5303- عن ابن عمر قال: " فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقة الفطر صاعا من تمر أو صاعا من شعير، عن كل ذكر وأنثى وحر وعبد من المسلمين "
إسناده صحيح على شرط الشيخين.
وهو في " الموطأ"١/٢٨٤، ومن طريقه أخرجه الشافعي في "المسند"١/٢٥٠ و٢٥١ (بترتيب السندي) ، وابن زنجويه (٢٣٥٨) ، والبخاري (١٥٠٤) ، ومسلم (٩٨٤) (١٢) ، وأبو داود (١٦١١) ، والترمذي (٦٧٦) ، والنسائي في "المجتبى" ٥/٤٨، وفي "الكبرى" (٢٢٨١) و (٢٢٨٢) ، وابن ماجه (١٨٢٦) ، والدارمي ١/٣٩٢، وابن الجارود في " المنتقى" (٣٥٦) ، وابن خزيمة (٢٣٩٩) و (٢٤٠٠) ، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" ٢/٤٤، وابن حبان (٣٣٠١) ، والبيهقي ٤/١٦١-١٦٢، والبغوي (١٥٩٣) .
وقد سلف برقم (٤٤٨٦) .
حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ عَنْ مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَدَقَةَ الْفِطْرِ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ عَنْ كُلِّ ذَكَرٍ وَأُنْثَى وَحُرٍّ وَعَبْدٍ مِنْ الْمُسْلِمِينَ
عن ابن عمر، أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن تلقي السلع حتى يهبط بها الأسواق، ونهى عن النجش وقال: " لا يبيع بعضكم على بيع بعض "
عن ابن عمر، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا عجل به السير " جمع بين المغرب والعشاء "
عن ابن عمر، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " من باع نخلا قد أبرت، فثمرتها للبائع إلا أن يشترط المبتاع "
عن ابن عمر، " أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع حبل الحبلة "
عن ابن عمر، عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يلبس المحرم من الثياب قال: " لا تلبسوا القمص، ولا العمائم، ولا البرانس، ولا السراويلات، ولا الخفاف، إلا م...
عن ابن عمر، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " من ابتاع طعاما فلا يبيعه حتى يستوفيه "
عن ابن عمر، عن النبي صلى الله عليه وسلم " أنه قطع في مجن ثمنه ثلاثة دراهم "
عن ابن عمر، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " إذا جاء أحدكم الجمعة فليغتسل "
عن ابن عمر، " أن رجلا لاعن امرأته وانتفى من ولدها، ففرق رسول الله صلى الله عليه وسلم بينهما، وألحق الولد بأمه "