4531- عن ابن عمر: " أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن تلقي السلع حتى يهبط بها الأسواق " ونهى عن النجش، وقال: " لا يبع بعضكم على بيع بعض "
إسناده صحيح على شرط الشيخين.
وقوله: نهى عن تلقي السلع حتى يهبط بها الأسواق: أخرجه مسلم (١٥١٧) (١٤) من طريق عبد الرحمن بن مهدي، بهذا الإسناد.
وأخرجه البخاري (٢١٦٥) ، وأبو داود (٣٤٣٦) ، والدارمي ٢/٢٥٥، وابن حبان (٤٩٥٩) ، والبيهقي ٥/٣٤٧ من طرق، عن مالك، به.
وبنحوه أخرجه ابن ماجه (٢١٧٩) ، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" ٤/٧، ٨، وابن حبان (٤٩٦٢) من طرق، عن نافع، به.
وأخرجه الطيالسي (١٩٣٠) ، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" ٤/٨ من طريق مسلم الخياط، وابن أبي شيبة ٦/٣٩٨، والطبراني في "الكبير" (١٣٥٤٦) من طريق مجاهد، كلاهما عن ابن عمر، به.
وسيرد (٤٧٠٨) (٤٧٣٨) (٥٠١٠) (٥٦٥٢) (٦٢٨٢) (٦٤١٧) (٦٤٥١) .
وذكرنا شواهده عند حديث عبد الله بن مسعود السالف برقم (٤٠٩٦) .
وقوله: نهى عن النجش:
هو في "الموطأ" ٢/٦٨٤، ومن طريق مالك أخرجه الشافعي في "مسنده " ٢/١٤٥ (بترتيب السندي) ، والبخاري (٢١٤٢) و (٦٩٦٣) ، ومسلم (١٥١٦) (١٣) ، وابن ماجه (٢١٧٣) ، والنسائي في "المجتبى" ٧/٢٥٨، والدارمي ٢/٢٥٥، وأبو يعلى (٥٧٩٦) ، وابن حبان (٤٩٦٨) ، وأبو نعيم في "الحلية" ٩/١٥٨، والبيهقي في "السنن" ٥/٣٤٣، والبغوي (٢٠٩٧) .
وسيرد بالأرقام (٥٨٦٣) و (٥٨٧٠) و (٦٤٥١) .
وفي الباب عن أبي هريرة عند البخاري (٢١٤٠) ، ومسلم (١٤١٣) ، سيرد ٢/٢٣٨.
وعن أبي سعيد الخدري عند ابن حبان (٤٩٦٧) ، سيرد ٣/٥٩ و٦٨.
وعن أبي سلمة عند ابن أبي شيبة ٦/٤٧١.
وعن عمران بن حصين عند الطبراني في "الكبير" ١٨/ (٦٠٦) .
وعن زامل بن عمرو، عن أبيه، عن جده، عند الطبراني في "الكبير" ٢٢/٩٥٢ وعن أنس عند ابن عدي في "الكامل " ٧/٢٦٠٩.
حاشية السندي على مسند الإمام أحمد بن حنبل: أبي الحسن نور الدين محمد بن عبد الهادي
قوله: "عن تلقي السلع": - بكسر السين - : جمع سلعة، وهي متاع التجارة، وتلقيها: استقبالها، والمراد هاهنا: المتاع المجلوب الذي يأتي به الركبان إلى البلدة ليبيعوا فيها، وفي استقبالها تضييق على أهل السوق، وغدر بالجالبين عادة، فلا ينبغي.
"حتى يهبط بها": على بناء المفعول; من هبط: إذا نزل، والباء للتعدية.
"عن النجش": - بفتح فسكون - : هو أن يمدح السلعة ليروجها، أو يزيد في الثمن ولا يريد شراءها; ليغتر بذلك غيره.
"لا يبع": بصيغة النهي، وقد جاء بصيغة النفي في بعض الروايات، لكن يجب حمله على النهي.
ثم قيل: المراد بالبيع: السوم، والنهي للمشتري دون البائع; لأن البائع لا يكاد يدخل على البائع، وإنما المشهور زيادة المشتري على المشتري.
وقيل: يحتمل الحمل على ظاهره، فيمنع البائع أن يبيع على بيع أخيه، وهو أن يعرض سلعته على المشتري الراكن إلى شراء سلعة غيره، وهي أرخص وأجود; ليزهده في شراء سلعة الغير.
قال عياض: وهو الأولى.
"إذا عجل": كفرح.
"به": الباء للتعدية.
حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ حَدَّثَنَا مَالِكٌ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ تَلَقِّي السِّلَعِ حَتَّى يُهْبَطَ بِهَا الْأَسْوَاقُ وَنَهَى عَنْ النَّجْشِ وَقَالَ لَا يَبِعْ بَعْضُكُمْ عَلَى بَيْعِ بَعْضٍ
" وكان إذا عجل به السير جمع بين المغرب، والعشاء "
عن ابن عمر: " أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قطع نخل بني النضير، وحرق "
عن ابن عمر، قال: " صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم بمنى ركعتين "
عن المطلب بن عبد الله بن حنطب، أن ابن عمر: كان " يتوضأ ثلاثا ثلاثا، ويسند ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم "
عن نافع، مولى ابن عمر، أن ابن عمر: " سمع صوت، زمارة راع فوضع أصبعيه في أذنيه، وعدل راحلته عن الطريق "، وهو يقول: يا نافع أتسمع؟، فأقول: نعم، فيمضي حتى...
عن عبد الله بن عمر: قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: " تخرج نار من حضرموت أو بحضرموت فتسوق الناس ".<br> قلنا: يا رسول الله ما تأمرنا؟، قال:...
حدثنا أبو بكر بن عبيد الله بن عمر، عن جده، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " إذا أكل أحدكم فليأكل بيمينه، وإذا شرب فليشرب بيمينه، فإن الشيطان يأكل...
عن سالم، عن أبيه، قال: سأل رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما يلبس المحرم من الثياب؟ وقال سفيان مرة: ما يترك المحرم من الثياب؟ فقال: " لا يلبس القمي...
عن سالم، عن أبيه، أنه: " رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأبا بكر، وعمر يمشون أمام الجنازة "