4577- سمعت سفيان، قال إنه: " نذر - يعني - أن يعتكف في المسجد الحرام، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم؟ " فأمره " قيل لسفيان، عن أيوب، عن نافع، عن ابن عمر، أن عمر نذر قال: نعم
إسناده صحيح على شرط الشيخين.
وأخرجه بنحوه الحميدي (٦٩١) ، والنسائي في "المجتبى" ٧/٢١، وفي "الكبرى" (٣٣٥٣) (٣٣٥٤) من طريق سفيان بن عيينة، بهذا الإسناد.
وأخرجه النسائي بنحوه في "الكبرى" (٣٣٥٥) من طريق عمرو بن دينار، عن ابن عمر، به.
وسيأتي مطولا برقم (٤٧٠٥) و (٤٩٢٢) و (٥٥٣٩) و (٦٤١٨) .
وانظر (٥٣٧٤) .
وفي الباب عن كردم بن سفيان سيأتي ٣/٤١٩ و٦/٣٦٦.
قال السندي: إنه نذر، أي: إن عمر نذر في الجاهلية.
فأمره: أي بالاعتكاف وأداء النذر، وظاهره أن من أسلم يأتي بنذوره في الخير، وهو مبني على أن نذر الكافر ينعقد موقوفا، ولا بعد في التزامه، والله تعالى أعلم.
حاشية السندي على مسند الإمام أحمد بن حنبل: أبي الحسن نور الدين محمد بن عبد الهادي
قوله: "إنه نذر": إن عمر نذر في الجاهلية.
"فأمره": أي: بالاعتكاف، وأداء النذر، وظاهره أن من أسلم يأتي بنذوره في الخير، وهو مبني على أن نذر الكافر ينعقد موقوفا، ولا بعد في التزامه، والله تعالى أعلم.
سَمِعْت سُفْيَانَ قَالَ إِنَّهُ نَذَرَ يَعْنِي أَنْ يَعْتَكِفَ فِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ فَسَأَلَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَمَرَهُ قِيلَ لِسُفْيَانَ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ عُمَرَ نَذَرَ قَالَ نَعَمْ
عن ابن عمر، أنه : " حق على كل مسلم أن يبيت ليلتين، وله ما يوصي فيه إلا ووصيته مكتوبة عنده "
عن ابن عمر: " أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث سرية إلى نجد، فبلغت سهامهم اثني عشر بعيرا، ونفلنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بعيرا بعيرا "
عن نافع، قال: كنا مع ابن عمر بضجنان، فأقام الصلاة، ثم نادى: ألا صلوا في الرحال، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمر مناديا في الليلة المطيرة أو البا...
عن ابن عمر، يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم: " من حلف على يمين، فقال: إن شاء الله، فقد استثنى "
عن سعيد بن جبير، عن ابن عمر: " أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع حبل الحبلة "
عن ابن عمر، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة، وهو على درج الكعبة: " الحمد لله الذي صدق وعده، ونصر عبده، وهزم الأحزاب وحده، ألا إن قتي...
حدثنا سفيان، سمع صدقة ابن عمر يقول: - يعني عن النبي صلى الله عليه وسلم -: " يهل أهل نجد من قرن، وأهل الشام من الجحفة، وأهل اليمن من يلملم - ولم يسمعه...
عن ابن عمر، يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم: " إن استلام الركنين يحطان الذنوب "
حدثنا سفيان، قال: سمع عمرو، ابن عمر، كنا نخابر، ولا نرى بذلك بأسا حتى زعم رافع بن خديج: " أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عنه فتركناه "