حديث الرسول ﷺ English الإجازة تواصل معنا
الحديث النبوي

لا توصل صلاة بصلاة حتى يتكلم أو يخرج - سنن أبي داود

سنن أبي داود | تفريع أبواب الجمعة باب الصلاة بعد الجمعة (حديث رقم: 1129 )


1129- أن نافع بن جبير، أرسله إلى السائب بن يزيد، ابن أخت نمر، يسأله عن شيء رأى منه معاوية في الصلاة، فقال: صليت معه الجمعة في المقصورة، فلما سلمت قمت في مقامي فصليت، فلما دخل أرسل إلي، فقال: لا تعد لما صنعت، إذا صليت الجمعة، فلا تصلها بصلاة حتى تكلم، أو تخرج، فإن نبي الله صلى الله عليه وسلم أمر بذلك، أن «لا توصل صلاة بصلاة حتى يتكلم أو يخرج»

أخرجه أبو داوود


إسناده صحيح.
وقد صرح ابن جريج - وهو عبد الملك بن عبد العزيز المكي - بسماعه فأمنا تدليسه.
عبد الرزاق: هو ابن همام الصنعاني، والحسن بن علي: هو الخلال الحلواني.
وهو في "مصنف عبد الرزاق " (3916) و (5534).
وأخرجه مسلم (883) من طريقين عن ابن جريج، بهذا الإسناد.
وهو في "مسند أحمد" (16866).
وقوله: صليت معه الجمعة في المقصورة.
قال النووي: فيه دليل على جواز اتخاذها في المسجد إذا رآها ولي الأمر مصلحة، قالوا: وأول من عملها معاوية بن أبي سفيان حين ضربه الخارجي.
وقوله: فإن رسول الله أمرنا بذلك أن لا نوصل صلاة حتى نتكلم أو نخرج: فيه دليل لما قاله أصحابنا أن النافلة الراتبة وغيرها يستحب أن يتحول لها عن موضع الفريضة إلى موضع آخر، وأفضله التحول إلى بيته، وإلا فموضع آخر من المسجد أو غيره ليكثر مواضع سجوده، ولتنفصل صورة النافلة، عن صورة الفريضة.

شرح حديث (لا توصل صلاة بصلاة حتى يتكلم أو يخرج)

عون المعبود على شرح سنن أبي داود: أبي الطيب محمد شمس الحق العظيم آبادي

‏ ‏( صَلَّيْت مَعَهُ الْجُمُعَة فِي الْمَقْصُورَة ) ‏ ‏: قَالَ فِي الْمِصْبَاح : قَصَرْته قَصْرًا أَحْبَسْته , وَمِنْهُ { حُور مَقْصُورَات فِي الْخِيَام } وَمَقْصُورَة الدَّار الْحُجْرَة مِنْهَا , وَمَقْصُورَة الْمَسْجِد أَيْضًا اِنْتَهَى.
قَالَ النَّوَوِيّ.
فِيهِ دَلِيل عَلَى جَوَاز اِتِّخَاذهَا فِي الْمَسْجِد إِذَا رَآهَا وَلِيّ الْأَمْر مَصْلَحَة.
قَالُوا : وَأَوَّل مَنْ عَمِلَهَا مُعَاوِيَة بْن أَبِي سُفْيَان حِين ضَرَبَهُ الْخَارِجِيّ.
قَالَ الْقَاضِي : وَاخْتَلَفُوا فِي الْمَقْصُورَة فَأَجَازَهَا كَثِيرُونَ مِنْ السَّلَف , وَصَلَّوْا فِيهَا , مِنْهُمْ الْحَسَن وَالْقَاسِم بْن مُحَمَّد وَسَالِم وَغَيْرهمْ , وَكَرِهَهَا اِبْن عُمَر وَالشَّعْبِيّ وَأَحْمَد وَإِسْحَاق , وَكَانَ اِبْن عُمَر إِذَا حَضَرَتْ الصَّلَاة وَهُوَ فِي الْمَقْصُورَة خَرَجَ مِنْهَا إِلَى الْمَسْجِد.
قَالَ الْقَاضِي : وَقِيلَ إِنَّمَا يَصِحّ فِيهَا الْجُمُعَة إِذَا كَانَتْ مُبَاحَة لِكُلِّ أَحَد , فَإِنْ كَانَتْ مَخْصُوصَة بِبَعْضِ النَّاس مَمْنُوعَة مِنْ غَيْرهمْ لَمْ تَصِحّ فِيهَا الْجُمُعَة لِخُرُوجِهَا عَنْ حُكْم الْجَامِع ‏ ‏( لَا تَعُدْ ) ‏ ‏: مِنْ الْإِعَادَة ‏ ‏( فَلَا تَصِلْهَا ) ‏ ‏: بِفَتْحٍ فَكَسْر وَسُكُون اللَّام الْمُخَفَّفَة مِنْ الْوَصْل أَيْ لَا تَصِلْ الْجُمُعَة بِصَلَاةٍ أُخْرَى ‏ ‏( حَتَّى تَكَلَّمَ أَوْ تَخْرُج ) ‏ ‏: فِيهِ دَلِيل عَلَى أَنَّ النَّافِلَة الرَّاتِبَة وَغَيْرهَا يُسْتَحَبّ أَنْ يَتَحَوَّل لَهَا عَنْ مَوْضِع الْفَرِيضَة إِلَى مَوْضِع آخَر وَأَفْضَله التَّحَوُّل إِلَى بَيْته وَإِلَّا فَمَوْضِع آخَر مِنْ الْمَسْجِد أَوْ غَيْره لِيُكْثِر مَوَاضِع سُجُوده وَلِتَنْفَصِل صُورَة النَّافِلَة عَنْ صُورَة الْفَرِيضَة وَقَوْله حَتَّى تَتَكَلَّم عَلَى أَنَّ الْفَصْل بَيْنهمَا يَحْصُل بِالْكَلَامِ أَيْضًا , وَلَكِنْ بِالِانْتِقَالِ أَفْضَل قَالَهُ النَّوَوِيّ.
‏ ‏قَالَ الْمُنْذِرِيُّ : وَأَخْرَجَهُ مُسْلِم.


حديث لا توصل صلاة بصلاة حتى يتكلم أو يخرج

الحديث بالسند الكامل مع التشكيل

‏ ‏حَدَّثَنَا ‏ ‏الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ ‏ ‏حَدَّثَنَا ‏ ‏عَبْدُ الرَّزَّاقِ ‏ ‏أَخْبَرَنَا ‏ ‏ابْنُ جُرَيْجٍ ‏ ‏أَخْبَرَنِي ‏ ‏عُمَرُ بْنُ عَطَاءِ بْنِ أَبِي الْخُوَارِ ‏ ‏أَنَّ ‏ ‏نَافِعَ بْنَ جُبَيْرٍ ‏ ‏أَرْسَلَهُ إِلَى ‏ ‏السَّائِبِ بْنِ يَزِيدَ ‏ ‏ابْنَ أُخْتِ ‏ ‏نَمِرٍ ‏ ‏يَسْأَلُهُ عَنْ شَيْءٍ رَأَى مِنْهُ ‏ ‏مُعَاوِيَةُ ‏ ‏فِي الصَّلَاةِ فَقَالَ صَلَّيْتُ مَعَهُ الْجُمُعَةَ فِي ‏ ‏الْمَقْصُورَةِ ‏ ‏فَلَمَّا سَلَّمْتُ قُمْتُ فِي مَقَامِي فَصَلَّيْتُ فَلَمَّا دَخَلَ أَرْسَلَ إِلَيَّ فَقَالَ لَا تَعُدْ لِمَا صَنَعْتَ إِذَا صَلَّيْتَ الْجُمُعَةَ فَلَا تَصِلْهَا بِصَلَاةٍ حَتَّى تَكَلَّمَ أَوْ تَخْرُجَ فَإِنَّ نَبِيَّ اللَّهِ ‏ ‏صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ‏ ‏أَمَرَ بِذَلِكَ أَنْ ‏ ‏لَا تُوصَلَ صَلَاةٌ بِصَلَاةٍ حَتَّى يَتَكَلَّمَ أَوْ يَخْرُجَ ‏

كتب الحديث النبوي الشريف

المزيد من أحاديث سنن أبي داود

إذا كان بالمدينة صلى الجمعة ثم رجع إلى بيته فصلى ر...

عن ابن عمر، قال: كان إذا كان بمكة فصلى الجمعة، تقدم فصلى ركعتين، ثم تقدم فصلى أربعا، وإذا كان بالمدينة صلى الجمعة، ثم رجع إلى بيته فصلى ركعتين، ولم يص...

من كان مصليا بعد الجمعة فليصل أربعا

عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: - قال ابن الصباح - قال: - «من كان مصليا بعد الجمعة، فليصل أربعا»، وتم حديثه، وقال ابن يونس: «إذا...

كان يصلي بعد الجمعة ركعتين في بيته

عن ابن عمر، قال: «كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بعد الجمعة ركعتين في بيته»

كان يصلي بعد الجمعة فينماز عن مصلاه الذي صلى فيه ا...

أخبرني عطاء، أنه رأى ابن عمر، «يصلي بعد الجمعة فينماز عن مصلاه الذي صلى فيه الجمعة قليلا، غير كثير»، قال: «فيركع ركعتين»، قال: «ثم يمشي أنفس من ذلك، ف...

إن الله قد أبدلكم بهما خيرا منهما: يوم الأضحى ويوم...

عن أنس، قال: قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة ولهم يومان يلعبون فيهما، فقال: ما هذان اليومان؟ قالوا: كنا نلعب فيهما في الجاهلية، فقال رسول الل...

إنا كنا قد فرغنا ساعتنا هذه

حدثنا يزيد بن خمير الرحبي، قال: خرج عبد الله بن بسر، صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم مع الناس في يوم عيد فطر، أو أضحى، فأنكر إبطاء الإمام، فقال: «إن...

أمرنا أن نخرج ذوات الخدور يوم العيد

عن أم عطية، قالت: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نخرج ذوات الخدور يوم العيد، قيل: فالحيض؟ قال: «ليشهدن الخير ودعوة المسلمين»، قال: فقالت امرأة:...

أمرنا بالعيدين أن نخرج فيهما الحيض والعتق ولا جمعة...

عن أم عطية أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما قدم المدينة، جمع نساء الأنصار في بيت، فأرسل إلينا عمر بن الخطاب، فقام على الباب فسلم علينا، فرددنا عليه...

من رأى منكرا فاستطاع أن يغيره بيده فليغيره بيده

عن أبي سعيد الخدري، قال: أخرج مروان المنبر في يوم عيد، فبدأ بالخطبة قبل الصلاة، فقام رجل فقال: يا مروان، خالفت السنة، أخرجت المنبر في يوم عيد، ولم يك...