6553- عن عبد الله بن عمرو، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " الخمر إذا شربوها فاجلدوهم، ثم إذا شربوها فاجلدوهم، ثم إذا شربوها فاجلدوهم، ثم إذا شربوها فاقتلوهم، عند الرابعة "
صحيح بشواهده، وهذا إسناد ضعيف، لضعف شهر بن حوشب، وباقي رجاله ثقات رجال الشيخين.
هشام والد معاذ: هو الدستوائي، وعبد الصمد: هو ابن عبد الوارث، وهمام: هو ابن يحيى العوذي، وقتادة: هو ابن دعامة السدوسي.
وأخرجه الحاكم في "المستدرك" ٤/٣٧٢ من طريق معاذ بن هشام، بهذا الإسناد، وسكت عنه هو والذهبي.
وأخرجه الطحاوي في "شرح معاني الآثار" ٣/١٥٩ من طريق همام، به.
وأورده الهيثمي في "المجمع" ٦/٢٧٨ (بلفظ الرواية الآتية برقم: ٦٧٩١) ، وقال: رواه الطبراني من طرق، ورجال لهذه الطريق رجال الصحيح.
قلنا: فاته أن ينسبه لأحمد.
وسيأتي برقم (٧٠٠٣) ، وبرقم (٦٧٩١) و (٦٩٧٤) من طريق آخر.
وفي الباب عن ابن عمر سلف برقم (٦١٩٧) ، وإسناده ضعيف.
وعن أبي هريرة، سيرد (٧٧٦٢) و (٧٩١١) ، وإسناده جيد.
وعن معاوية، سيرد ٤/٩٣ و٩٥ و٩٦ و٩٧.
وعن شرحبيل بن أوس، سيرد ٤/٢٣٤.
وعن الشريد بن سويد الثقفي، سيرد ٤/٣٨٩.
وعن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، سيرد ٥/٣٦٩.
وعن أبي سعيد الخدري عند ابن حبان (٤٤٤٥) .
وعن جرير عند الحاكم في "المستدرك" ٤/٣٧١.
وعن غضيف بن الحارث عند البزار (١٥٦٣) ، والطبراني ١٨/ (٦٦٢) .
قال الترمذي: وإنما كان هذا في أول الأمر، ثم نسخ بعد .
إلى أن قال: والعمل على هذا .
(يعني نسخ القتل) عند عامة أهل العلم لا نعلم اختلافا في ذلك في القديم والحديث، ومما يقوي هذا ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم من أوجه كثيرة أنه قال: "لا يحل دم امرىء مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاث: النفس بالنفس، والثيب الزاني، والتارك لدينه".
وقال الإمام النووي في "شرح مسلم" ٥/٢٩٨: وهذا الذي قاله الترمذي في حديث شارب الخمر هو كما قاله، فهو حديث منسوخ، دل الإجماع على نسخه.
قلنا: خالف هذا الإجماع ابن حزم، وتابعه عليه من المعاصرين الشيخ أحمد شاكر في كتابه "كلمة الفصل في قتل مدمني الخمر".
وقال ابن القيم في "تهذيب السنن" ٦/٢٣٨: والذي يقتضيه الدليل أن الأمر بقتله ليس حتما، ولكنه تعزير بحسب المصلحة، فإذا أكثر الناس من الخمر، ولم ينزجروا بالحد، فرأى الإمام أن يقتل فيه، قتل، ولهذا كان عمر رضي الله عنه ينفي فيه مرة، ويحلق فيه الرأس مرة، وجلد فيه ثمانين، وقد جلد فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر رضي الله عنه أربعين، فقتله في الرابعة ليس حدا، وإنما هو تعزير بحسب المصلحة.
وانظر تفصيل المسألة في "فتح الباري" ١٢/٧٨-٨١، و"تهذيب سنن أبي داود" لابن القيم ٦/٢٣٨، و"الاعتبار" للحازمي، ص ١٩٩، باب نسخ القتل في حد السكران.
حاشية السندي على مسند الإمام أحمد بن حنبل: أبي الحسن نور الدين محمد بن عبد الهادي
قوله: "ثم إذا شربوها فاقتلوهم": الجمهور على أنه منسوخ، وبسط السيوطي في "حاشية الترمذي" في أنه ينبغي العمل به، والله تعالى أعلم.
حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ هِشَامٍ حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ قَتَادَةَ وَعَبْدُ الصَّمَدِ قَالَ حَدَّثَنَا هَمَّامٌ حَدَّثَنَا قَتَادَةُ عَنْ شَهْرِ بْنِ حَوْشَبٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْخَمْرُ إِذَا شَرِبُوهَا فَاجْلِدُوهُمْ ثُمَّ إِذَا شَرِبُوهَا فَاجْلِدُوهُمْ ثُمَّ إِذَا شَرِبُوهَا فَاجْلِدُوهُمْ ثُمَّ إِذَا شَرِبُوهَا فَاقْتُلُوهُمْ عِنْدَ الرَّابِعَةِ
عن عبد الله بن عمرو: " عن النبي صلى الله عليه وسلم: أنه أمر فاطمة وعليا إذا أخذا مضاجعهما في التسبيح، والتحميد، والتكبير " لا يدري عطاء أيها أربع وثلا...
عن النعمان بن سالم، سمعت يعقوب بن عاصم بن عروة بن مسعود، سمعت رجلا قال لعبد الله بن عمرو إنك تقول: إن الساعة تقوم إلى كذا وكذا؟ قال: لقد هممت أن لا أح...
عن عبد الله بن عمرو بن العاصي، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: " من لبس الذهب من أمتي، فمات وهو يلبسه، حرم الله عليه ذهب الجنة، ومن لبس الحري...
عن عبد الله بن عمرو، قال: " كان النبي صلى الله عليه وسلم يتعوذ من علم لا ينفع، ودعاء لا يسمع، وقلب لا يخشع، ونفس لا تشبع "
عن عبد الله بن عمرو، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " ما أسكر كثيره، فقليله حرام "
عن عبد الله بن عمرو، قال: كنت عند رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: فذكرت الأعمال، فقال: " ما من أيام العمل فيهن أفضل من هذه العشر " قالوا: يا رسول ال...
عن عبد الله بن أبي الهذيل، حدثني شيخ قال: دخلت مسجدا بالشام، فصليت ركعتين، ثم جلست، فجاء شيخ يصلي إلى السارية، فلما انصرف، ثاب الناس إليه ، فسألت من ه...
عن شعيب بن عبد الله بن عمرو، عن أبيه، قال: " ما رئي رسول الله صلى الله عليه وسلم يأكل متكئا قط، ولا يطأ عقبيه رجلان "
عن عبد الله بن عمرو، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي يده كتابان فقال: " أتدرون ما هذان الكتابان؟ " قال...