4687- عن ابن عمر، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " إذا أحدكم قال لأخيه: يا كافر، فقد باء بها أحدهما "
إسناده صحيح على شرط الشيخين.
يحيى: هو ابن سعيد القطان، وسفيان: هو الثوري، وابن دينار: هو عبد الله بن دينار العدوي، مولاهم أبو عبد الرحمن المدني.
وأخرجه ابن منده فى "الإيمان" (٥٩٥) من طريق محمد بن كثير، عن سفيان الثوري، بهذا الإسناد.
وسيأتي برقم (٥٠٣٥) و (٥٠٧٧) و (٥٢٥٩) و (٥٩١٤) و (٥٩٣٣) من طرق، عن عبد الله بن دينار، عن ابن عمر.
وسيأتي أيضا برقم (٤٧٤٥) و (٥٢٦٠) و (٥٨٢٤) و (٦٢٨٠) من طريق نافع، عن ابن عمر.
وفي الباب عن أبي هريرة عند البخاري (٦١٠٣) .
وعن أبي ذر عند البخاري (٦٠٤٥) ، ومسلم (٦١) ، وسيرد ٥/١٨١.
وعن أبي سعيد الخدري عند ابن حبان (٢٤٨) ، والطحاوي في "شرح مشكل الآثار" (٨٦٤) .
قوله: "فقد باء بها أحدهما"، قال ابن الأثير: أي: التزمه ورجع به، وأصل البواء: اللزوم.
وقال السندي: باء بها، أي: بهذه الكلمة، وصار متصفا بمضمونها، هذا إذا قالها مستحلا، والله تعالى أعلم.
حاشية السندي على مسند الإمام أحمد بن حنبل: أبي الحسن نور الدين محمد بن عبد الهادي
قوله: "فقد باء بها": أي: بهذه الكلمة؛ أي: وصار متصفا بمضمونها، هذا إذا قالها مستحلا، والله تعالى أعلم.
حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ سُفْيَانَ حَدَّثَنِي ابْنُ دِينَارٍ سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا أَحَدُكُمْ قَالَ لِأَخِيهِ يَا كَافِرُ فَقَدْ بَاءَ بِهَا أَحَدُهُمَا
عن ابن عمر، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " لا يغلبنكم الأعراب على اسم صلاتكم، فإنها العشاء، إنما يدعونها العتمة، لإعتامهم بالإبل لحلابها "
حدثنا عمرو بن شعيب، حدثني سليمان، مولى ميمونة، قال: أتيت على ابن عمر وهو بالبلاط، والقوم يصلون في المسجد، قلت: ما يمنعك أن تصلي مع الناس، أو القوم؟ ق...
عن ابن عمر، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " من شرب الخمر في الدنيا ولم يتب منها، حرمها في الآخرة لم يسقها "
عن عبيد الله، أخبرني نافع، قال: لا أعلمه إلا عن عبد الله: " أن العباس استأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم، في أن يبيت بمكة أيام منى من أجل السقاية فرخ...
عن ابن عمر، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم: " نهى عن الشغار " قال: قلت لنافع: ما الشغار؟ قال: " يزوج الرجل ابنته ويتزوج ابنته، ويزوج الرجل أخته ويتزو...
عن سعيد بن جبير، قال: سئلت عن المتلاعنين، أيفرق بينهما؟ في إمارة ابن الزبير فما دريت ما أقول، فقمت من مكاني إلى منزل ابن عمر، فقلت: أبا عبد الرحمن، ا...
عن ابن عمر، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " إذا طلع حاجب الشمس، فأخروا الصلاة حتى تبرز، فإذا غاب حاجب الشمس، فأخروا الصلاة حتى تغيب "
عن ابن عمر، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " لا تحروا بصلاتكم طلوع الشمس ولا غروبها، فإنها تطلع بين قرني شيطان "
عن عبد الله بن عمر، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " لا تسافر المرأة ثلاثا إلا، ومعها ذو محرم "