حديث الرسول ﷺ English الإجازة تواصل معنا
الحديث النبوي

من كان له شقص في مملوك فأعتق نصفه فعليه خلاصه إن كان له مال - مسند أحمد

مسند أحمد | مسند المكثرين من الصحابة مسند أبي هريرة رضي الله عنه (حديث رقم: 7468 )


7468- عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " من كان له شقص في مملوك فأعتق نصفه، فعليه خلاصه إن كان له مال، فإن لم يكن له مال، استسعي العبد في ثمن رقبته، غير مشقوق عليه "

أخرجه أحمد في مسنده


إسناده صحيح على شرط الشيخين، ويزيد -وهو ابن هارون-، سمع من سعيد بن أبي عروبة قبل اختلاطه.
وأخرجه البيهقي ١٠/٢٨٠-٢٨١ من طريق يزيد بن هارون، بهذا الإسناد.
وأخرجه الحميدي (١٠٩٣) ، وابن أبي شيبة ٦/٤٨١، وإسحاق بن راهويه (١٠١) و (١٠٢) ، والبخاري (٢٤٩٢) و (٢٥٢٧) ، ومسلم (١٥٠٣) (٤) ، وص ١٢٨٨ (٥٥) ، وأبو داود (٣٩٣٨) و (٣٩٣٩) ، وابن ماجه (٢٥٢٧) ، والترمذي (١٣٤٨) ، والنسائي في "الكبرى" (٤٩٦٢) و (٤٩٦٣) ، والطحاوي ٣/١٠٧، وابن حبان (٤٣١٨) و (٤٣١٩) ، والدارقطني ٤/١٢٨-١٢٩، والبيهقي ١٠/٢٨١ من طرق عن سعيد بن أبي عروبة، به.
وأخرجه البخاري (٢٥٠٤) و (٢٥٢٦) ، ومسلم (١٥٠٣) (٤) ، والطحاوي ٣/١٠٧، والدارقطني ٤/١٢٧-١٢٨، والبيهقي ١٠/٢٨١، والبغوي (٢٤٢٢) من طريق جرير بن حازم، والحميدي (١٠٩٣) ، وابن حبان (٤٣١٨) من طريق يحيى بن صبيح، والنسائي في "الكبرى" (٤٩٦٥) ، وأبو داود (٣٩٣٧) ، والطحاوي ٣/١٠٧ من طريق أبان العطار، وأبو داود (٣٩٣٦) من طريق هشام الدستوائي، والطحاوي ٣/١٠٧ من طريق حجاج بن أرطاة، خمستهم عن قتادة، به.
وسيأتي الحديث برقم (٨٥٦٥) و (٩٥٠٢) و (١٠٠٥١) و (١٠١٠٧) و (١٠٨٧٣) .
وانظر لزاما "فتح الباري" ٥/١٥٧-١٦٠.
الشقص، قال السندي: بالكسر، أي: بعضه.
ونصفه، قال: أي: نصيبه، عبر عنه بالنصف على العادة الغالبة.
والاستسعاء، قال: أن يكلف العبد الاكتساب والطلب حتى يحصل قيمة نصيب الشريك.
وقوله: "غير مشقوق"، قال: أي: غير مشقوق عليه كما في بعض الروايات، فهو من الحذف والإيصال، أي: لا يكلفه ما يشق عليه، وقيل: لا يستغلي عليه في الثمن.

شرح حديث (من كان له شقص في مملوك فأعتق نصفه فعليه خلاصه إن كان له مال)

حاشية السندي على مسند الإمام أحمد بن حنبل: أبي الحسن نور الدين محمد بن عبد الهادي

قوله: " شقص ": بالكسر - ; أي: بعض .
" نصفه ": أي: نصيبه، عبر عنه بالنصف على العادة الغالبة، والكلام فيمن يلزم عتقه، فخرج المجنون والصغير.
" استسعي العبد ": الاستسعاء: أن يكلف العبد الاكتساب والطلب حتى تحصل قيمة نصيب الشريك .
" غير مشقوق ": أي: غير مشقوق عليه كما في بعض الروايات، فهو من الحذف والإيصال; أي: لا يكلفه ما يشق عليه، وقيل: لا يستغلي عليه في الثمن، ومن لا يقول بالاستسعاء بالمعنى الذي سبق، يفسره يقول بالاستخدام; أي: يستخدمه سيده الذي لم يعتقه بقدر ماله، ولا يكلفه ما يشق عليه، ولا يخفى أن هذه الرواية ترد هذا التأويل، فليتأمل .


حديث من كان له شقص في مملوك فأعتق نصفه فعليه خلاصه إن كان له مال

الحديث بالسند الكامل مع التشكيل

‏ ‏حَدَّثَنَا ‏ ‏يَزِيدُ ‏ ‏حَدَّثَنَا ‏ ‏سَعِيدٌ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏قَتَادَةَ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏النَّضْرِ بْنِ أَنَسٍ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏بَشِيرِ بْنِ نَهِيكٍ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏أَبِي هُرَيْرَةَ ‏ ‏عَنْ النَّبِيِّ ‏ ‏صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ‏ ‏قَالَ ‏ ‏مَنْ كَانَ لَهُ ‏ ‏شِقْصٌ ‏ ‏فِي مَمْلُوكٍ فَأَعْتَقَ نِصْفَهُ فَعَلَيْهِ ‏ ‏خَلَاصُهُ ‏ ‏إِنْ كَانَ لَهُ مَالٌ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ ‏ ‏اسْتُسْعِيَ ‏ ‏الْعَبْدُ فِي ثَمَنِ رَقَبَتِهِ غَيْرَ ‏ ‏مَشْقُوقٍ ‏

كتب الحديث النبوي الشريف

المزيد من أحاديث مسند أحمد

رسول الله ﷺ أمر بقتل الأسودين في الصلاة

عن أبي هريرة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم: " أمر بقتل الأسودين في الصلاة " قال يحيى: " والأسودان: الحية والعقرب "

تجوز لأمتي عما حدثت في أنفسها أو وسوست به أنفسها م...

عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " تجوز لأمتي عما حدثت في أنفسها، أو وسوست به أنفسها، ما لم تعمل به، أو تكلم به "

إذا باتت المرأة هاجرة فراش زوجها باتت تلعنها المل...

عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " إذا باتت المرأة هاجرة فراش زوجها، باتت تلعنها الملائكة - قال ابن جعفر - حتى ترجع "

إن في الجمعة لساعة لا يوافقها رجل مسلم قائم يصلي...

عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " إن في الجمعة لساعة - وجعل ابن عون يرينا بكفه اليمنى، فقلنا: يزهدها - لا يوافقها رجل مسلم قائم يصلي، ي...

إن شدة الحر من فيح جهنم فإذا اشتد الحر فأبردوا بال...

عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " إن شدة الحر من فيح جهنم، فإذا اشتد الحر، فأبردوا بالصلاة "

إذا أممتم فخففوا فإن فيكم الكبير والضعيف والصغير

عن أبي هريرة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " إذا أممتم الناس فخففوا، فإن فيهم الكبير والضعيف والصغير "

لو رأيت الأروى تجوس ما بين لابتيها ما هجتها ولا مس...

عن أبي هريرة، قال: لو رأيت الأروى تجوس ما بين لابتيها - يعني المدينة - ما هجتها ولا مسستها، وذلك أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم " يحرم شجرها أن...

الملائكة تلعن أحدكم إذا أشار لأخيه بحديدة

عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " الملائكة تلعن أحدكم إذا أشار لأخيه بحديدة، وإن كان أخاه لأبيه وأمه "، " ولم يرفعه ابن أبي عدي "

كيف سمعت رسول الله ﷺ يصلي على جنائز

عن عثمان بن شماس، قال: سمعت أبا هريرة، ومر عليه مروان، فقال: بعض حديثك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو حديثك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم.<br>...