7462-
عن عمير بن إسحاق، قال: كنت مع الحسن بن علي، فلقينا أبو هريرة، فقال: أرني أقبل منك حيث رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل.
قال: فقال: بقميصه ، قال: "فقبل سرته "
إسناده ضعيف، تفرد به عمير بن إسحاق -وهو أبو محمد مولى بني هاشم-، اختلف فيه قول ابن معين، فوثقه في رواية عثمان الدارمي، وقال في رواية عباس الدوري: لا يساوي شيئا، ولكن يكتب حديثه، وقال النسائي: ليس به بأس، وذكره ابن حبان في "الثقات"، وقال ابن عدي: لا أعلم يروي عنه غير ابن عون، وهو ممن يكتب حديثه، وله من الحديث شيء يسير.
وذكر غير واحد من أهل العلم أنه لا يعلم روى عنه غير عبد الله بن عون، وأما ما ذكره ابن سعد في "الطبقات" ٧/٢٢٠ من أنه روى عنه ابن عون وغيره من أهل البصرة، فغير معتبر به لاتفاق غيره من أهل العلم على خلافه، وأدخله العقيلي وابن الجوزي والذهبي في جملة الضعفاء، والقول الفصل فيه أن حديثه يقبل في المتابعات والشواهد، وما انفرد به فضعيف، ولذا قال الحافظ في "التقريب": مقبول، أي: عند المتابعة، وإلا فلين الحديث.
وباقي رجال الإسناد ثقات رجال الشيخين.
ابن عون: هو عبد الله بن
عون بن أرطبان.
وقد كنا حسنا إسناد هذا الحديث في "صحيح ابن حبان" (٥٥٩٣) ، وصححناه برقم (٦٩٦٥) ، فيستدرك من هنا، والله ولى التوفيق.
قلنا: وهو في "فضائل الصحابة" للمصنف (١٣٧٥) .
وأخرجه ابن حبان (٥٥٩٣) ، والطبراني (٢٧٦٥) من طريق شريك النخعي، وابن حبان (٦٩٦٥) من طريق ابن أبي شيبة، والطبراني (٢٥٨٠) و (٢٧٦٤) من طريق أبي عاصم، والبيهقي ٢/٢٣٢ من طريق أزهر السمان، أربعتهم عن عبد الله بن عون، بهذا الإسناد - وزاد ابن حبان في موضعه الأول: قال شريك: لو كانت السرة من العورة ما كشفها.
وأخرجه الحاكم ٣/١٦٨ من طريق أزهر بن سعد السمان، عن ابن عون، عن محمد، عن أبي هريرة.
وصححه على شرط الشيخين، ووافقه الذهبي! ظنا منهما أن محمدا هو ابن سيرين، والصواب أنه "أبو محمد" سقطت منه لفظة "أبو"، وهي كنية عمير بن إسحاق، وقد خرجه البيهقي على الصواب من طريق أزهر السمان، فقال: عن عمير بن إسحاق.
وأخرجه البيهقي ٢/٢٣٢ من طريق عثمان بن سعيد الدارمي، عن أبي سلمة -وهو موسى بن إسماعيل التبوذكي-، عن حماد بن سلمة، عن ابن عون، عن محمد بن سيرين، عن أبي هريرة! ثم قال البيهقي: كذا قال عن حماد، وقال غيره عن حماد: عن ابن عون، عن أبي محمد، وهو عمير بن إسحاق.
وأخرجه على الصواب ابن عدي في "الكامل" ٥/١٧٢٤ من طريق إبراهيم بن الحجاج، عن حماد بن سلمة، عن ابن عون، عن أبي محمد، عن أبي هريرة.
وسيأتي مكررا برقم (١٠٣٩٨) ، وبرقم (٩٥١٠) و (١٠٣٢٦) عن إسماعيل ابن علية، عن ابن عون.
حاشية السندي على مسند الإمام أحمد بن حنبل: أبي الحسن نور الدين محمد بن عبد الهادي
قوله: " أقبل ": من التقبيل، وهو مجزوم على أنه جواب الأمر، أو مرفوع .
" حيث ": الظاهر أن "حيث" مجرد عن الظرفية بمعنى المكان أو الموضع، وهو مفعول به تنازع فيه الفعلان; أعني: أرني، وأقبل، ومعنى " يقبل ": يقبله.
" فقال القميصة ": هكذا في كثير من النسخ على معنى: فرفع القطعة من القميص وشالها، فاستعمل "قال " موضع "رفع "; لما تقرر أن القول يستعمل في معنى كل فعل، وأنث القميص لمعنى القطعة، وفي بعض النسخ: "فشال القميص" .
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عَدِيٍّ عَنِ ابْنِ عَوْنٍ عَنْ عُمَيْرِ بْنِ إِسْحَاقَ قَالَ كُنْتُ مَعَ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ فَلَقِيَنَا أَبُو هُرَيْرَةَ فَقَالَ أَرِنِي أُقَبِّلْ مِنْكَ حَيْثُ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُقَبِّلُ قَالَ فَقَالَ بِالْقَمِيصَةِ قَالَ فَقَبَّلَ سُرَّتَهُ
عن أبي هريرة، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " لا تنكح المرأة - أو قال: لا تنكح المرأة - على عمتها، ولا على خالتها "
عن أبي هريرة، قال: والله لأقربن بكم صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم.<br> قال: فكان أبو هريرة " يقنت في الركعة الآخرة من صلاة الظهر، وصلاة العشاء، و...
عن أبي هريرة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد أن يدعو على أحد، أو يدعو لأحد، قنت بعد الركوع، فربما قال: إذا قال: " سمع الله لمن حمده، ربن...
عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " إذا صلى أحدكم في ثوب واحد، فليخالف بين طرفيه على عاتقيه "
عن يعقوب، أنه سمع أبا هريرة يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " ما تحت الكعبين من الإزار في النار "،حدثناه الخفاف: عن أبي يعقوب
عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " من كان له شقص في مملوك فأعتق نصفه، فعليه خلاصه إن كان له مال، فإن لم يكن له مال، استسعي العبد في ثمن...
عن أبي هريرة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم: " أمر بقتل الأسودين في الصلاة " قال يحيى: " والأسودان: الحية والعقرب "
عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " تجوز لأمتي عما حدثت في أنفسها، أو وسوست به أنفسها، ما لم تعمل به، أو تكلم به "
عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " إذا باتت المرأة هاجرة فراش زوجها، باتت تلعنها الملائكة - قال ابن جعفر - حتى ترجع "