1590- عن عبد الله بن أبي أوفى، قال: كان أبي من أصحاب الشجرة، وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أتاه قوم بصدقتهم، قال: «اللهم صل على آل فلان»، قال: فأتاه أبي بصدقته، فقال: «اللهم صل على آل أبي أوفى»
إسناده صحيح.
أبو الوليد الطيالسي: هو هشام بن عبد الملك.
وأخرجه البخاري (1497) من طريق حفص بن عمر، بهذا الإسناد.
وأخرجه البخاري (4166) و (6332) و (6359)، ومسلم (1078)، وابن ماجه (1796)، والنسائي في "الكبرى" (2251) من طرق عن شعبة، بهذا الإسناد وهو في "مسند أحمد" (1911)، و"صحيح ابن حبان " (917) و (3274).
وقوله: "اللهم صل على آل أبي أوفى"، يريد أبا أوفى نفسه، لأن الآل يطلق على ذات الشيء كقوله في قصة أبي موسى الأشعري: لقد أوتي مزمارا من مزامير آل داود، واسم أبي أوفى علقمة بن خالد بن الحارث الأسلمي شهد هو وابنه عبد الله بيعة الرضوان تحت الشجرة.
قال الحافظ في "الفتح" 3/ 362: واستدل به على جواز الصلاة على غير الأنبياء، وكرهه مالك والجمهور، قال ابن التين: هذا الحديث يعكر عليه، وقد قال جماعة من العلماء: يدعو آخذ الصدقة للمتصدق بهذا الدعاء لهذا الحديث، وأجاب الخطابي عنه قديما بأن أصل الصلاة الدعاء إلا أنه يختلف بحسب المدعو له فصلاة النبي - صلى الله عليه وسلم - على أمته دعاء لهم بالمغفرة، وصلاة أمته عليه دعاء له بزيادة القربى والزلفى، ولذلك كان لا يليق بغيره.
عون المعبود على شرح سنن أبي داود: أبي الطيب محمد شمس الحق العظيم آبادي
( قَالَ كَانَ أَبِي ) : أَيْ أَبُو أَوْفَى ( مِنْ أَصْحَاب الشَّجَرَة ) : أَيْ الَّذِينَ بَايَعُوهُ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْعَة الرِّضْوَان تَحْت الشَّجَرَة ( قَالَ اللَّهُمَّ صَلِّي عَلَى آلِ فُلَان ) : وَفِي بَعْض الرِّوَايَة عَلَى فُلَان وَفِي أُخْرَى عَلَيْهِمْ ( عَلَى آلِ أَبِي أَوْفَى ) : يُرِيدُ أَبَا أَوْفَى نَفْسه لِأَنَّ الْآلَ يُطْلَقُ عَلَى ذَات الشَّيْء كَقَوْلِهِ فِي قِصَّة أَبِي مُوسَى لَقَدْ أُوتِيَ مِزْمَارًا مِنْ مَزَامِيرِ آلِ دَاوُدَ.
وَقِيلَ لَا يُقَالُ ذَلِكَ إِلَّا فِي حَقّ الرَّجُل الْجَلِيل الْقَدْر.
وَاسْم أَبِي أَوْفَى عَلْقَمَة بْن خَالِد بْن الْحَارِث الْأَسْلَمِيّ شَهِدَ هُوَ وَابْنه عَبْد اللَّه بَيْعَة الرِّضْوَان تَحْت الشَّجَرَة.
وَاسْتُدِلَّ بِهَذَا الْحَدِيث عَلَى جَوَاز الصَّلَاة عَلَى غَيْر الْأَنْبِيَاء وَكَرَاهَة مَالِك وَأَكْثَر الْعُلَمَاء.
قَالَ اِبْن التِّين : وَهَذَا الْحَدِيث يُعَكِّرُ عَلَيْهِ.
وَقَدْ قَالَ جَمَاعَة مِنْ الْعُلَمَاء يَدْعُو آخِذُ الصَّدَقَة لِلْمُصْدِّقِ , بِهَذَا الدُّعَاء لِهَذَا الْحَدِيث.
وَأُجِيبَ عَنْهُ بِأَنَّ أَصْل الصَّلَاة الدُّعَاء إِلَّا أَنَّهُ يَخْتَلِفُ بِحَسَبِ الْمَدْعُوِّ لَهُ , فَصَلَاة النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى أُمَّته دُعَاء لَهُمْ بِالْمَغْفِرَةِ , وَصَلَاة أُمَّته دُعَاء بِزِيَادَةِ الْقُرْبَة وَالزُّلْفَى وَلِذَلِكَ كَانَتْ لَا تَلِيقُ بِغَيْرِهِ.
وَفِيهِ دَلِيل عَلَى أَنَّهُ يُسْتَحَبُّ الدُّعَاء عِنْد أَخْذِ الزَّكَاة لِمُعْطِيهَا , وَأَوْجَبَهُ بَعْض أَهْل الظَّاهِر , وَحَكَاهُ الْحَنَّاطِيّ وَجْهًا لِبَعْضِ الشَّافِعِيَّة وَأُجِيبَ بِأَنَّهُ لَوْ كَانَ وَاجِبًا لَعَلَّمَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَآلِه وَسَلَّمَ السُّعَاة , وَلِأَنَّ سَائِر مَا يَأْخُذُهُ الْإِمَام مِنْ الْكَفَّارَات وَالدُّيُون وَغَيْرهَا لَا يَجِبُ عَلَيْهِ فِيهِ الدُّعَاء فَكَذَلِكَ الزَّكَاةُ.
وَأَمَّا الْآيَة فَيُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ الْوُجُوب خَاصًّا بِهِ , لِكَوْنِ صَلَاته صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَكَنًا لَهُمْ بِخِلَافِ غَيْره , وَأَخْرَجَهُ الْبُخَارِيّ وَمُسْلِم وَالنَّسَائِيُّ وَابْن مَاجَهْ.
حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ النَّمَرِيُّ وَأَبُو الْوَلِيدِ الطَّيَالِسِيُّ الْمَعْنَى قَالَا حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي أَوْفَى قَالَ كَانَ أَبِي مِنْ أَصْحَابِ الشَّجَرَةِ وَكَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا أَتَاهُ قَوْمٌ بِصَدَقَتِهِمْ قَالَ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى آلِ فُلَانٍ قَالَ فَأَتَاهُ أَبِي بِصَدَقَتِهِ فَقَالَ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى آلِ أَبِي أَوْفَى
عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: «لا جلب، ولا جنب، ولا تؤخذ صدقاتهم إلا في دورهم»(1) 1592- عن محمد بن إسحاق في...
عن عبد الله بن عمر، أن عمر بن الخطاب، رضي الله عنه حمل على فرس في سبيل الله، فوجده يباع، فأراد أن يبتاعه، فسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فق...
عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «ليس في الخيل والرقيق زكاة، إلا زكاة الفطر في الرقيق»
عن أبي هريرة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «ليس على المسلم في عبده، ولا في فرسه صدقة»
عن سالم بن عبد الله، عن أبيه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «فيما سقت السماء والأنهار والعيون، أو كان بعلا العشر، وفيما سقي بالسواني، أو النض...
عن جابر بن عبد الله، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «فيما سقت الأنهار والعيون العشر، وما سقي بالسواني ففيه نصف العشر»
قال وكيع: «البعل الكبوس الذي ينبت من ماء السماء»، قال: ابن الأسود، وقال يحيى يعني ابن آدم: سألت أبا إياس الأسدي، عن البعل، فقال: «الذي يسقى بماء السم...
عن معاذ بن جبل، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثه إلى اليمن، فقال: «خذ الحب من الحب، والشاة من الغنم، والبعير من الإبل، والبقرة من البقر»، قال أبو...
عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، قال: جاء هلال أحد بني متعان إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بعشور نحل له، وكان سأله أن يحمي له واديا، يقال له: سلبة...