5565- عن توبة العنبري قال: قال لي الشعبي - أرأيت حديث الحسن عن النبي صلى الله عليه وسلم - وقد قاعدت ابن عمر قريبا من سنتين أو سنة ونصف، فلم أسمعه روى عن النبي صلى الله عليه وسلم غير هذا، قال: كان ناس من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فيهم سعد فذهبوا يأكلون من لحم، فنادتهم امرأة من بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم: إنه لحم ضب فأمسكوا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " كلوا أو اطعموا، فإنه حلال - وإنه لا بأس به توبة الذي شك فيه - ولكنه ليس من طعامي "
إسناده صحيح على شرط الشيخين.
شعبه: هو ابن الحجاج، والشعبي: هو عامر بن شراحيل.
وقول أبي حاتم في "المراسيل"ص ١٣٢: لم يسمع الشعبي من ابن عمر، مدفوع بتصريحه بسماعه منه هذا الحديث.
انظر (٦٢١٣) ، وبروايته عنه عند البخاري (٤٦١٩) في ذكر أصناف الخمر.
وأخرجه البخاري (٧٢٦٧) ، ومسلم (١٩٤٤) (٤٢) من طريق محمد بن جعفر، بهذا الإسناد.
وأخرجه ابن أبي شيبة ٨/٢٧٢، ومسلم (١٩٤٤) (٤٢) ، والطحاوي في "شرح معاني الآثار"٤/٢٠٠، وابن حبان (٥٢٦٤) ، والبيهقي في "السنن"٩/٣٢٣ من طرق، عن شعبة، به.
وقد سلف بنحوه مختصرا برقم (٤٤٩٧) .
قال الحافظ في "الفتح" ١٣/٢٤٣: قوله: أرأيت حديث الحسن، أي: البصري، والرؤيا هنا بصرية، والاستفهام للإنكار، كان الشعبي ينكر على من يرسل الأحاديث عن رسول الله، وإشارة إلى أن الحامل لفاعل ذلك طلب الإكثار من التحديث عنه، وإلا لكان يكتفي بما سمعه موصولا، وقال الكرماني: مراد الشعبي أن الحسن مع كونه تابعيا كان يكثر الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، وابن عمر مع كونه صحابيا يحتاط ويقل من ذلك مهما أمكن.
قلت: وكأن ابن عمر اتبع رأي أبيه في ذلك، فانه كان يحض على قلة التحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم لوجهين: أحدهما: خشية الاشتغال عن تعلم القرآن وتفهم معانيه، والثاني: خشية أن يحدث عنه بما لم يقله، لأنهم لم يكونوا يكتبون، فاذا طال العهد لم يؤمن النسيان.
قوله: فنادتهم امرأة من بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم: هي ميمونة.
[وانظر"الفتح" ٩/٥٣٥] .
قوله: ليس من طعامي، أي: ليس من المألوف له، فلذلك ترك أكله، لا لكونه حراما.
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ تَوْبَةَ الْعَنْبَرِيِّ قَالَ قَالَ لِي الشَّعْبِيُّ أَرَأَيْتَ حَدِيثَ الْحَسَنِ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَدْ قَاعَدْتُ ابْنَ عُمَرَ قَرِيبًا مِنْ سَنَتَيْنِ أَوْ سَنَةٍ وَنِصْفٍ فَلَمْ أَسْمَعْهُ رَوَى عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ غَيْرَ هَذَا قَالَ كَانَ نَاسٌ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيهِمْ سَعْدٌ فَذَهَبُوا يَأْكُلُونَ مِنْ لَحْمٍ فَنَادَتْهُمْ امْرَأَةٌ مِنْ بَعْضِ أَزْوَاجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّهُ لَحْمُ ضَبٍّ فَأَمْسَكُوا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: كُلُوا أَوْ اطْعَمُوا فَإِنَّهُ حَلَالٌ وَإِنَّهُ لَا بَأْسَ بِهِ تَوْبَةُ الَّذِي شَكَّ فِيهِ وَلَكِنَّهُ لَيْسَ مِنْ طَعَامِي
عن إسماعيل، سمعت حكيما الحذاء، سمعت ابن عمر، سئل عن الصلاة في السفر؟ فقال: " ركعتين سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم "
عن عقيل بن طلحة، سمعت أبا الخصيب قال: كنت قاعدا فجاء ابن عمر، فقام رجل من مجلسه له، فلم يجلس فيه وقعد في مكان آخر، فقال الرجل: ما كان عليك لو قعدت، فق...
عن ابن أبي نعم، سمعت عبد الله بن عمر بن الخطاب، وسأله رجل عن شيء - قال شعبة: وأحسبه سأله عن المحرم يقتل الذباب؟ - فقال عبد الله: أهل العراق يسألون عن...
عن ابن عمر قال: " إنما كان الأذان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم مرتين - وقال حجاج: يعني مرتين مرتين - والإقامة مرة، غير أنه يقول: قد قامت الصلا...
عن ابن عمر، عن النبي صلى الله عليه وسلم في الرجل تكون له المرأة، ثم يطلقها، ثم يتزوجها رجل فيطلقها قبل أن يدخل بها، فترجع إلى زوجها الأول؟ فقال رسول ا...
عن عقبة بن حريث، سمعت ابن عمر يقول: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الجر، والدباء، والمزفت، وقال: " انتبذوا في الأسقية "
عن عمرو بن دينار، سمعت عبد الله بن عمر يقول: لما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة " طاف بالبيت سبعا، ثم صلى عند المقام ركعتين، ثم خرج إلى الصفا من...
عن سالم بن عبد الله قال: كان عبد الله بن عمر يكاد أن يلعن البيداء ويقول: " أحرم رسول الله صلى الله عليه وسلم من المسجد "
عن ابن عمر، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: " إن يك من الشؤم شيء حق ففي المرأة والفرس والدار "