1121- عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «من أدرك ركعة من الصلاة، فقد أدرك الصلاة»
إسناده صحيح.
أبو سلمة: هو ابن عبد الرحمن بن عوف الزهري، وابن شهاب: هو محمد بن مسلم الزهري، والقعنبي: هو عبد الله بن مسلمة بن قعنب.
وهو في "موطأ مالك" 1/ 10، ومن طريقه أخرجه البخاري (580)، ومسلم (607)، والنسائى في "الكبرى" (1549).
وأخرجه مسلم (607)، وابن ماجه (1122)، والترمذي (532)، والنسائي في
"الكبرى" (1753)، وفي "الكبرى" (1548) و (1550) من طرق عن ابن شهاب الزهري، به، زاد مسلم في بعض طرقه، وهي طريق يونس بن يزيد الأيلي: "مع الإمام" فقال: "من أدرك ركعة من الصلاة مع الإمام .
".
ولم يذكر هذه الزيادة غيره.
وهو في "مسند أحمد" (7665)، و"صحيح ابن حبان" (1483).
وقد سلف الحديث من طريق أخرى عن أبي هريرة بتقييد ذلك بالعصر والفجر برقم (412)، وإسناده صحيح.
وسلف من طريق أخرى أيضا كلفظ المصنف برقم (893).
وانظر تمام تخريجه هناك.
قال الخطابي: دلالته أنه إذا لم يدرك تمام الركعة فقد فاتته الجمعة ويصلي أربعا، لأنه إنما جعله مدركا للجمعة بشرط إدراكه الركعة، فدلالة الشرط تمنع من كونه مدركا لها بأقل من الركعة، وإلى هذا ذهب سفيان الثوري ومالك والأوزاعي والشافعي وأحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه.
وقد روي ذلك عن عبد الله بن مسعود وابن عمر وأنس وابن المسيب وعلقمة والأسود وعروة والحسن والشعبي والزهري.
وقال الحكم وحماد وأبو حنيفة: من أدرك التشهد يوم الجمعة مع الإمام صلى ركعتين.
عون المعبود على شرح سنن أبي داود: أبي الطيب محمد شمس الحق العظيم آبادي
( مَنْ أَدْرَكَ رَكْعَة مِنْ الصَّلَاة ) : وَفِي رِوَايَة الشَّيْخَيْنِ " مَعَ الْإِمَام " وَأَخْرَجَ الدَّارَقُطْنِيُّ مِنْ حَدِيث أَبِي هُرَيْرَة قَالَ : قَالَ رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " مَنْ أَدْرَكَ مِنْ الْجُمُعَة رَكْعَة فَلْيُصَلِّ إِلَيْهَا أُخْرَى , وَمَنْ فَاتَتْهُ الرَّكْعَتَانِ فَلْيُصَلِّ أَرْبَعًا " ( فَقَدْ أَدْرَكَ الصَّلَاة ) : قَالَ الشَّافِعِيّ أَيْ لَمْ تَفُتْهُ الْجُمُعَة صَلَّاهَا رَكْعَتَيْنِ قَالَ اِبْن الْمَلِك فَيَقُوم بَعْد تَسْلِيم الْإِمَام وَيُصَلِّي رَكْعَة أُخْرَى.
قَالَ الطِّيبِيُّ : وَهَذَا مُخْتَصّ بِالْجُمُعَةِ وَالْأَظْهَر حَمْل هَذَا الْحَدِيث عَلَى الْعُمُوم , وَلَا يُنَافِيه مَا وَرَدَ فِي خُصُوص الْجُمُعَة فِي حَدِيث " مِنْ أَدْرَكَ مِنْ الْجُمُعَة رَكْعَة فَلْيُصَلِّ إِلَيْهَا أُخْرَى " وَقَالَ النَّوَوِيّ مَنْ أَدْرَكَ رَكْعَة مِنْ الصَّلَاة فَقَدْ أَدْرَكَ تِلْكَ الصَّلَاة وَقَوْله صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " مَنْ أَدْرَكَ رَكْعَة مِنْ الصَّلَاة فَقَدْ أَدْرَكَ الصَّلَاة " وَفِي رِوَايَة " مَنْ أَدْرَكَ رَكْعَة مِنْ الصُّبْح قَبْل أَنْ تَطْلُع الشَّمْس فَقَدْ أَدْرَكَ الصُّبْح وَمَنْ أَدْرَكَ رَكْعَة مِنْ الْعَصْر قَبْل أَنْ تَغْرُب الشَّمْس فَقَدْ أَدْرَكَ الْعَصْر " أَجْمَعَ الْمُسْلِمُونَ عَلَى أَنَّ هَذَا لَيْسَ عَلَى ظَاهِره وَأَنَّهُ لَا يَكُون بِالرَّكْعَةِ مُدْرِكًا لِكُلِّ صَلَاة , وَتَكْفِيه وَتَحْصُل بَرَاءَته مِنْ الصَّلَاة بِهَذِهِ الرَّكْعَة " بَلْ هُوَ مُتَأَوَّل وَفِيهِ إِضْمَار تَقْدِيره فَقَدْ أَدْرَكَ حُكْم الصَّلَاة أَوْ وُجُوبهَا أَوْ فَضْلهَا.
قَالَ الْمُنْذِرِيُّ : وَأَخْرَجَهُ الْبُخَارِيّ وَمُسْلِم وَالتِّرْمِذِيّ وَالنَّسَائِيُّ وَابْن مَاجَهْ.
حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ عَنْ مَالِكٍ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ أَدْرَكَ رَكْعَةً مِنْ الصَّلَاةِ فَقَدْ أَدْرَكَ الصَّلَاةَ
عن ابن عباس: «أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن لبن الجلالة»
عن ابن عمر، أن النبي صلى الله عليه وسلم «أفاض يوم النحر ثم صلى الظهر بمنى يعني راجعا»
أن عمر بن الخطاب، رأى حلة سيراء - يعني - تباع عند باب المسجد، فقال: يا رسول الله، لو اشتريت هذه فلبستها يوم الجمعة وللوفد إذا قدموا عليك، فقال رسول ال...
عن أبي صالح، عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم لرجل: «كيف تقول في الصلاة»، قال: أتشهد وأقول: اللهم إني أسألك ال...
عن ابن عباس، أن رجلا قال: يا رسول الله إن أمي توفيت أفينفعها إن تصدقت عنها؟ فقال: «نعم».<br> قال: فإن لي مخرفا، وإني أشهدك أني قد تصدقت به عنها
عن عكرمة، أنهم شكوا في هلال رمضان مرة، فأرادوا أن لا يقوموا، ولا يصوموا، فجاء أعرابي من الحرة، فشهد أنه رأى الهلال، فأتي به النبي صلى الله عليه وسلم،...
عن ابن عباس قال: {والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء} [البقرة: 228]، وقال: {واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر} [الطلاق: 4]...
عن ابن عباس، يقول: أقرأني أبي بن كعب كما أقرأه رسول الله صلى الله عليه وسلم: " {في عين حمئة} [الكهف: ٨٦] مخففة "
عن صفوان بن يعلى، عن أبيه، قال: قاتل أجير لي رجلا فعض يده، فانتزعها، فندرت ثنيته فأتى النبي صلى الله عليه وسلم، فأهدرها، وقال: «أتريد أن يضع يده في ف...