5302- عن ابن عمر، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا كانت ليلة ريح وبرد في سفر ، أمر المؤذن فأذن، ثم قال: " الصلاة في الرحال "
إسناده صحيح على شرط الشيخين.
وهو عند مالك في "الموطأ" ١/٧٣، ومن طريقه أخرجه الشافعي في "مسنده" ١/١٠٩ (ترتيب السندي) ، والبخاري (٦٦٦) ، ومسلم (٦٩٧) (٢٢) ، وأبو داود (١٠٦٣) ، والنسائي في "المجتبى"٢/١٥، وأبو عوانة ٢/١٧، وابن حبان (٢٠٧٨) ، والبيهقي في "السنن"٣/٧٠، والبغوي في "شرح السنة" (٧٩٧) .
وقد سلف برقم (٤٤٧٨) .
حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ عَنْ مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا كَانَتْ لَيْلَةُ رِيحٍ وَبَرْدٍ فِي سَفَرٍ أَمَرَ الْمُؤَذِّنَ فَأَذَّنَ ثُمَّ قَالَ الصَّلَاةُ فِي الرِّحَالِ
عن ابن عمر قال: " فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقة الفطر صاعا من تمر أو صاعا من شعير، عن كل ذكر وأنثى وحر وعبد من المسلمين "
عن ابن عمر، أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن تلقي السلع حتى يهبط بها الأسواق، ونهى عن النجش وقال: " لا يبيع بعضكم على بيع بعض "
عن ابن عمر، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا عجل به السير " جمع بين المغرب والعشاء "
عن ابن عمر، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " من باع نخلا قد أبرت، فثمرتها للبائع إلا أن يشترط المبتاع "
عن ابن عمر، " أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع حبل الحبلة "
عن ابن عمر، عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يلبس المحرم من الثياب قال: " لا تلبسوا القمص، ولا العمائم، ولا البرانس، ولا السراويلات، ولا الخفاف، إلا م...
عن ابن عمر، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " من ابتاع طعاما فلا يبيعه حتى يستوفيه "
عن ابن عمر، عن النبي صلى الله عليه وسلم " أنه قطع في مجن ثمنه ثلاثة دراهم "
عن ابن عمر، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " إذا جاء أحدكم الجمعة فليغتسل "