4874- عن ابن عمر قال: " نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتناجى اثنان دون الثالث، إذا لم يكن معهم غيرهم " قال: ونهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يخلف الرجل الرجل في مجلسه وقال: " إذا رجع فهو أحق به "
صحيح، وهذا إسناد ضعيف، محمد بن إسحاق، مدلس وقد عنعن، وبقية رجاله ثقات رجال الشيخين.
يزيد: هو ابن هارون.
والقسم الأول منه سلف برقم (٤٤٥٠) .
والقسم الثاني منه أخرجه البزار (٢٠١٦) (زوائد) من طريق محمد بن سلمة الحراني، عن محمد بن إسحاق، بهذا الإسناد.
وأورده الهيثمي في "المجمع" ٨/٦١، وقال: رواه أحمد والبزار، ورجاله ثقات، إلا أن ابن إسحاق مدلس.
وله شاهد من حديث أبي هريرة عند عبد الرزاق (١٩٧٩٢) ، ومسلم (٢١٧٩) ، سيرد ٢/٢٨٣.
وآخر من حديث وهب بن حذيفة عند الترمذي (٢٧٥١) ، وقال: هذا حديث حسن صحيح غريب.
وثالث من حديث أبي بكرة عند ابن أبي شيبة ٨/٥٨٤ - ٥٨٥ - قال السندي: قوله: أن يخلف: بخاء معجمة كينصر، أي: أن يجلس في مجلسه عقبه، ولع هذا إذا ظهر أنه يرجع إلى مكانه، وإنما قام لحاجة.
والله تعالى أعلم.
حاشية السندي على مسند الإمام أحمد بن حنبل: أبي الحسن نور الدين محمد بن عبد الهادي
قوله: "أن يخلف": - بخاء معجمة - كينصر؛ أي: أن يجلس في مجلسه - عقبه، ولعل هذا إذا ظهر أنه يرجع إلى مكانه، وإنما قام لحاجة، والله تعالى أعلم.
حَدَّثَنَا يَزِيدُ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَتَنَاجَى اثْنَانِ دُونَ الثَّالِثِ إِذَا لَمْ يَكُنْ مَعَهُمْ غَيْرُهُمْ قَالَ وَنَهَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَخْلُفَ الرَّجُلُ الرَّجُلَ فِي مَجْلِسِهِ وَقَالَ إِذَا رَجَعَ فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ
عن ابن عمر قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: " إذا نعس أحدكم في المسجد يوم الجمعة، فليتحول من مجلسه ذلك إلى غيره "
عن ابن عمر قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: " خمس لا جناح على أحد في قتلهن: الغراب، والفأرة، والحدأة، والعقرب، والكلب العقور "
عن ابن عمر قال: رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم في القبلة نخامة، فأخذ عودا أو حصاة فحكها به، ثم قال: " إذا قام أحدكم يصلي فلا يبصق في قبلته، فإنما ين...
عن ابن عمر، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " صلاة الليل مثنى مثنى، والوتر ركعة من آخر الليل "
عن ابن عمر، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " الدجال أعور العين كأنها عنبة طافية "
عن ابن عمر، عن النبي صلى الله عليه وسلم: " من احتكر طعاما أربعين ليلة، فقد برئ من الله تعالى، وبرئ الله تعالى منه، وأيما أهل عرصة أصبح فيهم امرؤ جائع،...
عن ابن عمر أنه كان يكره الاشتراط في الحج، ويقول: " أما حسبكم بسنة نبيكم صلى الله عليه وسلم إنه لم يشترط "
عن ابن عمر قال: سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الضب، فقال: " لست بآكله، ولا محرمه "
عن ابن عمر، أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم: أشتري الذهب بالفضة؟ فقال: " إذا أخذت واحدا منهما، فلا يفارقك صاحبك وبينك وبينه لبس "