7468- عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " من كان له شقص في مملوك فأعتق نصفه، فعليه خلاصه إن كان له مال، فإن لم يكن له مال، استسعي العبد في ثمن رقبته، غير مشقوق عليه "
إسناده صحيح على شرط الشيخين، ويزيد -وهو ابن هارون-، سمع من سعيد بن أبي عروبة قبل اختلاطه.
وأخرجه البيهقي ١٠/٢٨٠-٢٨١ من طريق يزيد بن هارون، بهذا الإسناد.
وأخرجه الحميدي (١٠٩٣) ، وابن أبي شيبة ٦/٤٨١، وإسحاق بن راهويه (١٠١) و (١٠٢) ، والبخاري (٢٤٩٢) و (٢٥٢٧) ، ومسلم (١٥٠٣) (٤) ، وص ١٢٨٨ (٥٥) ، وأبو داود (٣٩٣٨) و (٣٩٣٩) ، وابن ماجه (٢٥٢٧) ، والترمذي (١٣٤٨) ، والنسائي في "الكبرى" (٤٩٦٢) و (٤٩٦٣) ، والطحاوي ٣/١٠٧، وابن حبان (٤٣١٨) و (٤٣١٩) ، والدارقطني ٤/١٢٨-١٢٩، والبيهقي ١٠/٢٨١ من طرق عن سعيد بن أبي عروبة، به.
وأخرجه البخاري (٢٥٠٤) و (٢٥٢٦) ، ومسلم (١٥٠٣) (٤) ، والطحاوي ٣/١٠٧،
والدارقطني ٤/١٢٧-١٢٨، والبيهقي ١٠/٢٨١، والبغوي (٢٤٢٢) من طريق جرير بن حازم، والحميدي (١٠٩٣) ، وابن حبان (٤٣١٨) من طريق يحيى بن صبيح، والنسائي في "الكبرى" (٤٩٦٥) ، وأبو داود (٣٩٣٧) ، والطحاوي ٣/١٠٧ من طريق أبان العطار، وأبو داود (٣٩٣٦) من طريق هشام الدستوائي، والطحاوي ٣/١٠٧ من طريق حجاج بن أرطاة، خمستهم عن قتادة، به.
وسيأتي الحديث برقم (٨٥٦٥) و (٩٥٠٢) و (١٠٠٥١) و (١٠١٠٧) و (١٠٨٧٣) .
وانظر لزاما "فتح الباري" ٥/١٥٧-١٦٠.
الشقص، قال السندي: بالكسر، أي: بعضه.
ونصفه، قال: أي: نصيبه، عبر عنه بالنصف على العادة الغالبة.
والاستسعاء، قال: أن يكلف العبد الاكتساب والطلب حتى يحصل قيمة نصيب الشريك.
وقوله: "غير مشقوق"، قال: أي: غير مشقوق عليه كما في بعض الروايات، فهو من الحذف والإيصال، أي: لا يكلفه ما يشق عليه، وقيل: لا يستغلي عليه في الثمن.
حاشية السندي على مسند الإمام أحمد بن حنبل: أبي الحسن نور الدين محمد بن عبد الهادي
قوله: " شقص ": بالكسر - ; أي: بعض .
" نصفه ": أي: نصيبه، عبر عنه بالنصف على العادة الغالبة، والكلام فيمن يلزم عتقه، فخرج المجنون والصغير.
" استسعي العبد ": الاستسعاء: أن يكلف العبد الاكتساب والطلب حتى تحصل قيمة نصيب الشريك .
" غير مشقوق ": أي: غير مشقوق عليه كما في بعض الروايات، فهو من الحذف والإيصال; أي: لا يكلفه ما يشق عليه، وقيل: لا يستغلي عليه في الثمن، ومن لا يقول بالاستسعاء بالمعنى الذي سبق، يفسره يقول بالاستخدام; أي: يستخدمه سيده الذي لم يعتقه بقدر ماله، ولا يكلفه ما يشق عليه، ولا يخفى أن هذه الرواية ترد هذا التأويل، فليتأمل .
حَدَّثَنَا يَزِيدُ حَدَّثَنَا سَعِيدٌ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ النَّضْرِ بْنِ أَنَسٍ عَنْ بَشِيرِ بْنِ نَهِيكٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ كَانَ لَهُ شِقْصٌ فِي مَمْلُوكٍ فَأَعْتَقَ نِصْفَهُ فَعَلَيْهِ خَلَاصُهُ إِنْ كَانَ لَهُ مَالٌ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ اسْتُسْعِيَ الْعَبْدُ فِي ثَمَنِ رَقَبَتِهِ غَيْرَ مَشْقُوقٍ
عن أبي هريرة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم: " أمر بقتل الأسودين في الصلاة " قال يحيى: " والأسودان: الحية والعقرب "
عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " تجوز لأمتي عما حدثت في أنفسها، أو وسوست به أنفسها، ما لم تعمل به، أو تكلم به "
عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " إذا باتت المرأة هاجرة فراش زوجها، باتت تلعنها الملائكة - قال ابن جعفر - حتى ترجع "
عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " إن في الجمعة لساعة - وجعل ابن عون يرينا بكفه اليمنى، فقلنا: يزهدها - لا يوافقها رجل مسلم قائم يصلي، ي...
عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " إن شدة الحر من فيح جهنم، فإذا اشتد الحر، فأبردوا بالصلاة "
عن أبي هريرة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " إذا أممتم الناس فخففوا، فإن فيهم الكبير والضعيف والصغير "
عن أبي هريرة، قال: لو رأيت الأروى تجوس ما بين لابتيها - يعني المدينة - ما هجتها ولا مسستها، وذلك أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم " يحرم شجرها أن...
عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " الملائكة تلعن أحدكم إذا أشار لأخيه بحديدة، وإن كان أخاه لأبيه وأمه "، " ولم يرفعه ابن أبي عدي "
عن عثمان بن شماس، قال: سمعت أبا هريرة، ومر عليه مروان، فقال: بعض حديثك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو حديثك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم.<br>...