5270- عن سالم، عن أبيه، أنه طلق امرأته وهي حائض، فذكر ذلك إلى عمر، فانطلق عمر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " ليمسكها حتى تحيض غير هذه الحيضة، ثم تطهر، فإن بدا له أن يطلقها فليطلقها كما أمره الله عز وجل، وإن بدا له أن يمسكها فليمسكها "
حديث صحيح، محمد بن أبي حفصة - وإن كان مختلفا فيه - متابع، وقد روى له البخاري ومسلم في المتابعات، وبقية رجاله ثقات رجال الشيخين.
روح: هو ابن عبادة، وابن شهاب: هو محمد بن مسلم بن عبيد الله، وسالم: هو ابن عبد الله بن عمر.
وأخرجه البخاري (٧٦١٠) ، وأبو داود (٢١٨٢) ، والدارقطني ٤/٦ من طريق يونس بن يزيد الأيلي، والبخاري (٤٩٠٨) ، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" ٣/٥٣، والدارقطني ٤/٦، والبيهقي ٧/٣٢٤ من طريق عقيل بن خالد الأيلي، والنسائي ٦/١٣٨، والبيهقي ٧/٣٢٤ من طريق محمد بن الوليد الزبيدي، والطحاوي في "شرح معاني الآثار"٣/٥٣، والدارقطني ٤/٦ من طريق صالح بن
أبي الأخضر، أربعتهم عن الزهري، بهذا الإسناد.
وقد سلف برقم (٤٥٠٠) ، وسيكرر برقم (٥٥٢٥) .
حَدَّثَنَا رَوْحٌ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي حَفْصَةَ حَدَّثَنَا ابْنُ شِهَابٍ عَنْ سَالِمٍ عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ فَذَكَرَ ذَلِكَ إِلَى عُمَرَ فَانْطَلَقَ عُمَرُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَخْبَرَهُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لِيُمْسِكْهَا حَتَّى تَحِيضَ غَيْرَ هَذِهِ الْحَيْضَةِ ثُمَّ تَطْهُرَ فَإِنْ بَدَا لَهُ أَنْ يُطَلِّقَهَا فَلْيُطَلِّقْهَا كَمَا أَمَرَهُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ وَإِنْ بَدَا لَهُ أَنْ يُمْسِكَهَا فَلْيُمْسِكْهَا
عن ابن عمر قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إني أخدع في البيع، فقال: " إذا بعت فقل: لا خلابة "
حدثنا حنظلة، سمعت سالما، وسئل عن رجل طلق امرأته وهي حائض؟ فقال: لا يجوز طلق ابن عمر امرأته وهي حائض " فأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يراجعها "،...
عن عبد الله بن عمر يقول: قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: " لا تبيعوا الثمر حتى يبدو صلاحه "
عن ابن عمر، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " ما شجرة لا يسقط ورقها وهي مثل المؤمن؟ - أو قال: المسلم - " قال: فوقع الناس في شجر البوادي، قال ابن عمر:...
عن ابن عمر قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن النذر، وقال: " إنه لا يرد من القدر شيئا، وإنما يستخرج به من البخيل "
عن ابن عمر، " أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رجم يهوديا ويهودية بالبلاط "
عن ابن عمر، أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن رجل طلق امرأته ثلاثا، ثم تزوجها رجل فأغلق الباب وأرخى الستر، ونزع الخمار، ثم طلقها قبل أن يدخل بها، تح...
عن ابن عمر، " أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه إذا استفتح الصلاة، وإذا أراد أن يركع، وإذا رفع رأسه من الركوع ولا يفعل ذلك في السجود "
عن عبد الله بن دينار، سمعت ابن عمر يقول: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الضب، فقال: " لست بآكله ولا محرمه "