5190- حدثنا عبد الله بن دينار، سمعت ابن عمر قال: سأل عمر رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: تصيبني الجنابة من الليل؟ " فأمره أن يغسل ذكره وليتوضأ "
إسناده صحيح على شرط الشيخين.
سفيان: هو الثوري.
وأخرجه الدارمي ١/١٩٣، والطحاوي ١/١٢٧ من طرق، عن سفيان، بهذا الإسناد.
وقد سلف في مسند عمر بن الخطاب برقم (٢٦٣) ، عن أبي أحمد الزبيري، عن سفيان، عن عبد الله بن دينار، عن ابن عمر، عن عمر.
وانظر (٤٦٦٢) و (٥٠٥٦) .
حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ سُفْيَانَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ دِينَارٍ سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ قَالَ سَأَلَ عُمَرُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ تُصِيبُنِي الْجَنَابَةُ مِنْ اللَّيْلِ فَأَمَرَهُ أَنْ يَغْسِلَ ذَكَرَهُ وَلْيَتَوَضَّأْ
عن زاذان قال: قلت لابن عمر: أخبرني ما نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم من الأوعية؟ وفسره لنا بلغتنا، فإن لنا لغة سوى لغتكم، قال: " نهى عن الحنتم و...
عن ابن عمر يحدث، عن النبي صلى الله عليه وسلم " ينصب للغادر لواء يوم القيامة يقال: هذه غدرة فلان "
عن ابن عمر قال: " نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يلبس المحرم ثوبا مسه زعفران أو ورس "
عن إسماعيل، أخبرني وبرة، قال: أتى رجل ابن عمر فقال: أيصلح أن أطوف بالبيت وأنا محرم؟ قال: ما يمنعك من ذلك؟ قال: إن فلانا ينهانا عن ذلك، حتى يرجع الناس...
عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " إن بلالا يؤذن بليل، فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم "
عن ابن عمر، عن النبي صلى الله عليه وسلم: " نهى أن تحتلب المواشي من غير إذن أهلها "
عن ابن عمر، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " ما حق امرئ له شيء يوصي فيه يبيت ليلتين، إلا ووصيته مكتوبة عنده "
عن نافع قال: أصاب ابن عمر البرد وهو محرم، فألقيت على ابن عمر برنسا، فقال: أبعده عني أما علمت " أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن البرنس للمحرم "
عن ابن عمر، " أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأتي مسجد قباء راكبا وماشيا "