُ بِهَا بَعْدُ ذَاكِرًا وَلَا آثِرًا
عن سالم بن عبد الله، قال: كان أبي عبد الله بن عمر إذا أتى الرجل وهو يريد السفر، قال له: ادن حتى أودعك كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يودعنا، فيق...
عن ابن عمر: " أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمرة حتى يبدو صلاحها، نهى البائع والمشتري، ونهى أن يسافر بالقرآن إلى أرض العدو، مخافة أن ين...
عن ابن عمر: " أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الشغار "
عن ابن عمر: " أن رجلا لاعن امرأته، وانتفى من ولدها ففرق رسول الله صلى الله عليه وسلم، بينهما فألحق الولد بالمرأة "
عن ابن عمر: " أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المزابنة، والمزابنة اشتراء الثمر بالتمر كيلا، والكرم بالزبيب كيلا "
عن ابن عمر: " أن النبي صلى الله عليه وسلم رجم يهوديا، ويهودية "
عن ابن عمر: " أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أوتر على البعير "
عن ابن عمر: " أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن تلقي السلع حتى يهبط بها الأسواق " ونهى عن النجش، وقال: " لا يبع بعضكم على بيع بعض "
" وكان إذا عجل به السير جمع بين المغرب، والعشاء "