4560- عن عبد الله بن دينار، سمع ابن عمر يقول: " نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم، عن بيع الولاء، وعن هبته "
إسناده صحيح على شرط الشيخين.
سفيان: هو ابن عيينة، وعبد الله بن دينار: هو مولى ابن عمر.
وأخرجه الشافعي، في "مسنده " ٢/٧٢، ٧٣ (بترتيب السندي) ، والحميدي (٦٣٩) ، وسعيد بن منصور (٢٧٦) ، وابن أبي شيبة ٦/١٢١، ومسلم (١٥٠٦) (١٦) ، وابن الجارود في "المنتقى" (٩٧٨) ، والبيهقي في "السنن" ١٠/٢٩٢، وفي "المعرفة" (٢٠٤٩٣) ، والبغوي في "شرح السنة" (٢٢٢٥) من طريق سفيان بن عيينة، بهذا الإسناد.
وأخرجه مالك في "الموطأ" ٢/٧٨٢ والشافعي في "مسنده " ٢/٧٢، ٧٣، وعبد الرزاق (١٦١٣٨) ، والبخاري (٦٧٥٦) ، ومسلم (١٥٠٦) ، والترمذي (١٢٣٦) ، والنسائي في "الكبرى" (٦٤١٥) و (٦٤١٦) ، وفي "المجتبى" ٧/٣٠٦، وابن ماجه (٢٧٤٧) ، والدارمي ٢/٢٥٦، وابن حبان في "صحيحه " (٤٩٤٩) ،وفي "الثقات" ٤/٨، وابن عدي في "كامله" ٤/١٥٧٣، ١٦٠٧، وأبو نعيم في " الحلية" ٧/٣٣١، وفي "أخبار أصبهان" ١/١٧١ و٢٤٧ و٢/٩٥ و١٢٤، والبيهقي في "السنن" ١٠/٢٩٢، وفي "المعرفة" (٢٠٤٩٣) (٢٠٤٩٤) ، والخطيب في "تاريخه " ٤/٩٣ و٥/١١٦، والبغوي في "شرح السنة" (٢٢٢٦) من طرق عن عبد الله بن دينار، به.
قال مسلم: الناس كلهم عيال على عبد الله بن دينار في هذا الحديث.
وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح لا نعرفه إلا من حديث عبد الله بن دينار، عن ابن عمر، والعمل على هذا عند أهل العلم.
وقال الحافظ في "الفتح" ١٢/٤٤: وقد اعتنى أبو نعيم الأصبهاني بجمع طرقه عن عبد الله بن دينار، فأورده عن خمسة وثلاثين نفسا ممن حدث به عن عبد الله بن دينار.
وأخرجه ابن ماجه (٢٧٤٨) من طريق يحيى بن سليم الطائفي، والخطيب في "تاريخه " ٤/٢٩٢ من طريق عبد الرحمن بن مغراء، و٥/١١٦ من طريق يحيى بن سعيد الأموي، ثلاثتهم عن عبيد الله، عن نافع، عن ابن عمر.
قال الترمذي عقب حديث (١٢٣٦) : وقد روى يحيى بن سليم هذا الحديث عن عبيد الله بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن بيع الولاء وهبته.
وهو وهم، وهم فيه يحيى بن سليم.
وروى عبد الوهاب الثقفي، وعبد الله بن نمير، وغير واحد، عن عبيد الله بن عمر، عن عبد الله بن دينار، عن ابن عمر، عن النبي صلى الله عليه وسلم.
وهذا أصح من حديث يحيى بن سليم.
وأخرجه الطبراني في "الأوسط " (١٣٤١) من طريق يحيى بن سليم الطائفي، عن إسماعيل بن أمية، عن نافع، عن ابن عمر.
وأخرجه ابن حبان في "الثقات " ٤/٨ من طريق شعبة، والطبراني في "الكبير" (١٣٦٢٥) ، وفي "الأوسط " (٥٠) من طريق سفيان الثوري، كلاهما عن عمرو بن دينار، عن ابن عمر.
قال ابن حبان: عمرو بن دينار غريب في هذا الحديث.
وقال ابن العربي في "شرح الترمذي ": تفرد بهذا الحديث عبد الله بن دينار، وهو من الدرجة الثانية من الخبر، لأنه لم يذكر لفظ النبي صلى الله عليه وسلم، وكأنه نقل معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم: "إنما الولاء لمن أعتق".
وسيأتي برقم (٥٤٩٦) (٥٨٥٠) .
قال الحافظ في "الفتح" ١٢/٤٤: واتفق جميع من ذكرنا على هذا اللفظ، وخالفهم أبو يوسف القاضي، فرواه عن عبد الله بن دينار، عن ابن عمر بلفظ: "الولاء لحمة كلحمة النسب " أخرجه الشافعي [٢/٧٢-٧٣] ، ومن طريقه الحاكم [٤/٣٤١] ، ثم البيهقي [١٠/٢٩٢] ، وأدخل بشر بن الوليد بين أبي يوسف وبين ابن دينار عبيد الله بن عمر، أخرجه أبو يعلى في "مسنده " عنه، وأخرجه ابن حبان
في "صحيحه " [ (٤٩٥٠) ] عن أبي يعلى وأخرجه أبو نعيم من طريق عبد الله بن جعفر بن أعين، عن بشر، فزاد في، المتن: "لا يباع، ولا يوهب "، ومن طريق عبد الله بن نافع، عن عبد اللة بن دينار: "إنما الولاء نسب، لا يصح بيعه ولا هبته ".
والمحفوظ في هذا ما أيخرجه عبد الرزاق [١٦١٤٩] عن الثوري، عن داود بن أبي هند، عن سعيد بن المسيب موقوفا عليه: الولاء لحمة كلحمة النسب.
ثم نقل الحافظ عن ابن بطال قوله: أجمع العلماء على أنه لا يجوز تحويل النسب، فإذا كان حكم الولاء حكم النسب، فكما لا ينتقل النسب لا ينتقل الولاء، وكانوا في الجاهلية يتقلون الولاء بالبيع وغيره، فنهى الشرع عن ذلك.
حاشية السندي على مسند الإمام أحمد بن حنبل: أبي الحسن نور الدين محمد بن عبد الهادي
قوله: "عن بيع الولاء": لم يرد به المال المنتقل إلى المعتق - بالكسر - بعد موت المعتق - بالفتح - بل المراد: السبب الذي بينهما الذي به انتقل هذا المال إلى المعتق - بالكسر - .
حَدَّثَنَا سُفْيَانُ حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ دِينَارٍ سَمِعَ ابْنَ عُمَرَ يَقُولُ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الْوَلَاءِ وَعَنْ هِبَتِهِ
عن ابن عمر، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " لا تدخلوا على هؤلاء القوم الذين عذبوا إلا أن تكونوا باكين فإن لم تكونوا باكين، فلا تدخلوا عليهم، فإني أ...
عن ابن عمر، سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الضب فقال: " لا آكله، ولا أحرمه "
عن ابن عمر، عن النبي صلى الله عليه وسلم: " إذا سلم عليك اليهودي، فإنما يقول: السام عليك، فقل: وعليك "، وقال مرة: " إذا سلم عليكم اليهود فقولوا: وعليكم...
عن ابن عمر، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " إذا كنتم ثلاثة، فلا يتناج اثنان دون الثالث "، وقال مرة: " إن النبي صلى الله عليه وسلم، نهى أن يتناجى ا...
عن ابن عمر، قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم: يبايع على السمع، والطاعة، ثم يقول: " فيما استطعت " وقال مرة: فيلقن أحدنا: " فيما استطعت "
عن عبد الله بن عمر، قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: " البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، أو يكون بيع خيار "
عن زيد بن أسلم، سمع ابن عمر ابن ابنه عبد الله بن واقد، يا بني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: " لا ينظر الله عز وجل إلى من جر إزاره خيلاء "
عن عبد الله بن عمر، دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم، مسجد بني عمرو بن عوف مسجد قباء يصلي فيه فدخلت عليه رجال الأنصار يسلمون عليه، ودخل معه صهيب فسألت...
عن سالم، عن أبيه، كان النبي صلى الله عليه وسلم، إذا قفل من حج أو عمرة أو غزو فأوفى على فد فد من الأرض قال: " لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك...