6891- عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجلا من مزينة يسأله عن ضالة الإبل؟ فقال: " معها حذاؤها وسقاؤها، تأكل الشجر، وترد الماء، فذرها حتى يأتي باغيها "، قال: وسأله عن ضالة الغنم؟ فقال: " لك أو لأخيك أو للذئب، اجمعها إليك حتى يأتي باغيها "، وسأله عن الحريسة التي توجد في مراتعها؟ قال: فقال: " فيها ثمنها مرتين وضرب نكال "، قال : " فما أخذ من أعطانه ففيه القطع، فإذا بلغ ما يؤخذ من ذلك ثمن المجن "، فسأله، فقال: يا رسول الله، اللقطة نجدها في السبيل العامر؟ قال: " عرفها سنة، فإن جاء صاحبها، وإلا فهي لك "، قال: يا رسول الله، ما يوجد في الخراب العادي؟، قال: " فيه وفي الركاز الخمس "
هو مكرر (٦٦٨٣) ابن إدريس: هو عبد الله، وابن إسحاق: هو محمد.
حاشية السندي على مسند الإمام أحمد بن حنبل: أبي الحسن نور الدين محمد بن عبد الهادي
قوله: "ورجلا": - بالنصب - عطف على رسول الله صلى الله عليه وسلم.
"فما أخذ من أعطانه، ففيه القطع، فإذا بلغ ما يؤخذ من ذلك ثمن المجن": هكذا في الأصول، وهو من باب التقديم والتأخير، وأصله: فما أخذ من أعطانه، فإذا بلغ ما يؤخذ إلخ، ففيه القطع، أو من باب زيادة الفاء؛ أي: ففيه القطع إذا بلغ.
.
.
إلخ، ويمكن: فذلك إذا بلغ ما يؤخذ.
.
.
إلخ، والله تعالى أعلم.
حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ سَمِعْتُ ابْنَ إِسْحَاقَ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَرَجُلًا مِنْ مُزَيْنَةَ يَسْأَلُهُ عَنْ ضَالَّةِ الْإِبِلِ فَقَالَ مَعَهَا حِذَاؤُهَا وَسِقَاؤُهَا تَأْكُلُ الشَّجَرَ وَتَرِدُ الْمَاءَ فَذَرْهَا حَتَّى يَأْتِيَ بَاغِيهَا قَالَ وَسَأَلَهُ عَنْ ضَالَّةِ الْغَنَمِ فَقَالَ لَكَ أَوْ لِأَخِيكَ أَوْ لِلذِّئْبِ اجْمَعْهَا إِلَيْكَ حَتَّى يَأْتِيَ بَاغِيهَا وَسَأَلَهُ عَنْ الْحَرِيسَةِ الَّتِي تُوجَدُ فِي مَرَاتِعِهَا قَالَ فَقَالَ فِيهَا ثَمَنُهَا مَرَّتَيْنِ وَضَرْبُ نَكَالٍ قَالَ فَمَا أُخِذَ مِنْ أَعْطَانِهِ فَفِيهِ الْقَطْعُ إِذَا بَلَغَ مَا يُؤْخَذُ مِنْ ذَلِكَ ثَمَنَ الْمِجَنِّ فَسَأَلَهُ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ اللُّقَطَةُ نَجِدُهَا فِي السَّبِيلِ الْعَامِرِ قَالَ عَرِّفْهَا سَنَةً فَإِنْ جَاءَ صَاحِبُهَا وَإِلَّا فَهِيَ لَكَ قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا يُوجَدُ فِي الْخَرَابِ الْعَادِيِّ قَالَ فِيهِ وَفِي الرِّكَازِ الْخُمُسُ
عن عبد الله بن عمرو، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " لا يدخل الجنة عاق، ولا مدمن خمر، ولا منان، ولا ولد زنية "
عن عبد الله بن عمرو بن العاص، أن النبي صلى الله عليه وسلم " قضى أن المرأة أحق بولدها ما لم تزوج "
عن عبد الله بن عمرو، قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو يصلي قاعدا، فقلت: يا رسول الله، إني حدثت أنك قلت: " أن صلاة القاعد على النصف من صلاة القائ...
عن عبد الله بن عمرو بن العاص، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " إن العبد إذا كان على طريقة حسنة من العبادة، ثم مرض، قيل للملك الموكل به: اكتب...
عن عبد الله بن عمرو، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " إن الله لا ينزع العلم من الناس بعد أن يعطيهم إياه، ولكن يذهب بالعلماء، كلما ذهب عالم ذه...
عن عبد الله بن عمرو، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " المقسطون في الدنيا على منابر من لؤلؤ يوم القيامة، بين يدي الله عز وجل، بما أقسطوا في الد...
عن عبد الله بن عمرو بن العاص، قال: بينما نحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ببعض أعلى الوادي، نريد أن نصلي، قد قام وقمنا، إذ خرج علينا حمار من شعب أب...
عن عبد الله بن عمرو، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " لا تجوز شهادة خائن ولا خائنة، ولا ذي غمر على أخيه، ولا تجوز شهادة القانع لأهل البيت، وتج...
عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " لا قطع فيما دون عشرة دراهم "