6709- عن عبد الله بن عمرو، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " أيما امرأة نكحت على صداق أو حباء أو عدة قبل عصمة النكاح، فهو لها، وما كان بعد عصمة النكاح، فهو لمن أعطيه، وأحق ما يكرم عليه الرجل ابنته أو أخته "
حديث حسن.
ابن جريج -وهو عبد الملك بن عبد العزيز- قد صرح بالتحديث عند النسائي والطحاوي في "شرح مشكل الآثار" فانتفت شبهة تدليسه، وهو في "المصنف" (١٠٧٣٩) .
وأخرجه عبد الرزاق أيضا (١٠٧٤٠) ، وأبو داود (٢١٢٩) ، والنسائي في "المجتبى" ٦/١٢٠، وابن ماجه (١٩٥٥) ، والطحاوي في "شرح مشكل الآثار" (٤٤٧١) ، والبيهقي في "السنن" ٧/٢٤٨ من طرق، عن ابن جريج، به.
وله شاهد من حديث عائشة عند عبد الرزاق (١٠٧٤٠) أيضا، والبيهقي ٧/٢٤٨، سيرد ٦/١٢٢، وفي إسناده الحجاج بن أرطاة، وقد عنعنه.
ومن حديث مكحول مرسلا عند عبد الرزاق (١٠٧٤٣) .
ومن حديث عمر بن عبد العزيز من قوله عند عبد الرزاق (١٠٧٤٥) .
قال الخطابي في "معالم السنن" ٣/٢١٦: وهذا يتأؤل على ما يشترطه الولي لنفسه سوى المهر، وقد اختلف الناس في وجوبه، فقال سفيان الثوري ومالك بن أنس في الرجل ينكح المرأة على أن لأبيها كذا وكذا شيئا اتفقا عليه سوى المهر، أن ذلك كله للمرأة دون الأب، وكذلك روي عن عطاء وطاووس، وقال أحمد: هو للأب، ولا يكون ذلك لغيره من الأولياء، لأن يد الأب مبسوطة في مال الولد.
وروي عن علي بن الحسين أنه زوج بنته رجلا، واشترط لنفسه مالا، وعن مسروق أنه زوج ابنته رجلا، واشترط لنفسه عشرة آلاف درهم يجعلها في الحج والمساكين.
وقال الشافعي: إذا فعل ذلك، فلها مهر المثل، ولا شيء للولي.
قوله: "الحباء"، أي: العطية، وهي ما يعطيه الزوج سوى الصداق بطريق الهبة.
وانظر ما قاله الطحاوي في "شرح مشكل الآثار".
حاشية السندي على مسند الإمام أحمد بن حنبل: أبي الحسن نور الدين محمد بن عبد الهادي
قوله: "أو حباء": - بالكسر والمد - أي: عطية، وهي ما يعطيه الزوج سوى الصداق بطريق الهبة.
"أو عدة": - بالكسر - : ما يعد الزوج أنه يعطيها.
"قبل عصمة النكاح": أي: قبل عقد النكاح، والعصمة: هي ما يعتصم به من عقد وسبب.
"فهو لمن أعطيه": على بناء المفعول؛ أي: لمن أعطاه الزوج؛ أي: ما يقبضه الولي قبل العقد، فهو للمرأة، وما يقبضه بعده، فله.
قال الخطابي: هذا يتأول على ما يشترطه الولي لنفسه سوى المهر.
حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ قَالَ عَمْرُو بْنُ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَيُّمَا امْرَأَةٍ نَكَحَتْ عَلَى صَدَاقٍ أَوْ حِبَاءٍ أَوْ عِدَةٍ قَبْلَ عِصْمَةِ النِّكَاحِ فَهُوَ لَهَا وَمَا كَانَ بَعْدَ عِصْمَةِ النِّكَاحِ فَهُوَ لِمَنْ أُعْطِيَهُ وَأَحَقُّ مَا يُكْرَمُ عَلَيْهِ الرَّجُلُ ابْنَتُهُ أَوْ أُخْتُهُ
عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن عبد الله بن عمرو بن العاصي: أن زنباعا أبا روح وجد غلاما له مع جارية له، فجدع أنفه وجبه، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم، ف...
عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن عبد الله بن عمرو، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " في كل إصبع عشر من الإبل، وفي كل سن خمس من الإبل، والأصابع سواء...
عن عبد الكريم الجزري، أن عمرو بن شعيب، أخبره عن أبيه، عن عبد الله بن عمرو، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم استند إلى بيت، فوعظ الناس، وذكرهم، قال: " ل...
عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن العقيقة؟ فقال: " إن الله لا يحب العقوق " وكأنه كره الاسم قالوا : يا رسول الل...
عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أدرك رجلين وهما مقترنان، يمشيان إلى البيت، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " ما ب...
عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " لا يقص إلا أمير، أو مأمور، أو مراء "، فقلت له : إنما كان يبلغنا " أو متكلف...
عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، " أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى أن عقل أهل الكتابين نصف عقل المسلمين، وهم اليهود والنصارى "
عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " من قتل متعمدا دفع إلى أولياء القتيل، فإن شاءوا قتلوه، وإن شاءوا أخذوا الدية، وهي...
عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " عقل شبه العمد مغلظ مثل عقل العمد، ولا يقتل صاحبه وذلك أن ينزو الشيطان بين الن...