4557- عن سالم، عن أبيه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقتلوا الحيات، وذا الطفيتين والأبتر، فإنهما يلتمسان البصر، ويستسقطان الحبل " وكان ابن عمر: يقتل كل حية، وجدها فرآه أبو لبابة أو زيد بن الخطاب، وهو يطارد حية فقال: " إنه قد نهي عن ذوات البيوت "
إسناده صحيح على شرط الشيخين سفيان: هو ابن عيينه، وسالم: هو ابن عبد الله بن عمر.
وأخرجه الحميدي (٦٢٠) ، ومسلم (٢٢٣٣) و (١٢٨) ،، وأبو داود (٥٢٥٢) ، وأبو يعلي (٩٤٢٩) ٥٤٩٣) ، والطحاوي فى "شرح مشكل الآثار" (٢٩٣٠) ، وابن حبان (٥٦٤٥) ، والبغوي في "شرح السنة" (٣٢٦٢) من طريق سفيان بن عيينة، بهذا الإسناد.
وأخرجه عبد الرزاق (١٩٦١٦) ، ومن طريقه مسلم (٢٢٣٣) (١٣٠) ، والبغوي في "شرح السنة" (٣٢٦٣) ، وأخرجه البخاري (٣٢٩٧) و (٣٢٩٨) ، من طريق هشام بن يوسف، وأبو يعلى (٥٤٩٨) من طريق يزيد بن زريع، ثلاثتهم عن معمر، ومسلم (٢٢٣٣) (١٢٩) من طريق الزبيدي، والترمذي (١٤٨٣) ، وابن حبان (٥٦٤٢) من طريق الليث بن سعد، ومسلم (٢٢٣٣) (١٣٠) ، وابن ماجه (٣٥٣٥) ، وابن حبان (٥٦٣٨) ، من طريق يونس بن يزيد، والطحاوى في "شرح مشكل الآثار" (٢٩٢٨) من طريق عقيل بن خالد، و (٢٩٣١) من طريق محمد بن عبد الله بن مسلم، ومسلم (٢٢٣٣) (١٣٠) ، وابن حبان (٥٦٤٣) من طريق صالح بن كيسان، خمستهم عن الزهري، به.
وعند مسلم زيادة: اقتلوا الحيات والكلاب.
وعند البخاري من طريق هشام بن يوصف، عن معمر: أبو لبابة وحده، وعند مسلم وابن حبان من طريق صالح: أبو لبابة وزيد بن الخطاب.
وعلقه البخاري (٣٢٩٩) بصيغة الجزم عن عبد الرزاق، عن معمر: فرآني أبو لبابة أو زيد بن الخطاب.
وتابعه يونس وابن عيينة وإسحاق الكلبي والزبيدي، وقال صالح وابن أبي حفصة وابن مجمع عن الزهري، عن سالم، عن ابن عمر: فرآني أبو لبابة وزيد بن الخطاب.
قال الحافظ: أي ان هؤلاء الأربعة (يعني يونس ومن بعده) تابعوا معمرا على روايته بالشك المذكور، ثم قال: هؤلاء الثلاثة (يعني صالح بن كيسان ومن بعده) رووا الحديث عن الزهري، فجمعوا فيه بين أبي لبابة وزيد بن الخطاب.
وأخرجه البخاري (٣٣١٠) و (٣٣١١) عن ابن أبي مليكة، عن ابن عمر.
وفيه: أبو لبابة، من غير شك.
وأخرجه البخاري (٤٠١٦) و (٤٠١٧) ، ومسلم (٢٢٣٣) (١٣١) حتى (١٣٦) من طرق، عن نافع، عن ابن عمر، عن أبي لبابة.
قلنا: وسيأتي تخريج هذه الطرق في "مسنده " ٣/٤٥٢-٤٥٣.
قال الحافظ في "الفتح" ٦/٣٤٩: وهو يرجح ما جنح إليه البخاري من تقديمه لرواية هشام بن يوسف عن معمر المقتصرة على ذكر أبي لبابة، والله أعلم.
وأخرجه بنحوه الطبراني في "الكبير" (١٣١٦١) من طريق عبد الملك بن عبد الرحمن، و (١٣٢٥٠) من طريق بكير بن عبد الله الأشج، كلاهما عن سالم، وسيأتي برقم (٦٠٢٥) .
وانظر (٦٣٣٦) .
قوله: "اقتلوا ذا الطفيتين "، قال الحافظ في "الفتح" ٦/٣٤٨: تثنية طفية، بضم الطاء، وسكون الفاء، وهي خوصة المقل، والطفي: خوص المقل، شبه به الخط الذي على ظهر الحية.
وقال ابن عبد البر: يقال: إن ذا الطفيتين جنس من الحيات، يكون على ظهره خطان أبيضان.
وقوله: "والأبتر": هو مقطوع الذنب.
زاد النضر بن شميل أنه أزرق اللون، لا تنظر إليه حامل إلا ألقت.
وقيل: الأبتر: الحية القصيرة الذنب، قال الداوودي: هو الأفعى التي تكون قدر شبر، أو أكثر قليلا.
وقوله: "والأبتر" يقتضي التغاير بين ذي الطفيتين والأبتر، ووقع في الطريق الاتية: "لا تقتلوا الحيات إلا كل أبتر ذي طفيتين " وظاهره اتحادهما، لكن لا ينفي المغايرة .
قوله: "يلتمسان البصر": قال السندي: أي: يخطفانه ويطلبانه لخاصية في طباعهما إذا وقع بصرهما على بصر الإنسان، وقيل: يقصدان البصر باللسع.
وقوله: إنه نهي عن ذوات البيوت، قال الحافظ ٦/٣٤٩: أي: اللاتي يوجدن في البيوت.
وظاهره التعميم في جميع البيوت.
وعن مالك تخصيصه بيوت أهل المدينة، وقيل: يختص ببيوت المدن دون غيرها.
وعلى كل قول فتقتل في البراري والصحاري من غير إنذار.
وروى الترمذي عن ابن المبارك أنها الحية التي تكون كأنها فضة، ولا تلتوي في مشيتها.
ثم قال الحافظ: وفي الحديث النهي عن قتل الحيات التي في البيوت إلا بعد الإنذار، إلا أن يكون أبتر أو ذا طفيتين، فيجوز لتله بغير إنذار، ووقع في حديث أبي سعيد عند مسلم الإذن في قتل غيرهما بعد الإنذار، وفيه: فإن ذهب، وإلا فاقتلوه، فإنه كافر.
قال القرطبي: والأمر في ذلك للإرشاد، نعم ما كان منها محقق الضرر، وجب دفعه.
حاشية السندي على مسند الإمام أحمد بن حنبل: أبي الحسن نور الدين محمد بن عبد الهادي
قوله: "اقتلوا الحيات": قال القرطبي: الأمر فيه للإرشاد، نعم ما كان محقق الضرر، وجب دفعه.
"وذا الطفيتين": تثنية طفية - بضم مهملة وسكون فاء وبتحتية - والمراد بهما: الخطان الأبيضان.
قال ابن عبد البر: إنه جنس من الحيات يكون على ظهره خطان أبيضان.
"والأبتر": من الحيات: القصير الذنب، وقيل: هو صنف من الحيات أزرق مقطوع الذنب، لا تنظر إليه حامل إلا ألقت ما في بطنها.
"يلتمسان البصر": أي: يخطفانه ويطلبانه; لخاصية في طباعهما إذا وقع بصرهما على بصر الإنسان، وقيل: يقصدان البصر باللسع.
"الحبل": - بفتحتين - .
"أبو لبابة": بضم لام وموحدتين خفيفتين - : صحابي مشهور.
"يطارد حية": أي: يتبعها ويطلبها.
"عن ذوات البيوت": قيل: عام في جميع البيوت، وعن مالك تخصيصه ببيوت أهل المدينة الشريفة، وهو المختار، وقيل: يختص ببيوت المدن دون غيرها، وعلى كل حال، فتقتل في البراري من غير إنذار.
وروى الترمذي عن ابن المبارك: أنها الحية التي تكون كأنها فضة، ولا تلتوي في مشيتها.
حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَالِمٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: اقْتُلُوا الْحَيَّاتِ وَذَا الطُّفْيَتَيْنِ وَالْأَبْتَرَ فَإِنَّهُمَا يَلْتَمِسَانِ الْبَصَرَ وَيَسْتَسْقِطَانِ الْحَبَلَ وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ يَقْتُلُ كُلَّ حَيَّةٍ وَجَدَهَا فَرَآهُ أَبُو لُبَابَةَ أَوْ زَيْدُ بْنُ الْخَطَّابِ وَهُوَ يُطَارِدُ حَيَّةً فَقَالَ إِنَّهُ قَدْ نُهِيَ عَنْ ذَوَاتِ الْبُيُوتِ
عن سالم، عن أبيه، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " لا يأكل من لحم أضحيته فوق ثلاث "
عن سالم،عن أبيه، قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم سئل: كيف يصلى بالليل؟، قال: " ليصل أحدكم مثنى مثنى، فإذا خشي الصبح، فليوتر بواحدة "
عن عبد الله بن دينار، سمع ابن عمر يقول: " نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم، عن بيع الولاء، وعن هبته "
عن ابن عمر، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " لا تدخلوا على هؤلاء القوم الذين عذبوا إلا أن تكونوا باكين فإن لم تكونوا باكين، فلا تدخلوا عليهم، فإني أ...
عن ابن عمر، سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الضب فقال: " لا آكله، ولا أحرمه "
عن ابن عمر، عن النبي صلى الله عليه وسلم: " إذا سلم عليك اليهودي، فإنما يقول: السام عليك، فقل: وعليك "، وقال مرة: " إذا سلم عليكم اليهود فقولوا: وعليكم...
عن ابن عمر، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " إذا كنتم ثلاثة، فلا يتناج اثنان دون الثالث "، وقال مرة: " إن النبي صلى الله عليه وسلم، نهى أن يتناجى ا...
عن ابن عمر، قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم: يبايع على السمع، والطاعة، ثم يقول: " فيما استطعت " وقال مرة: فيلقن أحدنا: " فيما استطعت "
عن عبد الله بن عمر، قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: " البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، أو يكون بيع خيار "