5237- عن ابن عمر قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: " إذا اشتريت الذهب بالفضة أو أحدهما بالآخر فلا يفارقك وبينك وبينه لبس "
إسناده ضعيف لتفرد سماك برفعه كما سلف بسطه في الرواية رقم (٤٨٨٣) ، وبقية رجاله ثقات رجال الشيخين.
وقد سلف برقم (٤٨٨٣) .
قال السندي: قوله:"لبس": بفتح لام، وسكون موحدة، أي: خلط، وبقية من المعاملة.
حاشية السندي على مسند الإمام أحمد بن حنبل: أبي الحسن نور الدين محمد بن عبد الهادي
قوله: "لبس": - بفتح لام وسكون موحدة - أي: خلط، وبقية من المعاملة.
حَدَّثَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا إِسْرَائِيلُ عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِذَا اشْتَرَيْتَ الذَّهَبَ بِالْفِضَّةِ أَوْ أَحَدَهُمَا بِالْآخَرِ فَلَا يُفَارِقْكَ وَبَيْنَكَ وَبَيْنَهُ لَبْسٌ
عن ابن عمر، أنه رمل من الحجر إلى الحجر ثلاثا، ومشى أربعا، وصلى عند المقام ركعتين، " ثم ذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم فعله "
عن ابن عمر قال: " ما تركت استلام الركنين في شدة ولا رخاء، منذ رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يستلمهما الحجر والركن اليماني "
عن داود بن أبي عاصم قال:سألت ابن عمر عن الصلاة بمنى قال: هل سمعت بمحمد صلى الله عليه وسلم؟ قلت: نعم، وآمنت به قال: " فإنه كان يصلي بمنى ركعتين "
عن ابن عمر، أنه صلاهما بإقامة واحدة فقال: " هكذا صنع النبي صلى الله عليه وسلم بنا في هذا المكان "
عن ابن عمر، " أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدهن بالزيت غير المقتت عند الإحرام "
عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " لا يلبس المحرم ثوبا مسه ورس ولا زعفران "
عن ابن عمر قال: " نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يلبس المحرم ثوبا مسه ورس أو زعفران "
عن زياد بن جبير، أن رجلا سأل ابن عمر عن رجل نذر أن يصوم يوما فوافق يومئذ عيد أضحى أو يوم فطر، فقال: ابن عمر: " أمر الله بوفاء النذر، ونهانا رسول الله...
عن ابن عمر قال: عبد الرحمن: سمعت ابن عمر قال " نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقرن الرجل بين التمرتين حتى يستأذن أصحابه "