4873- أخبرنا ابن عون، قال: كتبت إلى نافع أسأله: ما أقعد ابن عمر عن الغزو، وعن القوم إذا غزوا، بما يدعون العدو قبل أن يقاتلوهم؟ وهل يحمل الرجل إذا كان في الكتيبة بغير إذن إمامه؟ فكتب إلي: إن ابن عمر قد كان يغزو ولده، ويحمل على الظهر، وكان يقول: إن أفضل العمل بعد الصلاة الجهاد في سبيل الله تعالى، وما أقعد ابن عمر عن الغزو إلا وصايا لعمر، وصبيان صغار وضيعة كثيرة، " وقد أغار رسول الله صلى الله عليه وسلم على بني المصطلق وهم غارون يسقون على نعمهم، فقتل مقاتلتهم، وسبى سباياهم، وأصاب جويرية بنت الحارث " قال: فحدثني بهذا الحديث ابن عمر، وكان في ذلك الجيش، وإنما كانوا يدعون في أول الإسلام، وأما الرجل فلا يحمل على الكتيبة إلا بإذن إمامه
إسناده صحيح على شرط الشيخين.
يزيد: هو ابن هارون، وابن عون: هو عبد الله البصري، ونافع: هو مولى ابن عمر.
وأخرجه مختصرا النسائي في "الكبرى" (٨٥٨٥) من طريق يزيد بن زريع، عن ابن عون، به.
وقد سلف برقم (٤٨٥٧) .
قال السندي: قوله: وهل يحمل الرجل: أي: يقاتل العدو.
في الكتيبة: أي في العسكر.
يغزو ولده: الظاهر رفع الولد على الفاعلية.
ويحمل: أي: يحملهم، أي: الولد على الظهر.
وإنما كانوا يدعون: على بناء المفعول والضمير للكفرة، أو بناء الفاعل والضمير للمسلمين.
حاشية السندي على مسند الإمام أحمد بن حنبل: أبي الحسن نور الدين محمد بن عبد الهادي
قوله: "وهل يحمل الرجل": أي: يقاتل العدو.
" في الكتيبة": أي: في العسكر.
"لا يغزو ولده": الظاهر رفع الولد على الفاعلية.
"ويحمل": أي: يحملهم؛ أي: الولد على الظهر.
"وإنما كانوا يدعون": على بناء المفعول، والضمير للكفرة، أو بناء الفاعل، والضمير للمسكين.
حَدَّثَنَا يَزِيدُ أَخْبَرَنَا ابْنُ عَوْنٍ قَالَ كَتَبْتُ إِلَى نَافِعٍ أَسْأَلُهُ مَا أَقْعَدَ ابْنَ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنْ الْغَزْوِ أَوْ عَنْ الْقَوْمِ إِذَا غَزَوْا بِمَا يَدْعُونَ الْعَدُوَّ قَبْلَ أَنْ يُقَاتِلُوهُمْ وَهَلْ يَحْمِلُ الرَّجُلُ إِذَا كَانَ فِي الْكَتِيبَةِ بِغَيْرِ إِذْنِ إِمَامِهِ فَكَتَبَ إِلَيَّ إِنَّ ابْنَ عُمَرَ قَدْ كَانَ يَغْزُو وَلَدُهُ وَيَحْمِلُ عَلَى الظَّهْرِ وَكَانَ يَقُولُ إِنَّ أَفْضَلَ الْعَمَلِ بَعْدَ الصَّلَاةِ الْجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ تَعَالَى وَمَا أَقْعَدَ ابْنَ عُمَرَ عَنْ الْغَزْوِ إِلَّا وَصَايَا لِعُمَرَ وَصِبْيَانٌ صِغَارٌ وَضَيْعَةٌ كَثِيرَةٌ وَقَدْ أَغَارَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى بَنِي الْمُصْطَلِقِ وَهُمْ غَارُّونَ يَسْقُونَ عَلَى نَعَمِهِمْ فَقَتَلَ مُقَاتِلَتَهُمْ وَسَبَى سَبَايَاهُمْ وَأَصَابَ جُوَيْرِيَةَ بِنْتَ الْحَارِثِ قَالَ فَحَدَّثَنِي بِهَذَا الْحَدِيثِ ابْنُ عُمَرَ وَكَانَ فِي ذَلِكَ الْجَيْشِ وَإِنَّمَا كَانُوا يُدْعَوْنَ فِي أَوَّلِ الْإِسْلَامِ وَأَمَّا الرَّجُلُ فَلَا يَحْمِلُ عَلَى الْكَتِيبَةِ إِلَّا بِإِذْنِ إِمَامِهِ
عن ابن عمر قال: " نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتناجى اثنان دون الثالث، إذا لم يكن معهم غيرهم " قال: ونهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يخلف الر...
عن ابن عمر قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: " إذا نعس أحدكم في المسجد يوم الجمعة، فليتحول من مجلسه ذلك إلى غيره "
عن ابن عمر قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: " خمس لا جناح على أحد في قتلهن: الغراب، والفأرة، والحدأة، والعقرب، والكلب العقور "
عن ابن عمر قال: رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم في القبلة نخامة، فأخذ عودا أو حصاة فحكها به، ثم قال: " إذا قام أحدكم يصلي فلا يبصق في قبلته، فإنما ين...
عن ابن عمر، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " صلاة الليل مثنى مثنى، والوتر ركعة من آخر الليل "
عن ابن عمر، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " الدجال أعور العين كأنها عنبة طافية "
عن ابن عمر، عن النبي صلى الله عليه وسلم: " من احتكر طعاما أربعين ليلة، فقد برئ من الله تعالى، وبرئ الله تعالى منه، وأيما أهل عرصة أصبح فيهم امرؤ جائع،...
عن ابن عمر أنه كان يكره الاشتراط في الحج، ويقول: " أما حسبكم بسنة نبيكم صلى الله عليه وسلم إنه لم يشترط "
عن ابن عمر قال: سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الضب، فقال: " لست بآكله، ولا محرمه "