7463- عن أبي هريرة، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " لا تنكح المرأة - أو قال: لا تنكح المرأة - على عمتها، ولا على خالتها "
إسناده صحيح على شرط الشيخين.
أبو عامر: هو عبد الملك بن عمرو العقدي، وهشام: هو ابن أبي عبد الله الدستوائي، ويحيى: هو ابن أبي كثير.
وأخرجه مسلم (١٤٠٨) (٣٧) من طريق خالد بن الحارث، عن هشام الدستوائي، بهذا الإسناد.
وأخرجه النسائي ٦/٩٧ من طريق أبي إسماعيل القناد، عن يحيى بن أبي كثير، به.
وانظر (٧١٣٣) .
حَدَّثَنَا أَبُو عَامِرٍ حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنْ يَحْيَى عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ عَلَى عَمَّتِهَا وَلَا عَلَى خَالَتِهَا
عن أبي هريرة، قال: والله لأقربن بكم صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم.<br> قال: فكان أبو هريرة " يقنت في الركعة الآخرة من صلاة الظهر، وصلاة العشاء، و...
عن أبي هريرة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد أن يدعو على أحد، أو يدعو لأحد، قنت بعد الركوع، فربما قال: إذا قال: " سمع الله لمن حمده، ربن...
عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " إذا صلى أحدكم في ثوب واحد، فليخالف بين طرفيه على عاتقيه "
عن يعقوب، أنه سمع أبا هريرة يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " ما تحت الكعبين من الإزار في النار "،حدثناه الخفاف: عن أبي يعقوب
عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " من كان له شقص في مملوك فأعتق نصفه، فعليه خلاصه إن كان له مال، فإن لم يكن له مال، استسعي العبد في ثمن...
عن أبي هريرة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم: " أمر بقتل الأسودين في الصلاة " قال يحيى: " والأسودان: الحية والعقرب "
عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " تجوز لأمتي عما حدثت في أنفسها، أو وسوست به أنفسها، ما لم تعمل به، أو تكلم به "
عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " إذا باتت المرأة هاجرة فراش زوجها، باتت تلعنها الملائكة - قال ابن جعفر - حتى ترجع "
عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " إن في الجمعة لساعة - وجعل ابن عون يرينا بكفه اليمنى، فقلنا: يزهدها - لا يوافقها رجل مسلم قائم يصلي، ي...