6681- عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، قال: لما فتحت مكة على رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " كفوا السلاح إلا خزاعة عن بني بكر " فأذن لهم، حتى صلى العصر، ثم قال: " كفوا السلاح "، فلقي رجل من خزاعة رجلا من بني بكر، من غد، بالمزدلفة، فقتله، فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقام خطيبا، فقال، ورأيته وهو مسند ظهره إلى الكعبة، قال: " إن أعدى الناس على الله من قتل في الحرم، أو قتل غير قاتله، أو قتل بذحول الجاهلية " فقام إليه رجل، فقال: إن فلانا ابني، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " لا دعوة في الإسلام، ذهب أمر الجاهلية، الولد للفراش، وللعاهر الأثلب " قالوا: وما الأثلب؟ قال: " الحجر " قال: " وفي الأصابع عشر عشر، وفي المواضح خمس خمس " قال: وقال: " لا صلاة بعد الغداة حتى تطلع الشمس، ولا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس " قال: " ولا تنكح المرأة على عمتها، ولا على خالتها، ولا يجوز لامرأة عطية، إلا بإذن زوجها "
إسناده حسن، ولبعضه شواهد يصح بها.
يحيى: هو ابن سعيد للقطان، وحسين: هو ابن ذكوان المعلم.
وأورده الهيثمي في "مجمع الزوائد" ٦/١٧٧-١٧٨.
وقال: رواه الطبراني، ورجاله ثقات.
-قلنا: فاته أن ينسبه لأحمد- ثم قال الهيثمي: قلت: في الصحيح منه النهي عن الصلاة بعد الصبح، وفي السنن بعضه.
قلنا: يريد أن النهي عن الصلاة بعد الصبح ورد في الصحيح عن غير عبد الله بن عمرو، وسيرد ذلك في التخريج.
وقد نقل ابن كثير هذا الحديث مختصرا في "تاريخه" ٤/٣٠٦ عن هذا الموضع من "المسند"، وقال: وهذا غريب جدا، وقد روى أهل السنن بعض هذا الحديث، فأما ما فيه من أنه رخص لخزاعة أن تأخذ بثأرها من بني بكر إلى العصر من يوم الفتح، فلم أره إلا في هذا الحديث، وكأنه -إن صح- من باب الاختصاص لهم، مما كانوا أصابوا منهم ليلة الوتير، والله أعلم.
قلنا: قد ورد ذلك من حديث ابن عمر عند ابن حبان (٥٩٩٦) ، ويبدو أن ابن كثير لم يطلع عليه، وهو شاهد لهذا الحديث، وانظر عن ليلة الوتير "معجم البلدان" لياقوت، مادة (الوتير) .
وهذا الحديث رواه أحمد وغيره مجموعا ومفرقا في مواضع عدة.
وقد رواه مطولا (٦٩٣٣) عن يزيد بن هارون، عن حسين المعلم، بهذا الإسناد، وفيه زيادة قوله: "وأوفوا بحلف الجاهلية .
" وأشار إلى رواية يحيي ويزيد برقم (٦٩٩٢) .
وقوله: "كفوا السلاح .
"، إلى: "بذحول الجاهلية": أخرجه ابن أبي شيبة ١٤/٤٨٧ عن يزيد بن هارون، وأبو عبيد في "الأموال" ١/١٤٥، عن عبد الوهاب بن عطاء الخفاف، كلاهما عن حسين المعلم، بهذا الإسناد.
وله شاهد من حديث أبي شريح الكعبي، سيرد ٤/٣١-٣٢.
وسيرد دون قوله: "كفوا السلاح" برقم (٦٧٥٧) من طريق حبيب المعلم، عن عمرو بن شعيب، به.
وقوله: "إن أعدى الناس .
"، إلى: "بذحول الجاهلية" له شاهد مطول من حديث عائشة عند أبي يعلى (٤٧٥٧) ، والدارقطني ٣/١٣١، والبيهقي في "السنن" ٨/٢٦: قالت: وجدت في قائم سيف رسول الله صلى الله عليه وسلم كتابا: "إن أشد الناس عتوا من ضرب غير ضاربه، ورجل قتل غير قاتله"، وصححه الحاكم ٤/٣٤٩، ووافقه الذهبي.
وذكره الهيثمي في "المجمع" ٦/٢٩٢، وقال: رجاله رجال الصحيح غير مالك ابن أبي الرجال، وقد وثقه ابن حبان، ولم يضعفه أحد.
وله شاهد آخر مرسل من حديث عطاء بن يزيد، ذكره الحافظ في "الفتح" ١٢/٢١١.
وآخر بمعناه عند البخاري (٦٨٨٢) من حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: "أبغض الناس إلى الله ثلاثة: ملحد في الحرم، ومبتغ في الإسلام سنة الجاهلية، ومطلب دم امرىء بغير حق ليهريق دمه".
وقوله: "لا دعوة في الإسلام، الولد للفراش، وللعاهر الإثلب": أخرجه ابن عبد البر في "التمهيد" ٨/١٨٢ من طريق يحيى القطان، بهذا الإسناد.
وأخرجه أبو داود (٢٢٧٤) من طريق يزيد بن هارون، عن حسين المعلم، به وسيرد مختصرا برقم (٦٩٧١) من طريق عامر الأحول، عن عمرو بن شعيب، به وفي الباب عن عمر سلف برقم (١٧٣) .
وعن عثمان سلف برقم (٤١٦) و (٤١٧) و (٤٦٧) و (٥٠٢) .
وعن علي سلف برقم (٨٢٠) .
وعن أبي هريرة، سيرد ٢/٢٣٩ و٢٨٠ و٣٨٦ و٤٠٩ و٤٦٦ و٤٧٥ و٤٩٢.
وعن عمرو بن خارجة، سيرد ١٤/٨٦ و١٨٧ و٢٣٨ و٢٣٩.
وعن أبي أمامة الباهلي، سيرد ٥/٢٦٧.
وعن عبادة بن الصامت، سيرد ٥/٣٢٦.
وعن عائشة، سيرد ٦/١٢٩ و٢٠٠ و٢٣٧ و٢٤٧.
وهو حديث متواتر ذكره الكتاني في "نظم المتناثر" ص ١٠٥-١٠٦ من حديث ستة وعشرين صحابيا.
والدعوة: بكسر الدال وسكون العين المهملتين هو أن ينتسب الإنسان إلى غير أبيه وعشيرته، وقد كانوا يفعلونه، فنهى عنه وجعل الولد للفراش.
قاله ابن الأثير.
وقوله: "الولد للفراش"، أي: لصاحب الفراش.
وقوله: "الحجر"، قال ابن الأثير: أي الخيبة، يعني أن الولد لصاحب الفراش من الزوج أو السيد، وللزاني الخيبة والحرمان، كقولك: مالك عندي شيء غير التراب، وما بيدك غير الحجر.
قال ابن الأثير في موضع آخر: قيل معناه الرجم.
وحكم دية الأصابع: أخرجه أبو داود (٤٥٦٢) ، والنسائي في "المجتبى" ٨/٥٧، وابن الجارود في
"المنتقى" (٧٨١) و (٧٨٥) ، والبيهقي في "السنن" ٨/٩١ من طرق، عن حسين المعلم، بهذا الإسناد.
وأخرجه ابن أبي شيبة ٩/١٩٢-١٩٣، وابن ماجه (٢٦٥٣) ، والدارقطني ٣/٢١٠، والبيهقي في "السنن" ٨/٨١ و٨٩ من طريق مطر الوراق، والنسائي ٨/٥٧ من طريق ابن جريج، كلاهما عن عمرو بن شعيب، به.
وفي الباب عن أبي موسى الأشعري، سيرد ٤/٣٩٧ و٣٩٨ و٤٠٣ و٤٠٤ و٤١٣، وإسناده حسن.
وعن ابن عباس عند الترمذي (١٣٩١) ، والدارقطني ٣/٢١٢، وابن الجارود في "المنتقى" (٧٨٠) بإسناد صحيح، وصححه ابن حبان (٦٠١٢) ، وفيه استيفاء تخريجه.
وعن عمرو بن حزم عند الشافعي ٢/١١٠ بترتيب السندي، وابن الجارود (٧٨٤) ، والدارمي ٢/١٩٤ و١٩٥، والبيهقي ٩/٨٥.
وعن عمر بن الخطاب عند البيهقي ٨/٨٦.
وسيرد برقم (٦٧١١) و (٦٧٧٢) و (٧٠١٣) ، وسيرد ضمن حديث الديات المطول (٧٠٣٣) .
وحكم دية المواضح: أخرجه ابن أبي شيبة ٩/١٤٣ عن يزيد بن هارون، وأبو داود (٤٥٦٦) -ومن
طريقه البيهقي في "السنن" ٨/٨١، والنسائي ٨/٥٧ من طريق خالد بن الحارث، والترمذي (١٣٩٠) من طريق يزيد بن زريع، وابن الجارود (٧٨٥) من طريق عباد بن العوام، أربعتهم عن حسين المعلم، به.
وأخرجه ابن أبي شيبة ٩/١٤٢، وابن ماجه (٢٦٥٥) ، والدارمي ٢/١٩٤، والدارقطني ٣/٢١٠، والبيهقي في "السنن" ٨/٨١ و٨٩ من طريق مطر الوراق، عن عمرو بن شعيب، به.
ومطر الوراق -وإن كان سييء الحفظ- متابع.
وأخرجه عبد الرزاق (١٧٣١٢) عن ابن جريج، عن عمرو بن شعيب، أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى في الموضحة بخمس .
، وهو معضل.
وسيرد برقم (٦٧٧٢) و (٧٠١٣) ، وانظر (٧٠٣٣) .
وفي الباب عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم مرسلا عند الشافعي في "الأم" ٦/١١٠، و"المسند" ٢/١١٠، وأبي داود في "المراسيل" (٢٥٧) ، والبيهقي في "السنن" ٨/٨٥، قال أبو داود في "المراسيل": أسند هذا ولا يصح.
قلنا: رواه مسندا عبد الرزاق (١٧٣١٤) ، والدارمي ٢/١٩٥، وغيرهما.
وانظر "الموطأ" ٢/٨٥٩.
وعن عمر بن الخطاب عند البيهقي ٨/٨٦.
وعن علي موقوفا عند ابن أبي شيبة ٩/١٤٢، وعند البيهقي في "السنن" ٨/٨١، وعبد الر زاق (١٧٣١٥) .
وعن مكحول مرسلا عند ابن أبي شيبة ٩/١٤٢، وعند البيهقي في "السنن" ٨/٨٢.
وعن طاووس مرسلا عند عبد الرزاق (١٧٣١٣) .
والمواضح: جمع موضحة، وهي الشجة التي توضح العظم، أي: تظهره.
والنهي عن الصلاة بعد الصبح وبعد العصر: أخرجه أبو داود الطيالسي (٢٢٦٠) عن خليفة بن خياط، عن عمرو بن شعيب، بهذا الإسناد.
وسيرد أيضا ضمن (٦٧١٢) من طريق عبد الكريم الجزري، و (٦٩٧٠) من طريق خليفة بن خياط، كلاهما عن عمرو بن شعيب، به.
وفي الباب عن علي سلف برقم (١٠٧٣) .
وعن سعد بن أبي وقاص سلف برقم (١٤٦٩) .
وعن أبي هريرة عند البخاري (٥٨٨) ، ومسلم (٨٢٥) ، وسيرد (٩٩٥٣) و (١٠٨٤٦) .
وعن عقبة بن عامر، سيرد ٤/١٥٢ بإسناد صحيح.
وعن صفوان بن المعطل، سيرد ٥/٣١٢.
وعن أبي سعيد الخدري عند البخاري (٥٨٦) ، ومسلم (٨٢٧) .
وعن ابن عباس عند مسلم (٨٢٦) .
وعن عائشة عند أبي يعلى (٤٧٥٧) ، والدارقطني ٣/١٣١، والبيهقي ٨/٢٩، وصححه الحاكم ٤/٣٤٩، ووافقه الذهبي.
والنهي عن الجمع بين المرأة وعمتها وخالتها: أخرجه ابن أبي شيبة ٤/٢٤٧ عن يزيد بن هارون، عن حسين المعلم، بهذا الإسناد.
وأخرجه مطولا عبد الرزاق (١٠٧٥٠) عن ابن جريج، عن عبد الكريم الجزري، عن عمرو بن شعيب، به.
وفي الباب عن علي، سلف (٥٧٧) .
وعن ابن عباس، سلف (٣٥٣٠) .
وعن أبي هريرة عند مسلم (١٤٠٨) ، وسيرد (٧٤٦٢) .
وعن جابر عند البخاري (٥١٠٨) ، وسيرد ٣/٣٣٨.
وعن أبي سعيد الخدري عند ابن أبي شيبة ٤/٢٤٦، وابن ماجه (١٩٣٠) .
وعن ابن مسعود عند ابن أبي شيبة ٤/٢٤٦، والطبراني (٩٨٠١) .
وعن ابن عمر عند ابن أبي شيبة ٤/٢٤٧، وابن حبان (٥٩٩٦) .
وعن أبي موسى الأشعري عند ابن ماجه (١٩٣١) .
وعن عائشة مطولا عند أبي يعلى (٤٧٥٧) ، والدارقطني ٣/١٣١، والبيهقي في "السنن" ٨/٢٩-٣٠، وصححه الحاكم ٤/٣٤٩، ووافقه الذهبي.
وعن عتاب بن أسيد عند الطبراني ١٧/ (٤٢٦) ، وذكره الهيثمي في "المجمع" ٤/٢٦٣-٢٦٤، وقال: وفيه موسى بن عبيدة الربذي، وهو ضعيف.
وعن عكرمة مرسلا عند عبد الرزاق (١٠٧٦٦) .
وعن عيسى بن طلحة مرسلا عند أبي داود في "مراسيله" (٢٠٨) .
وعن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف مرسلا عند عبد الرزاق (١٠٧٥٤) .
وقوله: "لا يجوز لامرأة عطية بغير إذن زوجها": أخرجه أبو داود (٣٥٤٧) ، والنسائي في "المجتبى" ٥/٦٥ و٦/٢٧٨، والبيهقي في "السنن" ٦/٦٠ من طريق خالد بن الحارث، والنسائي في "المجتبى" ٦/٢٧٨ من طريق يزيد بن زريع، كلاهما عن حسين المعلم، بهذا الإسناد.
وأخرجه الطيالسي (٢٢٦٧) من طريق حبيب المعلم، وابن ماجه (٢٣٨٨) من طريق المثنى بن الصباح كلاهما عن عمرو بن شعيب، به.
وسيرد برقم (٦٧٢٧) و (٦٧٢٨) و (٧٠٥٨) .
وله شاهد ضعيف من حديث عبادة بن الصامت، سيرد ٥/٣٢٧.
وآخر ضعيف أيضا من حديث كعب بن مالك عند ابن ماجه (٢٣٨٩) ، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" ٤/٣٥١.
وقوله: "لا يجوز لامرأة عطية"، قال السندي في حاشيته على "المجتبى" ٥/٦٦: أي: من مال الزوج، وإلا فالعطية من مالها لا يحتاج إلى إذن عند الجمهور.
قلنا: لكن لفظ الرواية الآتية برقم (٧٠٥٨) وهو: "لا يجوز للمرأة أمر في مالها إذا ملك زوجها عصمتها"، يدل على أن الكلام في مالها لا في ماله كما قال السندي، وقد أخذ به مالك فيما زاد على الثلث، وهو عند أكثر أهل العلم محمول على حسن العشرة، واستطابة نفس الزوج، إذ يجوز للمرأة أن تعطي من مالها بغير إذن، وهو قول عامة أهل العلم.
قلنا: يغلب على الظن أن زيادة: "في مالها" مدرجة من بعض الرواة، ظن أن قوله صلى الله عليه وسلم: "لا يجوز للمرأة عطية إلا بإذن زوجها" أن هذه العطية من مالها، كما التبس على بعض الرواة الأمر في حديث: "إن الله خلق آدم على صورته" فظن أن الضمير يعود على الله، فأبدل المكني بالاسم المظهر، فقال: إن الله خلق آدم على صورة الرحمن.
وقد ذكر البيهقي في "السنن" ٦/٦٠-٦١ من طريق أبي العباس الأصم، أنبأنا الربيع، قال: قال الشافعي (يعني في هذا الحديث) : سمعناه وليس بثابت فيلزمنا أن نقول به، والقرآن يدل على خلافه، ثم السنة، ثم الأثر، ثم المعقول، وقال في "مختصر البويطي والربيع": قد يمكن أن يكون هذا في موضع الاختيار، كما قيل: ليس لها أن تصم يوما وزوجها حاضر إلا بإذنه، فإن فعل فصومها جائز،
وإن خرجت بغير إذنه فباعت، فجائز، وقد أعتقت ميمونة رضي الله عنها قبل أن يعلم النبي صلى الله عليه وسلم، فلم يعب ذلك عليها، فدل هذا مع غيره على أن قول النبي صلى الله عليه وسلم -إن كان قاله- أدب واختيار لها.
قال البيهقي: الطريق في هذا الحديث إلى عمرو بن شعيب صحيح، ومن أثبت أحاديث عمرو بن شعيب لزمه إثبات هذا، إلا أن الأحاديث التي مضت في الباب قبله أصح إسنادا، وفيها وفي الآيات التي احتج بها الشافعي رحمه الله دلالة على نفي تصرفها في مالها دون الزوج، فيكون حديث عمرو بن شعيب محمولا على الأدب والاختيار.
وانظر لزاما "الأم" للشافعي ٣/٢١٦، و"شرح معاني الآثار" للطحاوي ٤/٣٥١-٣٥٤.
حاشية السندي على مسند الإمام أحمد بن حنبل: أبي الحسن نور الدين محمد بن عبد الهادي
قوله: "كفوا السلاح": من الكف؛ أي: لا تستعملوه، ولا تقتلوا أحدا.
"عن بني بكر": أي: فإنهم لا يكفونه عن بني بكر؛ وذلك لأن خزاعة كانوا في عقد النبي صلى الله عليه وسلم وعهده الذي كان بينه وبين أهل مكة يوم الحديبية، وبنو بكر كانوا في عقد أهل مكة، وكان بين القبيلتين دماء في الجاهلية، فبعد صلح الحديبية خرج رجل من بني بكر، فأصاب رجلا من خزاعة، فجرى بينهم القتال، وأمدت قريش بني بكر بالسلاح، وقام بعضهم معهم ليلا في خفية، فخرج لذلك بعض خزاعة إلى النبي صلى الله عليه وسلم يخبره بذلك، فصار ذلك سبب فتح مكة.
"إن أعدى الناس": أي: أكثرهم تجاوزا لحدوده.
"أو قتل بذحول الجاهلية": - بذال معجمة وحاء مهملة - : جمع ذحل؛ أي: بجناياتها.
وفي "القاموس": الذحل: الثأر، أو طلب مكافأة بجناية جنيت عليك، أو عداوة أتيت إليك، أو هو العداوة والحقد، وذحول جمعه.
"لا دعوة": - بكسر الدال - في النسب؛ أي: لا يثبت النسب بالزنا ودعوة الولد منه في الإسلام كما كان يثبت في الجاهلية.
"الأثلب": - بفتح ويكسر، فسكون - وهو كناية عن الرجم، أو الخيبة؛ مثل أن يقال: له تراب، ورد الأول بأنه لا يرجم كل زان، فالوجه هو الثاني.
وقد يقال: يكفي ثبوت الرجم للزاني في الجملة في صحة الكناية المذكورة، فليتأمل.
"عشر عشر": أي: في كل إصبع عشر من الإبل، وفي المواضح جمع موضحة، وهي الشجة التي توضح العظم؛ أي: تظهره، والشجة: الجراحة، وإنما تسمى شجة: إذا كانت في الوجه والرأس.
"لا صلاة": هذا الحديث يرد على من خص النهي بغير مكة؛ فإن هذا النهي كان بمكة، ويستبعد إطلاق النهي بمكة مع كون حكم مكة على خلاف ذلك.
"ولا يجوز لامرأة عطية": أخذ بظاهره مالك، فلم يجوز لها العطية، بل ما زاد على الثلث من مالها إلا بإذن الزوج، لكن يرد عليه أن ظاهره عدم الجواز من الثلث أيضا، ولعل الجمهور يحمله على العطية من مال الزوج، وبه يصح الإطلاق، والله تعالى أعلم.
وفي "المجمع": قلت: في "الصحيح" منه النهي عن الصلاة بعد الصبح، وفي "السنن": بعضه رواه أحمد، ورجاله ثقات.
حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ حُسَيْنٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ لَمَّا فُتِحَتْ مَكَّةُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ كُفُّوا السِّلَاحَ إِلَّا خُزَاعَةَ عَنْ بَنِي بَكْرٍ فَأَذِنَ لَهُمْ حَتَّى صَلَّى الْعَصْرَ ثُمَّ قَالَ كُفُّوا السِّلَاحَ فَلَقِيَ رَجُلٌ مِنْ خُزَاعَةَ رَجُلًا مِنْ بَنِي بَكْرٍ مِنْ غَدٍ بِالْمُزْدَلِفَةِ فَقَتَلَهُ فَبَلَغَ ذَلِكَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَامَ خَطِيبًا فَقَالَ وَرَأَيْتُهُ وَهُوَ مُسْنِدٌ ظَهْرَهُ إِلَى الْكَعْبَةِ قَالَ إِنَّ أَعْدَى النَّاسِ عَلَى اللَّهِ مَنْ قَتَلَ فِي الْحَرَمِ أَوْ قَتَلَ غَيْرَ قَاتِلِهِ أَوْ قَتَلَ بِذُحُولِ الْجَاهِلِيَّةِ فَقَامَ إِلَيْهِ رَجُلٌ فَقَالَ إِنَّ فُلَانًا ابْنِي فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَا دَعْوَةَ فِي الْإِسْلَامِ ذَهَبَ أَمْرُ الْجَاهِلِيَّةِ الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ وَلِلْعَاهِرِ الْأَثْلَبُ قَالُوا وَمَا الْأَثْلَبُ قَالَ الْحَجَرُ قَالَ وَفِي الْأَصَابِعِ عَشْرٌ عَشْرٌ وَفِي الْمَوَاضِحِ خَمْسٌ خَمْسٌ قَالَ وَقَالَ لَا صَلَاةَ بَعْدَ الْغَدَاةِ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ وَلَا صَلَاةَ بَعْدَ الْعَصْرِ حَتَّى تَغْرُبَ الشَّمْسُ قَالَ وَلَا تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ عَلَى عَمَّتِهَا وَلَا عَلَى خَالَتِهَا وَلَا يَجُوزُ لِامْرَأَةٍ عَطِيَّةٌ إِلَّا بِإِذْنِ زَوْجِهَا
عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده قال: " جمع النبي صلى الله عليه وسلم بين الصلاتين، يوم غزا بني المصطلق "
عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، قال: سمعت رجلا من مزينة يسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: يا رسول الله، جئت أسألك عن الضالة من الإبل؟ قال: " م...
عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده قال: جاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم يسأله عن الوضوء؟ فأراه ثلاثا، ثلاثا قال: " هذا الوضوء فمن زاد على هذا فق...
عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، قال: " اعتمر رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث عمر، كل ذلك يلبي حتى يستلم الحجر "
عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده: " أن النبي صلى الله عليه وسلم اعتمر ثلاث عمر كل ذلك في ذي القعدة، يلبي حتى يستلم الحجر "
عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده: " أن قيمة المجن كان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم عشرة دراهم "
عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده: " أن النبي صلى الله عليه وسلم كبر في عيد ثنتي عشرة تكبيرة، سبعا في الأولى، وخمسا في الآخرة، ولم يصل قبلها، ولا بعدها...
عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " مروا صبيانكم بالصلاة، إذا بلغوا سبعا واضربوهم عليها، إذا بلغوا عشرا، وفرقو...
عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في خطبته، وهو مسند ظهره إلى الكعبة: " لا يقتل مسلم بكافر، ولا ذو عهد في عهده "