5269- عن أبي الزبير، أنه سمع عبد الرحمن بن أيمن يسأل ابن عمر وأبو الزبير يسمع فقال ابن عمر: قرأ النبي صلى الله عليه وسلم " يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن في قبل عدتهن "
إسناده صحيح على شرط مسل.
رجاله ثقات رجال الشيخين غير أبي الزبير- وهو محمد بن مسلم بن تدرس - فقد روى له البخاري مقرونا، ومسلم احتجاجا، وقد صرح بالتحديث، هو وابن جريج، فانتفت شبهة تدليسهما.
ابن جريج: هو عبد الملك بن عبد العزيز.
وسيأتي تخريجه عند الرواية المطولة (٥٥٢٤) .
وقوله: (في قبل عدتهن) هي قراءة شاذة لا يثبت بها قرآن بالاتفاق، لكن لصحة إسنادها يحتج بها، وتكون مفسرة لمعنى القراءة المتواترة: (فطلقوهن لعدتهن) .
قال أبو حيان في "البحر المحيط" ٨/٢٨١: ما روي عن جماعة من الصحابة والتابعين رضي الله عنهم من أنهم قرؤوا: "فطلقوهن في قبل عدتهن"، وعن عبد الله: "لقبل طهرهن"هو على سبيل التفسير لا على أنه قرآن لخلافه سواد المصحف الذي أجمع عليه المسلمون شرقا وغربا.
ومعنى في قبل عدتهن، أي: في إقباله وأوله حين يمكنها الدخول في العدة والشروع فيها، فتكون لها محسوبة، وذلك في حالة الطهر، يقال: كان ذلك في قبل الشتاء، أي: إقباله، قاله ابن الأثير في "النهاية".
حَدَّثَنَا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ أَنَّهُ سَمِعَ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ أَيْمَنَ يَسْأَلُ ابْنَ عُمَرَ وَأَبُو الزُّبَيْرِ يَسْمَعُ فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ قَرَأَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ { يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمْ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ } فِي قُبُلِ عِدَّتِهِنَّ
عن سالم، عن أبيه، أنه طلق امرأته وهي حائض، فذكر ذلك إلى عمر، فانطلق عمر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "...
عن ابن عمر قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إني أخدع في البيع، فقال: " إذا بعت فقل: لا خلابة "
حدثنا حنظلة، سمعت سالما، وسئل عن رجل طلق امرأته وهي حائض؟ فقال: لا يجوز طلق ابن عمر امرأته وهي حائض " فأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يراجعها "،...
عن عبد الله بن عمر يقول: قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: " لا تبيعوا الثمر حتى يبدو صلاحه "
عن ابن عمر، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " ما شجرة لا يسقط ورقها وهي مثل المؤمن؟ - أو قال: المسلم - " قال: فوقع الناس في شجر البوادي، قال ابن عمر:...
عن ابن عمر قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن النذر، وقال: " إنه لا يرد من القدر شيئا، وإنما يستخرج به من البخيل "
عن ابن عمر، " أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رجم يهوديا ويهودية بالبلاط "
عن ابن عمر، أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن رجل طلق امرأته ثلاثا، ثم تزوجها رجل فأغلق الباب وأرخى الستر، ونزع الخمار، ثم طلقها قبل أن يدخل بها، تح...
عن ابن عمر، " أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه إذا استفتح الصلاة، وإذا أراد أن يركع، وإذا رفع رأسه من الركوع ولا يفعل ذلك في السجود "