4868- عن ابن عمر قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول على هذا المنبر، وهو ينهى الناس إذا أحرموا عما يكره لهم: " لا تلبسوا العمائم، ولا القمص، ولا السراويلات، ولا البرانس، ولا الخفين إلا أن يضطر مضطر إليهما، فيقطعهما أسفل من الكعبين، ولا ثوبا مسه الورس، ولا الزعفران " قال: وسمعته ينهى النساء عن القفاز والنقاب، وما مس الورس والزعفران من الثياب
حديث صحيح.
محمد بن إسحاق - وان كان مدلسا، وقد عنعن -، قد توبع، وبقية رجاله ثقات رجال الشيخين.
يزيد: هو ابن هارون، ونافع: هو مولى ابن عمر.
وأخرجه النسائي في "الكبرى" (٣٦٦١) من طريق عبد الله بن المبارك، عن موسى بن عقبة، عن نافع، به.
وقد سلف برقم (٤٤٨٢) ، وسلف النهي عن الانتقاب ولبس القفازين للمرأة المحرمة برقم (٤٧٤٠) .
وسيأتي بإسناد صحيح برقم (٦٠٠٣) .
حاشية السندي على مسند الإمام أحمد بن حنبل: أبي الحسن نور الدين محمد بن عبد الهادي
قوله: "وهو ينهى الناس إذا أحرموا": الظرف لا يتعلق بالنهي، بل هو متعلق بقوله: "يكره لهم" نعم لا يجوز هذا التعلق من حيث علم الإعراب؛ إذ لا يجوز تقديم ما في حيز الصلة على الموصول، فلا بد من اعتبار التقدير؛ أي: ينهى الناس عما يكره لهم إذا أحرموا، وحينئذ يكون قوله: "عما يكره لهم" فيما بعد بيانا للمقدر، ويجوز أن يقال: تقديم الظرف جائز؛ لأن الظرف يكفيه رائحة الفعل.
"إلا أن يضطر": على بناء المفعول، قال تعالى: إلا ما اضطررتم إليه [الأنعام: 119].
حَدَّثَنَا يَزِيدُ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدٌ يَعْنِي ابْنَ إِسْحَاقَ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ عَلَى هَذَا الْمِنْبَرِ وَهُوَ يَنْهَى النَّاسَ إِذَا أَحْرَمُوا عَمَّا يُكْرَهُ لَهُمْ لَا تَلْبَسُوا الْعَمَائِمَ وَلَا الْقُمُصَ وَلَا السَّرَاوِيلَاتِ وَلَا الْبَرَانِسَ وَلَا الْخُفَّيْنِ إِلَّا أَنْ يُضْطَرَّ مُضْطَرٌّ إِلَيْهِمَا فَيَقْطَعَهُمَا أَسْفَلَ مِنْ الْكَعْبَيْنِ وَلَا ثَوْبًا مَسَّهُ الْوَرْسُ وَلَا الزَّعْفَرَانُ قَالَ وَسَمِعْتُهُ يَنْهَى النِّسَاءَ عَنْ الْقُفَّازِ وَالنِّقَابِ وَمَا مَسَّ الْوَرْسُ وَالزَّعْفَرَانُ مِنْ الثِّيَابِ
عن سالم بن عبد الله بن عمر، أنه حدثهم عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " لا يصلح بيع الثمر حتى يتبين صلاحه "
عن مجاهد قال: كنا مع ابن عمر في سفر، فمر بمكان فحاد عنه، فسئل لم فعلت؟ فقال: " رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فعل هذا ففعلت "
عن محمد بن يحيى بن حبان، أخبره أن رجلا، أخبره، عن أبيه يحيى، أنه كان مع عبد الله بن عمر، وأن عبد الله بن عمر قال له في الفتنة: لا ترون القتل شيئا؟ قال...
عن أبي جعفر محمد بن علي قال: بينما عبيد بن عمير يقص وعنده عبد الله بن عمر، فقال عبيد بن عمير: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " مثل المنافق كشاة بين...
أخبرنا ابن عون، قال: كتبت إلى نافع أسأله: ما أقعد ابن عمر عن الغزو، وعن القوم إذا غزوا، بما يدعون العدو قبل أن يقاتلوهم؟ وهل يحمل الرجل إذا كان في الك...
عن ابن عمر قال: " نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتناجى اثنان دون الثالث، إذا لم يكن معهم غيرهم " قال: ونهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يخلف الر...
عن ابن عمر قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: " إذا نعس أحدكم في المسجد يوم الجمعة، فليتحول من مجلسه ذلك إلى غيره "
عن ابن عمر قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: " خمس لا جناح على أحد في قتلهن: الغراب، والفأرة، والحدأة، والعقرب، والكلب العقور "
عن ابن عمر قال: رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم في القبلة نخامة، فأخذ عودا أو حصاة فحكها به، ثم قال: " إذا قام أحدكم يصلي فلا يبصق في قبلته، فإنما ين...