7349- عن أبي هريرة: " إذا انتعل أحدكم، فليبدأ باليمين، وإذا خلع اليسرى، وإذا انقطع شسع أحدكم، فلا يمش في نعل واحد، ليحفهما، جميعا، أو لينعلهما جميعا "
إسناده صحيح على شرط الشيخين.
وقد أخرجه غير المصنف عن سفيان بن عيينة فرفعه، كما أنه سيأتي برقم (١٠٠٠٣) من طريق مالك، عن أبي الزناد مرفوعا دون قوله: "وإذا انقطع شسع أحدكم .
".
وأخرجه بنحوه الحميدي (١١٣٥) عن سفيان بن عيينة، بهذا الإسناد مرفوعا.
وإخرجه ابن حبان (٥٤٥٩) من طريق إبراهيم بن بشار، عن سفيان بن عيينة، به، مرفوعا - من قوله: "إذا انقطع شسع .
" دون أوله.
ورواه مالك ٢/٩١٦، ومن طريقه البخاري (٥٨٥٥) ، ومسلم (٢٠٩٧) (٦٨) ، وأبو داود (٤١٣٦) ، والترمذي في "السنن" (١٧٧٤) ، وفي "الشمائل" (٧٧) ، والبيهقي ٢/٤٣٢، والبغوي (٣١٥٧) عن أبي الزناد، به - بلفظ: "لا يمشين أحدكم في نعل واحدة .
" دون أوله.
وأخرجه كذلك ابن أبي شيبة ٨/٤١٥، وعنه ابن ماجه (٣٦١٧) من طريق سعيد المقبري، عن أبي هريرة.
وانظر ما سلف برقم (٧١٧٩) ، وما سيأتي برقم (٧٤٤٧) و (٨١٥١) .
وفي الباب عن أبي سعيد الخدري، سيأتي في مسنده ٣/٤٢.
وعن جابر بن عبد الله، سيأتي أيضا ٣/٢٩٣.
وعن ابن عباس، سلف برقم (٢٩٤٨) بسند ضعيف.
قوله: "وإذا خلع"، قال السندي: أي: النعل.
"اليسرى"، أي: فليقدم اليسرى، ففيه حذف فعل الجزاء مع الفاء.
والشسع، قال ابن الأثير في "النهاية": أحد سيور النعل، وهو الذي يدخل بين الإصبعين، ويدخل طرفه في الثقب الذي في صدر النعل المشدود في الزمام، والزمام: السير الذي يعقد فيه الشسع.
وقوله: "في نعل واحد"، قال الشيخ أحمد شاكر: هكذا هو بتذكير "واحد"، والنعل منصوص على تأنيثها في المعاجم: "النهاية"، و"اللسان"، و"المصباح"، و"القاموس"، ولكن في "النهاية"، وتبعها صاحب "اللسان": "أن رجلا شكا إليه رجلا من الأنصار، فقال:
يا خيرمن يمشي بنعل فرد
النعل مؤنثة، وهي التي تلبس في المشي .
وصفها بالفرد، وهو مذكر، لأن تأنيثها غير حقيقي.
والفرد: هي التي لم تخصف، ولم تطارق، وإنما هي طاق واحد".
فهذا يصلح توجيها لما ثبت هنا من وصفها بالواحد، وهو مذكر.
وقوله: "فلا يمش"، قال السندي: قيل: النهي للشهرة، وقيل: لما فيه من المثلة، ومفارقة الوقار، ومشابهة زي الشيطان.
كالأكل بشماله، وللمشقة في المشي، والخروج عن الاعتدال، فربما يصير سببا للعثار.
حاشية السندي على مسند الإمام أحمد بن حنبل: أبي الحسن نور الدين محمد بن عبد الهادي
قوله: " وإذا خلع ": أي: النعل .
" اليسرى ": أي: فليقدم اليسرى، ففيه حذف فعل الجزاء مع الفاء .
" شسع ": - بكسر الشين المعجمة وسكون السين المهملة - : أحد سيور النعل .
" فلا يمش ": قيل: النهي للشهرة، وقيل: لما فيه من المثلة، ومفارقة الوقار، ومشابهة زي الشيطان; كالأكل بالشمال، وللمشقة في المشي، والخروج عن الاعتدال، فربما يصير سببا للعثار .
" ليحفهما ": من الإحفاء; أي: ليجرد الرجلين، أو:" لينعلهما ": بفتح أوله وضمه; من نعل وأنعل رجله; أي: ألبسها نعلا.
حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ إِذَا انْتَعَلَ أَحَدُكُمْ فَلْيَبْدَأْ بِالْيَمِينِ وَخَلْعِ الْيُسْرَى وَإِذَا انْقَطَعَ شِسْعُ أَحَدِكُمْ فَلَا يَمْشِ فِي نَعْلٍ وَاحِدٍ لِيُحْفِهِمَا جَمِيعًا أَوْ لِيُنْعِلْهُمَا جَمِيعًا
عن أبي هريرة ، أو عن الأعرج، عن أبي هريرة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أبصر رجلا يسوق بدنة، فقال: " اركبها "، قال: إنها بدنة قال: " اركبها "، قال:...
عن أبي هريرة: صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة، ثم أقبل علينا بوجهه، فقال: " بينا رجل يسوق بقرة إذ ركبها فضربها، قالت: إنا لم نخلق لهذا، إنما...
عن أبي هريرة: خير النبي صلى الله عليه وسلم رجلا وامرأة وابنا لهما، فخير الغلام، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " يا غلام، هذا أبوك، وهذه أمك اختر...
عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم: " من صلى على جنازة، فله قيراط، ومن اتبعها حتى يفرغ من شأنها، فله قيراطان، أصغرهما أو أحدهما مثل أحد "
عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة، والعمرتان أو العمرة إلى العمرة يكفر ما بينهما "
عن أبي هريرة، قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم " يستعيذ من هؤلاء الثلاث: درك الشقاء، وشماتة الأعداء، وسوء القضاء، أو جهد البلاء " قال سفيان: " زد...
عن مولى ابن أبي رهم، سمعه من أبي هريرة، يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم: استقبل أبو هريرة امرأة متطيبة، فقال: أين تريدين يا أمة الجبار؟ فقالت: المسجد...
عن أبي هريرة: جاء نسوة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقلن: يا رسول الله، والله ما نقدر عليك في مجلسك من الرجال، فواعدنا منك يوما نأتيك فيه.<br> قا...
عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم: " اللهم لا تجعل قبري وثنا، لعن الله قوما اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد "