4683- عن ابن عمر، قال: " رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأمهات المؤمنين في الذيل شبرا، فاستزدنه، فزادهن شبرا آخر، فجعلنه ذراعا، فكن يرسلن إلينا نذرع لهن ذراعا "
صحيح، وهذا إسناد ضعيف لضعف زيد العمي -وهو زيد بن الحواري-، وباقي رجاله ثقات رجال الشيخين.
سفيان: هو الثوري، وأبو الصديق: هو بكر بن عمرو، وقيل: ابن قيس الناجي.
وأخرجه أبو داود (٤١١٩) ، وابن عدي في "الكامل" ٣/١٠٥٨ من طريق يحيى بن سعيد القطان، بهذا الإسناد.
وأخرجه ابن أبي شيبة ٨/٤٠٨، عنه ابن ماجه (٣٥٨١) عن عبد الرحمن بن مهدي، عن سفيان الثوري، به.
وسيأتي برقم (٥٦٣٧) من طريق مطرف، عن زيد العمي.
وسيأتي بنحوه برقم (٤٧٧٣) من طريق العمري، عن نافع، عن ابن عمر، وبرقم (٥١٧٣) من طريق عبيد الله بن عمر، عن نافع، عن سليمان بن يسار، عن أم سلمة، وانظر ما سلف برقم (٤٤٨٩) .
وله شاهد من حديث أبي هريرة، سيرد ٢/٢٦٣.
ومن حديث عائشة، سيرد ٦/٧٥.
ومن حديث أم سلمة، سيرد ٦/٢٩٣، وانظر ما سيأتي برقم (٥١٧٣) .
ومن حديث عمر عند النسائي في "الكبرى" (٩٧٣٣) ، وابن عدي في "الكامل" ٣/١٠٥٨، وفيه زيد العمي، وهو ضعيف.
وقوله: "في الذيل".
قال السندي: أي في زيادة الذيل على ذيل الرجال.
وقوله: "إلينا" كأنهم كانوا أعلم بالذراع.
حاشية السندي على مسند الإمام أحمد بن حنبل: أبي الحسن نور الدين محمد بن عبد الهادي
قوله: "في الذيل": أي: في زيادة الذيل على ذيل الرجال.
"إلينا": كأنهم كانوا أعلم بالذراع.
حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ سُفْيَانَ حَدَّثَنِي زَيْدٌ الْعَمِّىُّ عَنْ أَبِي الصِّدِّيقِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ رَخَّصَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِأُمَّهَاتِ الْمُؤْمِنِينَ فِي الذَّيْلِ شِبْرًا فَاسْتَزَدْنَهُ فَزَادَهُنَّ شِبْرًا آخَرَ فَجَعَلْنَهُ ذِرَاعًا فَكُنَّ يُرْسِلْنَ إِلَيْنَا نَذْرَعُ لَهُنَّ ذِرَاعًا
عن ابن عمر، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم: " رأى نخامة في قبلة المسجد فحكها، وخلق مكانها "
عن ابن عمر، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " إذا كنتم ثلاثة، فلا ينتجي اثنان دون صاحبهما "، قال: قلنا: فإن كانوا أربعا؟ قال: " فلا يضر "
عن ابن عمر: " أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يدع أن يستلم الحجر، والركن اليماني في كل طواف "
عن ابن عمر، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " إذا أحدكم قال لأخيه: يا كافر، فقد باء بها أحدهما "
عن ابن عمر، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " لا يغلبنكم الأعراب على اسم صلاتكم، فإنها العشاء، إنما يدعونها العتمة، لإعتامهم بالإبل لحلابها "
حدثنا عمرو بن شعيب، حدثني سليمان، مولى ميمونة، قال: أتيت على ابن عمر وهو بالبلاط، والقوم يصلون في المسجد، قلت: ما يمنعك أن تصلي مع الناس، أو القوم؟ ق...
عن ابن عمر، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " من شرب الخمر في الدنيا ولم يتب منها، حرمها في الآخرة لم يسقها "
عن عبيد الله، أخبرني نافع، قال: لا أعلمه إلا عن عبد الله: " أن العباس استأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم، في أن يبيت بمكة أيام منى من أجل السقاية فرخ...
عن ابن عمر، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم: " نهى عن الشغار " قال: قلت لنافع: ما الشغار؟ قال: " يزوج الرجل ابنته ويتزوج ابنته، ويزوج الرجل أخته ويتزو...